المحكمة العليا تصادق على قانون "لجان القبول" الذي يتيح للبلدات الجماهيريّة اليهوديّة إغلاق أبوابها أمام العرب
434 بلدة جماهيريّة يهوديّة يمكنها الآن أن تمنع العرب من السكن فيها. هذه البلدات تشكّل 43% من التجمّعات السكنيّة في إسرائيل. المحكمة العليا: "لا يمكن أن نحدد في هذه المرحلة إن كان القانون يمسّ بالحقوق الدستوريّة". مركز عدالة: "أبارتهايد في المسكن"
رفضت الهيئة القضائية الموسعة للمحكمة العليا مساء اليوم، الأربعاء 17.9.2014، الالتماس ضد قانون "لجان القبول" الذي يمكّن البلدات الجماهيرية في إسرائيل، وجميعها بلدات يهوديّة، من رفض المرشحين للسكن فيها اعتمادًا على معايير وشروط خاصّة بهم، ما يتيح إمكانيّة واسع لرفض المرشّحين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات. بقرارها هذا، يأتي الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة، جمعيّة حقوق المواطنة ومؤسسات اجتماعيّة أخرى في العام 2011 إلى نهايته بمصادقة المحكمة العليا على مبدأ الفصل بالمسكن بين العرب واليهود، يعطي ضوء أخضر للعنصريّة على خلفيّة قوميّة، ويمكّن 434 بلدة جماهيريّة، وهي ما يعادل 43% من مجموع البلدات في إسرائيل، من رفض المتقدّمين العرب ومنعهم من السكن فيها.
في تعقيبه على قرار المحكمة أكّد مركز عدالة على أن قرار المحكمة "يعطي الضوء الأخضر لقانون يحوّل 434 بلدة في إسرائيل إلى بلدات تتأسس على مبدأ الأبارتهايد في المسكن. هذا القانون هو أحد القوانين الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيريّة. قرار المحكمة يشرعن هذه العنصريّة ويشرعن واحد من أخطر القوانين في كتاب القوانين الإسرائيليّة."
المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة شددت على أن "قرار المحكمة هذا يشكل تراجعًا جوهريًا عن قرار سابق للمحكمة العليا، ألا وهو قرار العليا في قضيّة قعدان الذي أتاح لعائلة عربيّة السكن في بلدة كاتسير رغم رفض لجنة القبول؛ قرار المحكمة هو استمرار لتدهور الحماية القضائيّة والدستورية لمكانة العرب القانونيّة في إسرائيل." وأضافت المحاميّة بشارة أن قرار العليا اليوم "أكّد على مبدأ الفصل في المسكن على خلفيّة قوميّة، وهكذا ستكون 434 بلدة في إسرائيل مغلقة بوجه المواطنين العرب.
في العام 2010 سنّت الكنيست قانون "لجان القبول" ويمنح هذا القانون للجان القبول الصلاحية القانونية لاستخدام معيار "الملاءمة الاجتماعية والثقافية" لقبول أو رفض الأشخاص أو العائلات الذين يقدمون طلبًا للسكن في هذه البلدات الجماهيرية. ويخوّل البند السادس من القانون لجان القبول برفض طلب شخص أو عائلة اذا كان "غير ملائم اجتماعيًا" للمجموعة أو إذا كان وجود الشخص سيضر بشكل ما "بالنسيج الثقافي للمجتمع" في هذه البلدة. كما يحمي هذا القانون قرارات لجان القبول من إمكانية تدخل المحاكم فيها.
في جلسة المحكمة العليا الأخيرة، التي عُقدت نهاية العام 2012 أمام اللجنة القضائيّة الموسّعة، أكّدت المحاميّة سهاد بشارة على أن " القانون في أساسه أتى ليهمّش فئات معيّنة، يحوّل العنصرية إلى مبدأ قانونيّ، دستوريّ وشرعي. ما يتيحه القانون هو تقسيم أراضي الدولة بحسب معايير ضبابية تتعلق بالثقافة والمجتمع، وحتّى في ردودها تعترف الدولة بأنه لا يمكن توضيح المعايير التي بحسبها تقرر اللجنة قبول أو رفض المرشح. في الواقع، سيفتح القانون الباب أمام قرارات تعسفيّة فيها مساحةً واسعة للأفكار المسبقة والأحقاد الشخصيّة."