قيام وزارة الصحّة بفتح عيادات صحّة للنساء والأطفال البدو سكان القرى غير المعترف بها في النقب

م.ع. 97/7115، مركز عدالة وآخرون ضد وزارة الصحّة وآخرين

 

قدم مركز عدالة التماسًا باسم 121 مواطنًا فلسطينيًا بدويًا من الأطفال والنساء مطالبًا وزارة الصحّة بإقامة عيادات لصحّة المرأة والطفل في البلدان العشر غير المعترف بها في النقب. يجدر بالذكر أنه في حين تقديم الالتماس، لم تكن هنالك أية عيادة صحّة في أي من البلدات غير المعترف بها. وبسبب هذا النقص، اضطر العديد من النساء والأطفال إلى السفر إلى العيادات في البلدات المحيطة من أجل تلقي العلاج، وفي بعض الأحيان تكبدوا عناء المشي لساعات عدة لعدم وجود مواصلات عامة. وفي آذار عام 1999، ألزمت المحكمة العليا وزارة الصحّة بناء ست عيادات صحّة للمرأة والطفل وتوفير مواصلات عامة تقلهم للعيادات الموجودة في القرى غير المعترف بها المجاورة لأماكن سكنهم في النقب. وفي كانون الثاني عام 2000، قدم مركز عدالة طلبًا وفق بند تحقير قرار المحكمة مطالبًا بإلزام وزارة الصحّة دفع غرامة عالية لفشلها في إقامة العيادات كما تعهدت. وفي تموز عام 2000 قررت المحكمة إلزام وزارة الصحّة بتقديم جدول زمني لمشروع إقامة عيادات صحّة المرأة والطفل في القرى غير المعترف بها. وبعد عدة من الجلسات والتأجيلات لغاية كانون الأول عام 2001، قامت الوزارة بإقامة ست عيادات وقامت بتشغيل عيادة متنقلة في المنطقة وتأسيس عدة خطوط مواصلات عامة تصل القرى بالعيادات القائمة.