قانون المواطنة العنصري
في أيار 2007 قدم مركز "عدالة" التماسًا للمحكمة العليا طالبها من خلاله بإلغاء القانون لكونه يتعارض مع حق المواطنين العرب بالكرامة والمساواة وحق الفرد بإختيار شريك حياته والعيش معه بكرامة في بيت واحد.
في 31 تموز 2003 سن الكنيست الإسرائيلي قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)- 2003. ويمنع هذا القانون منح أي جنيسة أو مؤاطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها اسرائيل عام 1967 المتزوجون من مواطني إسرائيل. ويمس هذا القانون بالاف العائلات العربية المكونة من عشرات الاف الأشخاص. وقد مدد الكنيست سريان مفعول هذا القانون، الذي سن بالأصل كقانون مؤقت لمدة سنة واحدة، مرات عديدة. في 21 تموز 2004 مدد الكنيست سريان القانون لمدة ستة أشهر وفي 21 كانون الثاني 2005 لمدة أربة أشهر إضافية.
وفي 27 كانون الثاني 2005 مددت الكنيست سريان مفعول القانون حتى 31 اذار 2006 مع بعض التعديلات الطفيفة التي لا تخفف من كون القانون غير دستوري ومن طبيعته العنصرية، حتى أن بعض التعديلات تزيد من المس في الحقوق الدستورية للمتضررين. ويرى "عدالة" أن القانون هو أحد أكثر القوانين عنصريةً في كتاب القوانين الإسرائيلي ومن أكثر القوانين التي تمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة.
ويشمل القانون المركبات الأساسية التي جائت في قرار الحكومة رقم 1813 المعمول به منذ أيار 2002 الذي تحدى عدالة دستوريته منذ أيار 2002. في أيار 2005 أصدرت المحكمة العليا قرارًا امتد على 263 صفحة رفضت من خلاله الإلتماس بأغلبيه 6 قضاة مقابل 5، وبذلك تكون المحكمة العليا عمليًا قد صادقت على أكثر التشريعات الإسرائيلية عنصريةً.
في 21 اذار 2007 صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يعمق الحظر المفروض على لم الشمل في العائلات التي يكون فيها أحد الزوجين فلسطينيا من الأراضي المحتلة عام 67 ويضيف منع أكثر صرامة على لم الشمل في حال كون أحد الزوجين هو من سكان أو مواطين لبنان، سورية، العراق أو يران وهي جميعها دول معرفة بحسب القانون الإسرائيلي "دول عدو" أو من يسكن في مكان تجري فيه عمليات تشكل خطرًا على أمن إسرائيل وأمن مواطنيها، وفق ما يمليه جهاز الأمن الإسرائيلي.
قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، 31 حزيران 2003 (بالعبرية | بالإنكليزية)
اقتراح القانون الحكومي، 4 تموز 2003 (مع التعليل المرافق للقانون) (بالعبرية | بالإنكليزية)
قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعديل)، 27 تموز 2005 (بالعبرية | بالإنكليزية)
قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعديل)، 21 آذار 2007 (بالعبرية)
التماسات:
أيار 2007، التماس للمحكمة العليا ضد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
م.ع 830/07 عدالة ضد وزير الداخلية وآخرون
في 31 أيار 2007 التمس مركز عدالة المحكمة العليا مطالبًا بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2) الذي سنته الكنيست في 21 اذار 2007. كما طالب الالتماس بإعتماد إجراءات التجنس المرحليّة عند البت في طلبات لم الشمل بشكل متساوي وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم. ويمنع القانون آنف الذكر مواطنو دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كما يوفر القانون للحكومة الأدوات لتوسيع هذا المنع دون رقابة السلطة التشريعية على ذلك. وادعى "عدالة" في الالتماس أن القانون يشكل تمييزًا عنصريًا لكونية يمنع مواطنين من لم شمل عائلاتهم فقط بسبب انتمائهم القومي. وأضاف "عدالة" أن هذا القانون ليس له مماثل في أي دولة ديمقراطية. وشدد عدالة في الالتماس أنّ القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عوائلهم وأمتهم العربيّة وشعبهم الفلسطيني، وأنّ هذا الأمر خطير للغاية لأنّ العرب في إسرائيل ليسوا أقليّة مهاجرة، بل أقليّة أصلانيّة.
آب 2003، التماس لإلغاء التعديل الجديد (من تموز 2003) لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
م.ع. 03/7052، عدالة وآَخرون ضد وزير الداخلية وآَخرين؛
التمس مركز عدالة المحكمة العليا في آب 2003، مطالبًا بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل باعتباره غير دستوري. وقد قدم "عدالة" الالتماس باسمه وباسم عائلتين متضررتين من القانون، عائلة الصانع وعائلة طبيلي، وباسم وباسم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وباسم جميع أعضاء الكنيست من الكتل العربية.
في أياّر 2006، وبغالبية 6 قضاة ضد 5، رفضت المحكمة العليا الالتماس. ونتيجةً لرفض الإلتماس سيمنع آلاف الأزواج الفلسطينيين من العيش سوية في بيت واحد وذلك فقط بسبب انتمائهم القومي. قبل ستة قضاة من بين الأحد عشر قاضيًا الذين جلسوا في هيئة القضاة ادعاءات الملتمسين بأنّ القانون ينتهك حقوقًا دستوريّة، كالحق في ممارسة الحياة العائلية والحق في المساواة، إلا أنّهم لم يبطلوا القانون. وفي رده على قرار المحكمة ذكر مركز عدالة أن المحكمة صادقة على أكثر القوانين عنصرية في إسرائيل. وأضاف الرد أن في العام 1980، خلال نظام الأبارتهايد، رفضت محكمة في جنوب أفريقيا المصادقة على أنظمة مشابهة لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، وذالك باعتبارها مناقضة للحق في العائلة.
الالتماس (بالعبرية | بالانكليزية)
قرار المحكمة (بالعبرية | بالانكليزية)
-ملاحظات "عدالة" الأولية على قرار المحكمة بشأن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
مقالات:
المحامي جميل دكور، بروفيسور ايلان سابان، المحامي نمر سلطاني "طاولة مستديرة حول قرار المحكمة العليا في الالتماس ضد قانون منع لم الشمل"مجلة عدالة الإلكترونية، العدد رقم 26، حزيران 2006
حسن جبارين وسوسن زهر، "قرار المحكمة العليا في قضية قانون المواطنة". مجلة عدالة الالكترونية، العدد رقم 89، كانون ثاني 2012
سوسن زهر، "مسارات المواطنة في دولة إسرائيل"، مجلة "عدالة الإلكترونية، العدد48، أيار 2008
سوسن زهر، "الجندر والقوميّة في القانون القضائي: قرار حكم القاضيات في إلتماس لم الشمل"، مجلة "عدالة" الإلكترونيّة، العدد 26،حزيران 2006
سوسن زهر، "عندما يتصادم الحق بالحياة العائلية بالحق بوحدة العائلة"، مجلة "عدالة" الإلكترونيّة، العدد 20، تشرين الثاني 2005
شالوم (شولي) ديختر، "مواطنة في خطر كبير"، مجلة "عدالة" الإلكترونيّة، العدد 15، تموز 2005
حاييم غانز، "لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة في الدولة اليهوديّة"، مجلة "عدالة" الإلكترونيّة، العدد10 ، شباط 2005
روابط خارجية: