استهداف المواقع المدنية أثناء الاجتياح العسكري الإسرائيلي
قدم مركز عدالة بإسمه وبإسم جمعية "قانون" و"جمعية حقوق المواطن في اسرائيل" بالتماس للمحكمة العليا ضد قائد القوات العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية والجنرال يتسحاق ايتان و شاؤول موفاز، لوقف الاعتداءات الفورية على الاهداف المدنية كالبيوت والمدارس والشوارع والمستشفيات والكنائس والجوامع في مخيم جنين ومناطق اخرى في الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا على أقوال شهود عيان وتقارير صحفية إضافة الى اعتراف قوات الاحتلال بذلك. وقد وصف الملتمسون تلك الأعمال بجرائم حرب تناقض كلياً القوانين الدولية ومن أبرزها معاهدة جنيفا الرابعة.
رفضت المحكمة العليا الالتماس، في الجلسة الطارئة التي عقدت يوم 10 نيسان 2002، متبنية بذلك موقف النيابة العامة. فعلى الرغم من اعتراف النيابة العامة باستهداف اماكن مدنية الا ان المحكمة قبلت الادعاء بأن "جيش الدفاع قد عمل ما بوسعه لمنع أو تقليص الإصابة بالمدنيين", بما في ذلك تحذيرهم مسبقاً وأمرهم بإخلاء المكان قبل وقوع الغارات. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للقوانين والأعراف الدولية فإن استهداف المدنيين يصنف كجرائم حرب حتى إن حذرت القوات المحاربة هؤلاء المدنيين مسبقاً وهؤلاء رفضوا الإنصياع إلى أوامر التحذير، ففي مثل هذه الحالات يتحتم على القوات المحاربة الانتظار حتى تتحقق من عدم وجود أي مواطنين في المنطقة.