هيئة قضائية موسعة (13 قاضٍ) تبت في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة الجديد الذي يمنع لم الشمل وستصدر قرارها النهائي لاحقاً

بيان للصحافة
19.1.2004

 

هيئة قضائية موسعة (13 قاضٍ) تبت في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة الجديد الذي يمنع لم الشمل وستصدر قرارها النهائي لاحقاً

 

بتت المحكمة العليا يوم الأحد السابق 18.1.2004 في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في شهر آَب المنصرم، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صودق عليه يوم 31.7.2003. وبشكل إستثنائي، بتت هيئة موسعة من ثلاثة عشر قاضياً في الإلتماس. يذكر أن مركز "عدالة" قدم الإلتماس بإسم عائلتين، أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب والسيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.

 

ويمنع القانون الجديد المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا/ كُنّ متزوجين/ متزوجات من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة "مقيم دائم" لمن حصل على مكانة "مقيم عرضي" قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وذلك على الرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا الإمتحانات الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.

 

وفي الجلسة السابقة أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في الإلتماس وأمراً إحترازياً في ثلاثة إلتماسات فردية. وتعني هذه الأوامر منع الدولة من طرد الفلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. وفي الجلسة التي عقدت يوم الأحد السابق، سأل رئيس المحكمة العليا القاضي أهرون براك النيابة عن الإعتبارات من وراء سن هذا القانون. وفي ردها، ادعت المحامية يوخي جنسين من النيابة العامة أن إعتبارات الدولة من وراء سن هذا القانون هي اعتبارات أمنية فقط وليست اعتبارات ديموغرافية وتنبع من "تورط الفلسطينيون في عمليات ضد أمن إسرائيل". وأضافت النيابة العامة أن عدم قدرة الدولة على فحص كل طلب للم الشمل بشكل فردي "وفشل هذه الطريقة" هما السببان لسن هذا القانون.

 

في المقابل ادعى المحامي حسن جبارين من "عدالة" أن القانون الجديد غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية لكونه يقيد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وأضاف أن هذا القانون هو الأول من نوعه منذ سن القوانين الأساسية الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين على خلفية إثنية، بشكل صريح ومباشر. ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسب- بل وعنصرياً.

 

وشدد المحامي جبارين على أن القانون سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لم يستطيعوا عرض أكثر من ست حالات، التي تورط فيها فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.

 

ورداً على سؤال القاضي براك حول إمكانية الإنتظار لشهر اَب حيث ينتهي مفعول القانون الجديد وقد لا تصادق الكنيست على تمديده، رد المحامي جبارين أن هذا القانون هو قانون عنصري والإبقاء عليه يمس بمئات الاَلاف من طالبي لم الشمل ويشرعن سن قوانين أخرى مماثلة له. يذكر أن جمعيتي "الأكثرية اليهودية" "עמותת הרוב היהודי" و"متضرري الإرهاب العربي" "נפגעי הטרור הערבי" كانتا قد قدمتا طلباً للإنضمام للنيابة العامة في الإلتماس. وقد وافقت الهيئة القضائية على ضمهما وقام محامو الجمعيتان بالإدعاء أمام المحكمة. وجاء في ادعاءات المحامون أن المنطق من وراء هذا القانون هو منطق ديموغرافي وأن المصادقة على طلبات لم الشمل ومنح الفلسطينيين هويات غسرائيلية يشكلا خطراً على الأكثرية اليهودية في دولة اسرائيل اليهودية.

 

وأجلت المحكمة إصدار القرار لموعد لاحق.