التماس للعليا ضد الأمر العسكري الذي يمنع معتقلين فلسطينيّين من لقاء محاميهم

إياد محمد إسحق مرعب ضد ضابط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قامت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بتحضير الالتماس وتقديمه باسم مركز عدالة وخمس منظمات حقوق إنسان أخرى بشأن الأمر العسكري رقم 1500 الذي يسمح باعتقال فلسطينيّين بأمر من ضابط عسكري أو ضابط شرطة ذو رتبة عالية لمدة ثمانية عشر يومًا ويمنعهم من لقاء أية جهة أو عرض قضيتهم لرقابة المحكمة خلال هذه المدة. كما يسمح الأمر احتجاز المعتقلين لمدة ثمانية أيام دون الاتصال مع أية سلطة. كان الأمر قد صدرعن ضابط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 5 نيسان 2002، خلال "عملية الجدار الواقي" في إطار الهجوم الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية المحتلّة. خلال الشهور التالية قام الجيش بإصدار الأمر وتمديده من جديد، مع تحديد فترة منع اللقاء مع أي جهة لمدة 12 يومًا ومنع اللقاء مع محام لمدة أربعة أيام. في شباط 2003، قامت المحكمة العليا برفض جزء من الالتماس بما يتعلق بمنع اللقاء بين المعتقلين والمحامين وقبلت ادعاء الملتمسين وقامت بإلغاء بعض البنود التي تنص عليها الأوامر والمتعلقة بموضوع منع اللقاء مع أية جهة.

 

المحكمة العليا 02/3239، إياد محمد إسحق مرعب ضد ضابط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

 

ملفات متعلقة:

قوانين تمييزية متعلقة: