رقم 8 (2007) على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة القانونية)(1952)

المناطق المحتلّة عام 1967
قانون
2012
صادقت الكنيست على تعديل القانون هذا في 16 حزيران 2012. التعديل يضع عقبات من غير الممكن تجاوزها لتحقيق العدالة، المسؤولية، وتعويض المواطنين المتضررين من عمليات قوى الأمن الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وهي عمليات تخرق القانون الدولي وتعرض إسرائيل لدعاوى تعويضات من قبل المتضررين في الأراضي الفلسطينية. القانون يعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه الإصابات الجسدية والأضرار التي الحقها الجيش الإسرائيلي بالفلسطينيين في المناطق المحتلة، أو بفلسطينيين من المناطق المحتلة. بدايةً يغيّر التعديل تعريف "الأعمال الحربيّ" التي تقر بحاجة وجود خطر فعلي على حياة وجسد الجنود الإسرائيليين، ويستبدل التعريف بآخر يقضي بأنه الأعمال الحربيّة هي أعمال "ذات طابع عسكري، إذا ما نظرنا لكل الظروف المحيطة بها، خاصةً أهداف العملية ذاتها، موقعها الجغرافي، والتهديد الذي يمكن أن يواجه الوحدات التي تنفذها". ثانيًا، يضيف التعديل أمرًا بموجبه تمنح الدولة الحق في استخدام ادعاء "عدم المسؤولية" كادعاءٍ استباقي، وعلى المحكمة أن تدرسه وتتطرق إليه في قرارها، دون حاجة الدفاع لإبراز أدلة من أي نوع. ثالثًا، قبل التعديل، تكون الدولة معفية من مسؤوليتها عن الإصابات الجسدية والأضرار التي تسببت بهم لسكّان "دول العدو" أما بعد التعديل فيُضاف إلى ذلك إعفاء الدولة من مسؤوليتها اتجاه "كل من هو ليس مواطنًا في دولة إسرائيل، ويسكن في منطقة خارج إسرائيل، أعلنتها الحكومة "مناطق عدو"، حيث ينطبق هذا التعريف مثلاً على قطاع غزة التي أعلنتها الحكومة "مناطق معادية". يتناقض تعديل القانون الجديد مع حكم المحكمة العليا في العام 2005، والذي يلغي أمرًا سابقًا يعفي الدولة بشكلٍ جارفٍ من مسؤوليتها بما يتعلق بالأضرار والإصابات الجسدية نتيجة الأعمال الحربية في المناطق التي أعلن عنها وزير الدفاع كـ"مناطق صراع". علاوةً على هذا، فإن هذا الإعفاء يبدًا بأثر رجعي يعود حتى 12 سبتمبر 2005، موعد فك الأرتباط في إسرائيل وقطاع غزة، كما يمكّن من شطب الإدعاءات العالقة في المحكمة. رابعًا، هذا التعديل يقضي بأن المحاكم في منطقة الجنوب والقدس هي الوحيدة المخوّلة بالبت في هذه الدعوى، رغم أن معظم المحامين الذين يمثلون المتقدمين يسهلا عليهم الوصول إلى محاكم في مناطق أخرى.

النص الكامل