الحكومة الإسرائيلية تمدد سريان قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

عدالة: بعد أن أخفقت المحكمة العليا مرتين في إلغاء القانون، على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيلي لحملها على إلغائه

 

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد 13.04.2013، على تمديد سريان قانون المواطنة العنصري لمدة سنة أخرى. ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.

 

وفي أعقاب المصادقة على تمديد هذا القانون جاء من مركز "عدالة" أن هذا القانون هو أكثر القوانين عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي ولا يوجد له أي مثيل في الدول التي تعتبر نفسها دول ديمقراطية. بعد أن أخفقت المحكمة العليا في إلغاء هذا القانون، نأمل أن يأخذ المجتمع الدولي دوره ومسؤوليته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على إلغاء هذا القانون الجائر. وأضاف عدالة أن سن هذا القانون وعدم إلغائه من قبل المحكمة العليا كان أحد المسببات الرئيسية لموجة التشريعات العنصرية التي تجتاح إسرائيل في السنوات الأخيرة، وإلى تدهور غير مسبوق في المكانة القانونية للمواطنين العرب ومكانة قيم حقوق الإنسان.  

 

يذكر أنه تم سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة. ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانون دائم وثابت. ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.

 

وكانت المحكمة العليا قد رفضت التماسين قدمهما عدالة ضد هذا القانون، الأول عام 2003 والثاني عام 2006. وقد طالب عدالة في الالتماسين بإلغاء هذا القانون باعتباره غير دستوري ويمس أبسط حقوق المواطنين وهي الحق في العائلة واختيار شريك الحياة والحقوق الدستورية كالحق في ممارسة الحياة العائلية والحق في الكرامة والمساواة. وفي كلتا الحالتين رفضت المحكمة الالتماس بأغلبية قاض واحد، مما يشير إلى أن جزء كبير من قضاة المحكمة العليا يعتبرون القانون غير دستوري. 

المحكمة العليا 7052/03، عدالة وآخرين ضد وزير الداخلية وآخرين 

 

اقرأوا المزيد عن قانون المواطنة العنصري، نص القانون، التماسات عدالة، تقارير المرافعة الدولية والتغطية الصحافيّة