منظمات حقوق إنسان يطالبون العليا بإصدار أمر منع فوري ضد إستعمال الفلسطينيين كدروع بشرية
بيان للصحافة
28.04.2004
منظمات حقوق إنسان يطالبون العليا بإصدار أمر منع فوري ضد إستعمال الفلسطينيين كدروع بشرية
قدم مركز عدالة يوم الأربعاء، 28.4.2004، طلباً للمحكمة العليا لإصدار أمر إحترازي يمنع سلطات الجيش، وزير الأمن ورئيس الدولة من إستعمال الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن، بما في ذلك التوجه للمواطنين لغرض الإشتراك في العمليات العسكرية، واستعمالهم في هذه العمليات. وطالب مركز عدالة المحكمة أن يكون هذا الأمر مطلق وغير منوط بتحكيم رأي رجال الجيش.
وادعى مركز عدالة في الطلب الذي قدم اليوم للمحكمة أن الجيش ما زال مستمراً في استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن خلال العمليات العسكرية. وأرفق مركز عدالة شهادات وإفادات مشفوعة للقسم من أشخاص تم استعمالهم كدروع بشرية أو كرهائن في نيسان 2004، كانون الثاني 2004 وكانون الأول 2003. وقام مركز عدالة بجمع هذه الإفادات بمساعدة منظمات حقوق الإنسان الملتمسة كمؤسسة بتسيلم ورابانيم لحقوق الإنسان.
ففي يوم 15.4.2004، استعمل الجيش الطفل محمد بدوان والرابي أريك شيرمان، من رابانيم لحقوق الإنسان، كدروع بشرية. إذ قام الجيش بربط الطفل بدوان على مقدمة الجيب التابع للجيش ومن ثم قام قاموا بربط يدي الراب أريك أشيرمن، وأجبر على الوقوف أمام جيب اَخر بجانب مواطن سويدي ومواطن فلسطيني، إلى جانب الجيب الاَخر الذي ربط إليه الطفل. وفي نفس الوقت قام بعض المتظاهرين برمي الحجارة على الجيش وكان الطفل والربي دروعا بشرية تحمي أفراد الجيش من الحجارة.
وفي حالة أخرى، في يوم 4.12.2003، أجبر السيد ماجد أبو عرب، (40 عاماَ) صحفي من سكان نابلس، أجبر على "مساعدة" الجيش بواسطة التوجه إلى جيرانه أمام الجيش ومطالبتهم بالخروج من بيوتهم. في نهاية هذه العملية العسكرية اعتقل الجيش جارة السيد أبو عرب.
وفي يوم 12.1.2004 استعمل الجيش السيد عساف (33 سنة)، متزوج وأب لخمسة أطفال من طولكرم، كدرع بشري خلال عملية عسكرية. السيد عساف أجبر على الدخول إلى عدد من البيوت أمام قوة عسكرية. وقام الجيش بإطلاق النار على ههذ البيوت وفي بعض الحالا قام ببعض التفجيرات، قبل وبعد دخول السيد عساف لهذه البيوت.
وفي نفس اليوم قام الجيش بإستعمال السيد غانم، من طولكرم، كدرع بشري أو كرهينة خلال عملية عسكرية.
وادعى المحامي مروان دلال من عدالة أنه يجب عى المحكمة العليا إصدار أمر منع فوري حتى إصدار قرار نهائي في القضية وذلك لأن الأمر يتعلق بحق المواطنين في الحياة.
يذكر أن هذا الطلب يأتي في نطاق الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في أيار 2002 لمنع الجيش من إستعمال هذا الإجراء الذي أطلق عليه الجيش إسم "إجراء الجار" (נוהל שכן). ويتخذ الجيش هذا الإجراء- الذي سمي "إجراء الجار"- بهدف تنفيذ مهمات عسكرية، مثل إجبار أحد المدنيين على الذهاب أمام قوة عسكرية لإعتقال أحد الأشخاص، الطرق على بابه وأحيانا فحص أغراض مشتبهة. وادعى الجيش في رده على الإلتماس أنه سيصدر أمرا يمنع إستخدام المدنيين كدروع بشرية أو كرهائن. وبالإضافة الى ذلك، إدعى الجيش أن "الإستعانة" بالمدنيين لا تعتبر إستخدامهم كدروع بشرية. في اَب 2002، في أعقاب قتل الشاب نضال أبو محسن (19 عاما) خلال عملية عسكرية في قرية طوباس عندما أجبره الجيش على الذهاب الى بيت شخص أراد جيش الإسرائيلي إعتقاله، قدم مركز عدالة بالتعاون مع المؤسسة لحقوق المواطن، قانون- المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، أطباء لحقوق الإنسان، اللجنة ضد التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن الفرد، إلتماساً للمحكمة العليا، مطالباً فيه المحكمة بإصدار أمر فوري يمنع فيه الجيش الإسرائيلي من إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن.
وبشكل إستثنائي، أصدرت المحكمة العليا، في نفس اليوم، أمرا إحترازيا فوريا ضد إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن. وبموجب هذا الأمر، يمنع الجيش الإسرائيلي من إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن حتى نهاية البت في طلب إصدار الأمر الإحترازي الدائم الذي قدم في أيار 2002.
خلال هذه الفترة، كشفت مؤسسات حقوق الإنسان الملتمسة عن عدة حالات إستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين المدنيين كدروع بشرية، وذلك بعد صدور أمر المحكمة العليا الذي يمنعهم من ذلك. وعليه توجه الملتمسون في تشرين الثاني 2002، للمحكمة العليا مطالبين إياها بتغريم الجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل وذلك لأنهم خرقوا الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا في اَب 2002.
في خلال هذه الفترة حضر الجيش إجراء جديد أطلق عليه إسم "الإنذار المسبق" بحسبه يسمح للجيش الإستعانة بالمدنيين خلال العمليات العسكرية. ووفقاً لهذا الأمر، "الإستعانة" بالمدنيين مسموحة إذا رأى الضابط المتواجد في المكان أن الإستعانة بالمدني لا تشكل خطراً على حياته وذلك بعد موافقة المدني الذي ستتم الإستعانة به.
وادعى مركز عدالة أنه خلافاً لإدعاء الجيش فإنه ما زال يستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن الإدعاء أن "الإستعانة" بالمدنيين بعد موافقتهم هو أمر مشروع، هو إدعاء خاطئ من أساسه ويناقض القانون الدولي الذي يمنع الجيش المحتل من الإستعانة بالمدنيين. وأضاف المركز أن هذا الأمر الذي تحدثت عنه النيابة لا يمت بصلة إلى الواقع الموجود في الأراضي المحتلة عام 67، فالإدعاء أن "الإستعانة" بالمدنيين يتم فقط في حالة لا يوجد خطر على المدني هو إدعاء غير واقعي وغير قانوني إذ أن العمليات العسكرية تشكل خطراً في كل الأحوال حتى حسب التعريفات التي يعتمد عليها الجيش، ووضع القرار في يد ضابط المكان هو أمر خطير جداً. إلا أن المحكمة لم تعط قرارها النهائي لغاية اليوم.
لطلب الأمر الإحترازي