معلومات أساسيّة حول الشطب ولجنة الانتخابات المركزيّة

أسئلة وأجوبة قانونيّة حول لجنة الانتخابات المركزيّةوشطب القوائم العربيّة

>ما هي لجنة الانتخابات المركزيّة؟

>ما هي طلبات الشطب، ومن يستطيع تقديمها؟

>وفق أي قانونٍ تتم إجراءات الشطب؟

>كيف يتم الاستئناف على قرارات اللجنة؟

 

 

ما هي لجنة الانتخابات المركزيّة؟

لجنة الانتخابات المركزيّة هي لجنة تُقام بحسب قانون انتخابات الكنيست (1969) بهدف إدارة الإجراءات الانتخابيّة. أعضاء اللجنة هم ممثلون عن الأحزاب السياسيّة الممثلة في البرلمان خلال الدورة السابقة، ما يحوّلها إلى لجنةٍ سياسيّة، أي أن الاعتبارات السياسيّة لا القانونيّة هي ما يحكم التصويت والقرارات في أحيانٍ كثيرة، وذلك رغم ترأس اللجنة من قبل قاضٍ في المحكمة العليا. في هذه الدورة، يترأس اللجنة القاضي سليم جبران.

 

يتضمّن عمل لجنة الانتخابات المركزيّة مهامًا كثيرة أبرزها استقبال طلبات الترشّح، قوائم المرشّحين والبرامج السياسيّة لكل القائمة، كما تُدير أمورًا تقنيّة عديدة تتعلّق بعملية التصويت، تدريب الطواقم الانتخابيّة، جمع نتائج الانتخابات، نشر النتائج ومهام أخرى كثيرة. كذلك تعقد اللجنة جلسة استماع وتصويت بشأن طلبات الشطب.

عودة

 

 

ما هي طلبات الشطب، ومن يستطيع تقديمها؟

تُقدّم للجنة الانتخابات المركزيّة طلبات لشطب قائمةٍ انتخابيّة أو مرشحٍ من قائمة، وذلك لمنعهم من خوض الانتخابات. اللجنة من وظيفتها أن تصوّت على هذه الطلبات، تصادق عليها أو ترفضها، وذلك بأغلبيّة عاديّة (ما فوق 50 بالمئة) من أعضاء اللجنة. كل مواطن له حقّ التصويت في إسرائيل يستطيع أن يقدّم طلبًا لشطب مرشّحٍ أو قائمة. كذلك، يمكن للمستشار القضائي للحكومة أن يتقدّم بطلب شطبٍ من قبله.

عودة

 

وفق أيّ قانونٍ تتمّ إجراءات الشطب؟

قانون الانتخابات (1969) هو القانون الذي يحكم إجراءات التقديم، القرار والاستئناف بكل ما يتعلّق بطلبات شطب المرشّحين والقوائم. البند 7 (أ) من قانون أساس: الكنيست (1985) يحدد الأسس التي يمكن شطب مرشحٍ أو قائمة بناءً عليها.

 

يمنع البند 7(أ) من قانون أساس: الكنيست، وعنوانه "منع المشاركة في الانتخابات"، أي قائمة (أو مرشحٍ منها) خوض الانتخابات إذا ما كانت أهدافها ونشاطاتها تتضمن؛ (1) عدم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة، (2) التحريض على العنصريّة، (3) دعم الكفاح المسلّح الذي تقوم به "دول عدوّ" أو "منظّمات إرهابيّة" ضد دولة إسرائيل. كلّ طلبات الشطب التي قُدّمت في الماضي وحتّى اليوم ضد الأحزاب والمرشحين العرب، اعتمدت على بندٍ واحدٍ على الأقل من هذه البنود.

 

إن الصياغات الفضفاضة التي يعتمدها البند 7 (أ) من شأنها أن تشكل خطرًا على الحقّ في الترشّح، إذ تُستخدم لمنع أي حزبٍ سياسيّ من تبنّي رؤية سياسيّة مختلفة بشأن نظام الحكم، مثل حلّ الدولة الواحدة  أو "دولة جميع مواطنيها"، بحيث يمكن للقانون أن يعتبر هذا الموقف نوعًا من "عدم الاعتراف بالدولة كدولة يهوديّة". كذلك، لا يعرّف القانون مصطلح "منظمة إرهابيّة" كما لا يحدد القصد من مصطلح "دعم" الكفاح المسلّح. هذه الصياغات المبهمة التي يحتويها القانون يتم استخدامها على نطاقٍ واسعٍ لخنق وتقييد الخطاب الديمقراطيّ، وفرض حدودٍ للحقوق السياسيّة للفلسطينيين في إسرائيل.

عودة

 

 

 

كيف يتم الاستئناف على قرارات اللجنة؟

في الحالات التي تقرر فيها اللجنة شطب مرشّح من القائمة، فإنها مُلزمة بتقديم قرارها للمحكمة العليا لتحصل على مصادقتها النهائيّة، أما في حالة صادقت اللجنة على شطب قائمةٍ، فإنها غير ملزم بذلك وقرارها مُلزم وساري المفعول. مع هذا، يُمكن للقائمة التي شُطبت أن تستأنف على القرار للمحكمة العليا مطالبةً بالغاءه، وهي إمكانيّة يوفّرها قانون الانتخابات (1969) من خلال البند 64. في حالاتٍ كثيرة قررت فيها لجنة الانتخابات شطب قوائم عربيّة ومرشّحين منها، تمكّن مركز عدالة من إلغاء القرار عبر المحكمة العليا.

عودة