تقديم استئناف ضد حرمان سلطات السجن السجين عبد الرحمن مصاروة من حقه بالإجازة بشكل مجحف
في اكتوبر 2000 جرى إعادة تصنيف السجين عبد الرحيم مصاروة كسجين "أمني"، وذلك في أعقاب صورة رسمها ويظهر فيها علم فلسطين. وفي أيلول 2002 قدم مصاروة التماسًا للمحكمة المركزية في تل أبييب ضد إعادة تصنيفه، والتي يُحرم بموجبها من إجازة خارج السجن. وقد رفضت المحكمة المركزية التماساته استنادًا إلى معلومات من إدارة مصلحة السجون بأنه يشكل خطرًا أمنيًا ولذلك لا يجوز السماح بخروجه من السجن. وفي نيسان 2002 وبعد مرور 14 شهرًا حُرم خلالها من الإجازة، قدّمنا طلب لتقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية. في أعقاب ذلك استجابت الدولة ووافقت على السماح له بالخروج في إجازة مع مراعاة شروط الاعتقال المنزلي، وعلى تغيير تصنيفه بحيث يستطيع المشاركة في مساقات تعليمية داخل السجن.
معلومات إضافية
في نيسان 2002 قدم مركز عدالة طلبًا لتقديم استئناف للمحكمة العليا، نيابة عن الأسير عبد الرحيم مصاروة من سكان مدينة الطيبة، لإلغاء قرار مصلحة السجون تغيير تصنيف الأسير، بحيث حُرم في تشرين الثاني 2000 من الخروج لإجازاته الشهرية ومن برنامج تأهيلي داخل السجن، بسبب لوحة كان رسمها تحوي صورة العلم الفلسطيني، كجزء من دورة العلاج بواسطة الفن في السجن، وبسبب "أدلة سرية" و"الوضع الأمني". وفي أعقاب تلك اللوحة وإلى حين تقديم عدالة الالتماس (ما يزيد عن السنة ونصف السنة) مُنع السجين من الخروج إلى الإجازات. ورفضت المحكمة المركزية التماساته اعتمادًا على "معلومات إستخباراتية" قدمتها مصلحة السجون، والتي بموجبها يشكّل السجين خطرًا أمنيًا، وبالتالي يُمنع خروجه من السجن.
في أعقاب تقديم طلب الاستئناف، وافقت الدولة على تمكين السجين من الخروج إلى إجازة مشروطة بالإقامة الجبرية، وعلى تغيير تصنيفه بما يمكنه من التسجيل مرة ثانية لدورة العلاج بالفن التي تُدرس في السجن. وعارض مركز عدالة الشروط التقيدية الجديدة بادعاء أنها زائدة وتنتهك دون مبرر حقوق السجين خاصةً وأنه لم يقم بأية مخالفة في السجن تبرر فرض هذه التقييدات. وشدد عدالة على أن للأسير الحق في حرية التعبير في السجن ورسم علم فلسطين الذي لا يشكّل مخالفة جنائية أصلاً. لكن المحكمة قبلت موقف الدولة وردّت بذلك طلب الحق في الاستئناف في حزيران 2002.
طلب استئناف 3187/02، عبد الرحيم مصاروة ضد مصلحة السجون الإسرائيليّة.
قرار صادر في 6 حزيران 2002.