عدالة: الاجراءات الإسرائيلية لا تشمل الحد الأدنى من المعايير السليمة والعادلة لمناهضة قرار حظر المؤسسات الفلسطينية

في ورقة موقف قانونية، يحلل مركز عدالة الوسائل غير المشروعة لتجريم وملاحقة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني

 

على السلطات الاسرائيلية الكشف عن جميع المواد التي تبرر حظر المؤسسات

 

أصدر مركز عدالة ورقة موقف قانونية حول قرار إسرائيل بتصنيف ست مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لعام 2016 و"منظمات محظورة" بموجب أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) لعام 1945.

هذا ويُقدم مركز عدالة الاستشارة القانونية للمؤسسات الفلسطينية (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

في ورقته يُحلل مركز عدالة الإجراءين القانونيين اللذين استخدمتهما الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لاعطاء غطاء قانوني لملاحقة السياسة عن طريق تجريم نشاط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية ووقف عملها. فكلا الإجراءين يسمحان لإسرائيل استعمال صلاحيات إدارية واسعة تنتهك بشكل جسيم حقوق الفلسطينيين ولا يستوفيان حتى الحد الأدنى من المعايير الدولية.

ويستنتج التقرير بأن اصول الاجراءات القانونية العادلة والسليمة تتطلب، كحد أدنى، أن تفصح السلطات الإسرائيلية للمؤسسات الفلسطينية والجمهور، عن جميع المواد التي تدعي أنها تبرر حظر عمل المؤسسات وانه لا يمكن التعامل القانوني في إطار الاجراءات الاسرائيلية دون الكشف عن جميع المواد السرية.  

ويُذكر أن مركز عدالة أصدر سابقاً ورقة موقف تطعن بدستورية "قانون مكافحة الارهاب" منذ العام 2016 في رسالة الى المستشار القضائي للحكومة.

 

ورقة التحليل القانوني لعدالة باللغة الإنجليزية

 

 

 

أهم استنتاجات عدالة في ورقة التحليل

  • تعريفات فضفاضة وواسعة وغير واضحة

تعريف "تنظيم إرهابي" و " منظمة محظورة " وفق الأطر القانونية الاسرائيلية والعسكرية تعطي الصلاحية لوزير الدفاع الإسرائيلي والقائد العسكري الإسرائيلي في الاراضي المحتلة منذ العام 1967 بحظر مؤسسات تعمل بشكل قانوني وباستخدام وسائل قانونية.

 

  • *طار صلاحيات واسع

بموجب كلا الإطارين القانونيين، لا تحتاج السلطات الإسرائيلية ذات الصلة إلى تبرير قراراتها، انما الإعلان ما هو الا قرار اداري لا يسبقه أي اجراء قضائي او رقابة قضائية. كما ولا تملك المؤسسات وأي من اعضائها أي فرصة للطعن في إعلانات تصنيفها قبل إصدارها أو حتى لمعرفة المعلومات المستخدمة لتبرير التصنيفات.

 

 

 

عقوبات شديدة وتقييدات كبيرة

للتصنيف تبعات كبيرة على المؤسسات، وموظفيها وأعضائها وداعميهم. ويشمل ذلك أمكانية مصادرة ممتلكات المؤسسة وأموالها والسجن لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عامًا لمديريها. يجرم كلا النظامين القانونيين أيضًا التعبيرات العلنية التي "تمدح" أو "تدعم" أو "تتعاطف" مع المؤسسات و / أو فعالياتها وأهدافها. وما لا يقل اهمية عن ذلك، فأن المؤسسات بعد الاعلان لا تستطيع الاستمرار بالعمل أو مواصلة أنشطتها، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وفضح انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. وتهدد التصنيفات أيضًا بالطعن في مصداقية هذه المؤسسات وتعطيل جهودها في تجنيد الدعم المادي للتمكن من استمرار عملها.

 

• *دلة سرية وعدم اتباع إجراءات قانونية عادلة

كلا الإطارين القانونيين يخفقان في توفير الحد الأدنى من معايير الأصول الإجرائية السليمة والاجراء العادل. على وجه الخصوص، يسمح كلا الإجراءين باخذ القرار اعتمادا على أدلة سرية والتي لا يتم الكشف عنها للمتضررين.

في ظل هذه الاطر القانونية المجحفة، التوجه للمحاكم محكمة العليا الإسرائيلية لن يحل هذه الاشكاليات، حيث إن المحكمة الاسرائيلية تعتمد عادة على قرار جهاز الأمن الإسرائيلي وتقبل بالأدلة السرية في القضايا المزعومة دون محاولة جدية لفحص مصداقيتها وشرعيتها، مما يجعل المحكمة بعيدة للغاية عن أي احتمال لمراجعة قضائية جدية وذات منفعة.

 

 

وفي النهاية يستنتج التقرير بأن اصول الاجراءات القانونية العادلة والسليمة تتطلب، كحد أدنى، أن تفصح السلطات الإسرائيلية للمؤسسات الفلسطينية والجمهور، عن جميع المواد التي تدعي أنها تبرر حظر عمل المؤسسات، قبل إصدار أوامر تصنيفها "كإرهابيه" و"محظورة " واتاحة اجراء يعطي المؤسسات الامكانية لدحض وتحدي هذه المواد.