17 مجلسًا محليًّا فلسطينيًّا يلتمسون للمحكمة العليا ضدّ "قانون التسوية"
وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّتان سهاد بشارة وميسانة موراني والمحامي سليمان شاهين كموكلين عن المؤسسات الثلاث والمجالس المحلية أن القانون يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقّ السكّان الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة في الملكيّة: يُهدر هذا القانون الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين في الضفّة الغربيّة ويتركهم دون أي حماية قانونيّة، إذ يمكّن القانون من سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيّة على أساس رؤية ايديولوجيّة-اثنية. (...) إن الهدف المعلن والواضح للقانون من شأنه أن يفضّل مصالح مجموعة من البشر مقابل أخرى على أساس اثنيّ ويؤدّي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرّف بالجرائم المحظورة."
أما فيما يتعلّق بصلاحيّة القانون فجاء في الالتماس أن القانون لا يمكنه أن يسري على الضفّة الغربيّة لأنه يعطّل أعراف القانون الدوليّ: "القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدوليّ الإنسانيّ للحق في الملكيّة، من خلال عرفٍ تشريعيّ إسرائيليّ يمس بحقوق السكّان المحميّين في المناطق المحتلّة. كما أن القانون الدوليّ الإنسانيّ يمنع دولة إسرائيل، كقوة احتلال، من أن تستغل الأراضي المحتلّة لأغراض سياسيّة ولحاجات سكّانها، بما ذلك بناء المستوطنات." ويضعه في إطار الانتهاكات الجسيمة (جرائم حرب).
وجاء في الالتماس أن القانون ينتهك الحق في الكرامة للفلسطينيين من سكّان الضفّة الغربيّة حيث أنه لا يؤدي إلى المس بالحق في الملكيّة الفرديّة للفلسطينيّين فقط، إنما هو يستهدف حقّهم في الكرامة الإنسانية من خلال وضع مصالح إسرائيل الاستيطانيّة غير الشرعيّة فوق حقوق الفلسطينيّين، ويجري، بناءً على ذلك، سلب أملاكهم."
وأرفق الملتمسون بالتماسهم صورًا جويّة للمستوطنات التي بُنيت على أراضي المجالس القرويّة والبلديّات الفلسطينيّة مؤكدين على أن المبادرين إلى طرح مشروع القانون حددوا سلفًا قائمة بالمستوطنات المستفيدة التي ستُصادر لصالحها الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة: "هناك قائمة أوليّة للمستوطنات التي يعرف المبادرون للقانون بأنها مبنيّة على أراض فلسطينيّة خاصّة، وأن أصحابها يطالبون باستعادة حقوقهم على هذه الأراضي.
على ضوء ذلك، طالب الملتمسون المحكمة العليا بإلغاء "قانون التسوية".
تحديث: بأعقاب نشر القانون في كتاب القوانين الإسرائيلية، يوم 13.02.2017، ودخوله حيّز التنفيذ، توجه مركز عدالة، يوم 15.2.2017، الى النيابة العامة مطالبًا أياها بإعطاء تعليمات لكافة سلطات الدولة بالامتناع عن تطبيق هذا القانون. وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أنّه: "مع تقديم الالتماس طلبنا من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع البدء بتنفيذ القانون قبل أن تقرر المحكمة بالالتماس وذلك كون الأضرار الخطيرة التي ستنجم عن تطبيقه غير قابلة للإصلاح. المحكمة أمرت الدولة بالرد، خلال 30 يوم من تقديم الالتماس، على الطلب بإصدار أمر مؤقت وأمر مشروط. في ظل هذه الظروف، وبسبب التداعيات الخطيرة للقانون، من الأجدر أن لا تقوم السلطات بتطبيق القانون الى أن تقرر المحكمة بهذا الصدد.