مركز عدالة يطالب النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إيقاف سياسية الجيش بمهاجمة المدنيين ومن أجل السماح للطواقم الطبية بالدخول إلى منطقة رفح لإخلاء الجرحى والجثث
بيان للصحافة
19.05.2004
مركز عدالة يطالب النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إيقاف سياسية الجيش بمهاجمة المدنيين ومن أجل السماح للطواقم الطبية بالدخول إلى منطقة رفح لإخلاء الجرحى والجثث
توجه مركز عدالة يوم الأربعاء، 19.5.2004، لقسم الإلتماسات في النيابة العامة، مطالباً إياها بالتدخل الفوري لإيقاف سياسة مهاجمة المناطق المدنية والمدنيين في رفح، المناقضة للقانون الدولي. كما طالب مركز عدالة النيابة العامة، إصدار أوامر فورية توضح للجيش ماهية القانون الدولي في هذا الموضوع ومنع مهاجمة المدنيين.
وجاء هذا التوجه في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته الروحيات الإسرائيلية على مظاهرة مدنييين في رفح أدت إلى مقتل 8 مدنيين أغلبهم من الأطفال، وجرح العشرات من المدنيين. وادعى مركز عدالة أن تسلسل الأحداث في رفح، وقتل المدنيين اليومي في المنطقة والهجوم المباشر على المدنيين، تشير إلى سياسة الجيش المستمرة في مهاجمة المدنيين. ويمنع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب هذه السياسات وتعتبرها وثيقة جنيفا الرابعة "مس جدي". كما تعتبرها وثيقة روما جرائم حرب.
وشدد مركز عدالة على واجب الجيش، كونه صاحب السلطة العملية في المناطق المحتلة ومنطقة رفح، بالمحافظة على سلامة المدنيين تحت سلطته. وجاء في التوجه أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن الجيش حول كل المدنيين في رفح لهدف عسكري لغرض عمليته العسكرية.
وادعى مركز عدالة أن أحداث رفح هم بمثابة هجوم مباشر على المدنيين، الممنوع بحسب بند 51(2) للبروتوكول الأول المرفق لوثيقة جينيفا الرابعة. وفي توجه اَخر للنيابة العامة من نفس اليوم، الأربعاء 19.5.2004، طالب مركز عدالة النيابة العامة بإصدار أوامر للجيش لمنعه من الإستمرار بمنع دخول الطواقم الطبية لرفح من أجل إخلاء الأموات والجرحى. وجاء هذا التوجه في أعقاب شكاوي عدة من سكان رفح وصلت لمركز عدالة عن منع الجيش للطواقم الطبية بالدخول إلى منطقة رفح.
وادعى مركز عدالة أن هذا الأمر ممكن أن يؤدي إلى استشهاد العديد من الجرحى، وأن منع إخلاء يناقض القانون الدولي والقانون الإسرائيلي ويناقض أيضاً قوانين الحرب ومبادئ القانون الإنساني وفقاً لوثيقة جنيف. ويحمل البند 15 من وثيقة جنيف الجيش مسؤولية إخلاء الجرحى من أجل تلقي العلاج الطبي بدون أي تأخير. ووفقاً للبند 17 من وثيقة جنيف فإن الجيش مسؤول عن إخلاء الجثث والتأكد من قبرهم بطرقة محترمة.
وشدد مركز عدالة أن سياسة الجيش تمس في حقوق الفلسطينيين الجرحى الدستورية وفي سلامة جسمهم وفي إحترام الموتى وحقهم بالكرامة، وتناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وجاء في توجه عدالة أن البند 43 لأنظمة هاج من سنة 1907، تشير إلى واجب الجيش بالإهتمام بسلامة المدنيين. وبحسب هذا البند، تقع على ضابط الجيش مسؤولية الإهتمام بحياة المدنيين على كل جوانبها.