قانون المواطنة
المواطنة
قانون
1952
أ. البند 2(أ) من قانون المواطنة يقر بأن "كل قادم إلى إسرائيل بحسب قانون العود (1950) هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته". البند 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى العام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.
ب. تعديل 9 للبند 11 في قانون (سحب المواطنة) (2008) الذي يسمح بسحب مواطنة كل مواطن إذا ما "قام بعمل فيه شيء من خيانة الأمانة لدولة إسرائيل". "خيانة الأمانة" هذه هي تعريف واسع وفضفاض قد يتضمن أيضًا أخذ جنسيّة أو إقامة في واحد من الدولة العربي والإسلاميّة التسعة المعرّفة كدولة عدو، وأيضًا قطاع غزة. التعديل يمكّن من سحب الجنسيّة حتى دون تجريم جنائي.