عدالة يطالب سلطات السجون والمستشار القضائي إصدار أمر للسجانين يمنعهم من تعرية الأسرى لغرض تفتيش أجسادهم

بيان للصحافة
07.07.2004

 

عدالة يطالب سلطات السجون والمستشار القضائي إصدار أمر للسجانين يمنعهم من تعرية الأسرى لغرض تفتيش أجسادهم

 

توجه مركز عدالة يوم الأربعاء، 7.7.2004، بواسطة المحامية عبير بكر لمفوض مصلحة السجون وللمستشار القضائي للحكومة، مطالباً إياهما بإصدار أمر للسجانين في السجون الإسرائيلية وفي سجن شطة – جلبوع تحديداً يلزمهم التقيد بالقانون والكف عن تعرية الأسرى لغرض تفتيش أجسادهم. كذلك طالب مركز عدالة باصدار تعليمات تمنع إستعمال العنف ضد الأسرى خاصة الذين يرفضون اجراء التفتيش عليهم وهم عراه.

 

وجاء هذا التوجه في أعقاب وصول العديد من التوجهات من الأسرى االسياسيين لمركز عدالة شكوا فيها سوء معاملة السجانين واستعمال العنف ضدهم. واتضح فيما بعد أن الأسرى تعرضوا للضرب من قبل السجانين بعد أن حاول الأخيرون تعرية الأسرى من ملابسهم لتفتيشهم، وعندما رفض الأسرى خلع ملابسهم انهال السجانون عليهم بالضرب المبرح. كما ووصل مركز عدالة أنه في الاَونة الأخيرة، يقوم السجانون بتعرية الأسرى بحجة تفتيشهم كلما طلب الأسرى الذهاب الى عيادة الطبيب.

 

يذكر أن مركز عدالة كان قد توجه في أيلول 2003، لسلطات السجون بإسم الأسير ابراهيم صالح بعد أن تعرض الأسير للضرب في أعقاب رفضه خلع ملابسه. وقد تم فتح ملف تحقيق جنائي ضد السجانين الا انه حتى الآن لم تقدم نيابة الدولة اي لائحة اتهام ضدهم.

 

واشارت المحامية عبير بكر في توجها أن القانون يخول ضابط سلطة السجن فقط بإجراء التفتيش على جسم الأسير العاري ، وعلى االضابط استعمال صلاحيته فقط في حالة ساوره شك استناداً على بينات معينة، بأن الأسير يخبئ شيئاً ما في ثيابه. وأضافت المحامية بكر أن سياسة تعرية الأسرى لإجراء التفتيش على أجسامهم عند توجه أحدهم للطبيب هي سياسة غير قانونية بحيث أنها تناقض ما جاء في القانون، وتمس بشكل مفرط بمبدأ سيادة القانون كما انها تمس بحقوق الأسرى الدستورية لحرية الجسد والكرامة والخصوصية.

 

ويجدر بالذكر، أنه وفقاً للقانون فإن تعرية الأسير لتفتيشة متعلقة بموافقة الأسير، ففي حالة رفضه لخلع ملابسه، يمنع القانون السجانين من إجراء التفتيش إلا في حالة حوزتهم على إذن خطي من ضابط سلطة السجن، بعد أن يمنح الأسير فرصة عرض إدعاءاته أمام ضابط السجن. وفي كل الحالات التي وصلت مركز عدالة، لم يكن بحيازة السجانين أي إذن خطي من ضابط السجن، وحينما كان يرفض الأسير خلع ملابسه انهال عليه السجانون بالضرب المبرح.

 

وادعى مركز عدالة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان قد بتت في قضايا مشابهة مرات عديدة. وفي قراراتها وضحت المحكمة الأوروبية أن التفتيش العاري يستعمل فقط حين هناك حاجة للحفاظ على أمن السجن ولمنع إرتكاب جريمة. وجاء في قرارات المحكمة الأوروبية أن إجراء هذا النوع من التفتيشات بشكل عشوائي يعتبر تعذيب ويناقض البند الثالث من الوثيقة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يمنع كل أنواع التعذيب.

 

وأضاف مركز عدالة أنه لا يوجد أي تبرير لتعرية الأسرى من أجل تفتيشهم خاصة في ضوء التقييدات المفروضة على الأسرى السياسيين كونهم مصنفين كأمنيين، إذ أنهم يخضعون لأشد أنواع الرقابة فيما لا يخضع الأسرى الجنائيين لمثل هذا النوع من الرقابة. وشددت المحامية عبير بكر ان الغرض الواضح من وراء سياسة التفتيش "العاري" هو اذلال السجناء واهانتهم وكسر عزيمتهم بذريعة التفتيش.

 

وتطرق توجه مركز عدالة لقضية إستعمال العنف ضد الأسرى الذين يرفضون خلع ملابسهم. وجاء أن استعمال العنف مع الأسرى هو غير قانوني في هذه الحالات إذ أنه من حق الأسرى رفض خلع ملابسهم حين يكون أمر التفتيش غير قانوني.

 

وعليه طالب مركز عدالة باصدار تعليمات تمنع استعمال العنف ضد الاسرى وتعريتهم من أجل التفتيش. كما طالب باقامة لجنة تحقيق خاصة وتقديم السجانين للمحاكمة الجنائية نظراً لما تخللته اعمالهم من خروقات للقانون الجنائي.