في أعقاب إبطال المحكمة العليا للأمر الإحترازي الذي منع الجيش من هدم عشرة بيوت جنوب رفح: عدالة يتوجه للمحكمة العليا ثانيةً لإصدار أمر إحترازي مرفقاً للطلب صورا لبيوت مهددة بالهدم

بيان للصحافة
28.07.2004

 

في أعقاب إبطال المحكمة العليا للأمر الإحترازي الذي منع الجيش من هدم عشرة بيوت جنوب رفح:
عدالة يتوجه للمحكمة العليا ثانيةً لإصدار أمر إحترازي مرفقاً للطلب صورا لبيوت مهددة بالهدم

 

قدم مركز عدالة يوم، 26.7.2004، بواسطة المحامي مروان دلال، طلباً للمحكمة العليا لإصدار أمر احترازي يمنع الجيش من هدم بيوت في جنوب رفح ومحور فيلاديلفي. بالإضافة، طالب مركز عدالة منع الجيش من هدم عشرة بيوت عينية في جنوب رفح الموجودة في حي البرازيل، بلوك O، بلوك N، بلوك J وبلوك L.. وأرفق عدالة للطلب صور لتسعة بيوت من بين البيوت العشرة. كما تم تحديد اسم الشارع الذي يتواجد فيه البيت العاشر واسم العمارة العامة التي تحاذيه.

 

وادعى مركز عدالة في طلب الامر الاحترازي ان خطورة هدم البيوت في جنوب رفح من قبل الجيش الاسرائيلي ما زالت ماثلة. اذ هدمت قوات الجيش الاسرائيلي بعد تقديم طلب الامر الاحترازي السابق (30.6.2004) بيوت عديدة: يوم 6.7.2004 هدم الجيش الاسرائيلي 4 بيوت في حي البرازيل جنوبي رفح تأوي 10 عائلات التي تشمل 84 فردا؛ يوم 21.7.2004 تم هدم 18 بيتا في حي البرازيل وحي السلام تسكن فيهم نحو 50 عائلة عدد افرادهن 292؛ ويوم 24.7.2004 هدم 6 بيوت في مخيم الشعوت للاجئين الواقع جنوب رفح ايضا. وسكنت في هذه البيوت 10 عائلات عدد افرادهن 50.

 

كما تم التاكيد ان طلب الامر الاحترازي جاء ليحدد من استعمال الجيش الاسرائيلي ادعاء "ضرورة عسكرية ملحة" لهدم بيوت وعلى نطاق واسع. وادعى عدالة انه في حالة اصدار المحكمة امرا احترازيا يمنع هدم بيوت باستثناء في حالة وجود"ضرورة عسكرية ملحة"، فعلى المحكمة فرض قيود القانون الدولي على هذا الادعاء. اي على المحكمة تقييد استعماله كالتالي: واجب التمييز الواضح بين المدنيين والمباني المدنية وبين الاهداف العسكرية؛ عند وجود شك فيما اذا كان مبنى مدني ما زال كذلك ام تحول الى عسكري، واجب القوة المحتلة التعامل معه كمبنى مدني؛ يمكن هدم مبنا مدنيا يستغل لاهداف عسكرية فقط اذا كان الخطر العسكري الذي يشكله انيا وحتميا؛ على الضرر الذي تسببه عملية الهدم ان يتوافق مع الخطر العسكري الحتمي المدعى دون ان يتجاوزه؛ لا يجوز استعمال الاَت عسكرية لهدم البيوت وفقا لادعاء وجود "ضرورة عسكرية ملحة" والتي ستسبب ضررا بالغا ومتوقعا يفوق الخطر العسكري المدعى؛ لا يمكن اللجوء لادعاء "وجود ضرورة عسكرية ملحة" من اجل تحصيل تفوق عسكري يسهل عمل القوة المحتلة.

 

وطلبت المحكمة بعد تقديم طلب الامر الاحترازي رد النيابة حتى موعد اقصاه الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الخميس 29.7.2004.

 

وجاء هذا الطلب بعد أن أبطل القاضي ميشائيل حشين، يوم الخميس 22.7.2004 الساعة 00:30 صباحا،ً الأمر الإحترازي الذي أصدره ساعات معدودة قبل ذلك، والذي منع الجيش الاسرائيلي من هدم عشرة بيوت في جنوب رفح، وذلك إستناداً على إدعاء نيابة الدولة أن الجيش لا يستطيع تمييز هذه البيوت العشرة من غيرها في جنوبي رفح، بالرغم من أن مركز عدالة كان قد فصل في طلبه للامرالاحترازي من يوم 30.6.2004 مكان البيوت ومواصفاتها.

 

وادعى مركز عدالة في رده على طلب النيابة ابطال الامر الاحترازي انه يمكن تشخيص عشرة البيوت في جنوب رفح بشكل سهل. كما عبر عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، ان ادعاء الجيش الاسرائيلي مستغرب على ضوء امكانيته تشخيص الافراد والمباني عند قيامه بعمليات عسكرية مختلفة (مثل الاغتيال والاعتقال وغيرها)، اما عندما يتوجب عليه احترام القانون الدولي يدعي نفس الجيش بانه عاجز وغير قادر. وشمل طلب الامر الاحترازي تقرير وكالة الانروا التابعة للأمم المتحدة ومركز المعلومات الإنساني في المناطق المحتلة (نشر خلال شهر حزيران 2004)، والذي تضمن معلومات مفصلة عن عمليات الهدم التي قام بها الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح، لا سيما خلال شهر ايار 2004، وإسقاطاتها على حقوق سكان رفح الأساسية. ونشر هذا التقرير تحت عنوان "إحتياجات رفح للمساعدة الإنسانية" وجاء فيه أنه في شهر أيار 2004 هدم الجيش الاسرائيلي 298 بيت في رفح، وحوالي 3800 شخص بقوا من دون مأوى. وجاء أيضاً في التقرير أنه منذ أيلول 2000 هدم الجيش الإسرائيلي 1497 مبناً، وبقي 15009 فلسطينيين بدون مأوى. 82.5% من هؤلاء كانوا لاجئين عند هدم بيوتهم.

 

وأرفق مركز عدالة للطلب الذي قدم للمحكمة صور التقطت من أقمار إصطناعية لمنطقة جنوب رفح في شهر حزيران 2001 وشهر ايار 2004. وتظهر هذه الصور بشكل واضح حجم عمليات الهدم التي نفذها الجيش. كما شمل الطلب عشرة حالات عينية لأشخاص يقطنون في حي البرازيل، بلوك O، بلوك N، بلوك J وبلوك L جنوبي رفح والذين يواجهون خطر هدم بيوتهم في الفترة القريبة.

 

واكد الملتمسون ان خطر هدم البيوت من قبل الجيش الاسرائيلي جدي ويعود الى اربعة اسباب على الاقل: اولا، تصريحات قائد اركان الجيش الاسرائيلي يعالون خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 16.5.2004 حين قال انه يجب هدم العديد من البيوت جنوبي رفح في منطقة محور فيلادلفي. واضاف قيادات في الجيش الاسرائيلي نفس اليوم ان الجو العام في اسرائيل وخطة "فك الارتباط" عن غزة هم فرصة مواتية لهدم العديد من البيوت في نفس المنطقة لفرض "حقائق امنية" على الارض. ثانيا، المادة 7 لملحق أ لخطة "فك الارتباط" الاسرائيلية تشمل بوضوح امكانية اخلاء منطقة جنوب رفح ومحور فيلادلفي وفقا لحاجات اسرائيل الامنية. ثالثا، دوافع قيادات الجيش الاسرائيلي التي تعمل في جنوبي قطاع غزة، كما تم التعبير عنها في مقابلات صحافية، لا تترك مجال للشك حول وجود الرغبة لهدم اكبر عدد ممكن من البيوت في جنوب رفح. رابعا، خطة الجيش الاسرائيلي بناء قناة واسعة تفصل جنوب رفح عن محور فيلادلفي والتي قد تؤدي الى هدم المزيد من البيوت في هذه المنطقة.

 

يذكر أن الطلب الاَنف ذكره قدم في نطاق الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الحق، في يوم 27.5.2004، للمحكمة العليا الاسرائيلية. وطالب الملتمسون المحكمة العليا بتعريف المصطلح القانوني "ضرورة عسكرية ملحة" الذي يستعمله الجيش كادعاء مركزي لهدم البيوت في المناطق المحتلة لعام 67.

 

وادعى الملتمسون أن قاعدة القانون الدولي هي حظر هدم بيوت مدنيين في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة. واضاف الملتمسون ان هدم البيوت واسع النطاق يشكل خرقا جسيما لوثيقة جنيف الرابعة من سنة 1949 ولقوانين الحرب المنصوص عليها في وثيقة هاج من سنة 1907، وبالتالي فهي عبارة عن ارتكاب جريمة حرب كتعريفها في المادة 8 لدستور المحكمة الجنائية الدولية. واستعرض الملتمسون ثلاثة اماكن في المناطق المحتلة عام 67 قام الجيش الإسرائيلي بهدم البيوت فيها بناء على ادعاء وجود "ضرورة عسكرية ملحة" في الفترة الواقعة بين 2002 – 2004: رفح، وجنين، ونابلس.

 

واضاف الملتمسون ان لقاعدة حظر هدم بيوت المدنيين في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة يوجد استثناء هو وجود "ضرورة عسكرية ملحة". وادعى الملتمسون ان اللجوء الى هذا الاستثناء يخضع الى قيود عديدة فرضها القانون الدولي على عملية هدم البيوت بواسطته، منها: واجب التمييز الواضح بين المدنيين والمباني المدنية وبين الاهداف العسكرية؛ عند وجود شك فيما اذا كان مبنى مدني ما زال كذلك ام تحول الى عسكري، واجب القوة المحتلة التعامل معه كمبنى مدني؛ يمكن هدم مبنا مدنيا يستغل لاهداف عسكرية فقط اذا كان الخطر العسكري الذي يشكله انيا وحتميا؛ على الضرر الذي تسببه عملية الهدم ان يتوافق مع الخطر العسكري الحتمي المدعى دون ان يتجاوزه؛ لا يجوز استعمال الاَت عسكرية لهدم البيوت وفقا لادعاء وجود "ضرورة عسكرية ملحة" والتي ستسبب ضررا بالغا ومتوقعا يفوق الخطر العسكري المدعى؛ لا يمكن اللجوء لادعاء "وجود ضرورة عسكرية ملحة" من اجل تحصيل تفوق عسكري يسهل عمل القوة المحتلة.

 

وادعى الملتمسون أن الجيش الإسرائيلي لا يحترم قيود القانون الدولي المفروضة عليه عند شروعه بعمليات هدم بيوت مدعيا ان هناك "ضرورة عسكرية ملحة". ويستند الإلتماس على تقارير وابحاث ميدانية لمؤسسات حقوق إنسان محلية وعالمية تفصل خروقات الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي في سياق هدم البيوت، لا سيما عندما يلجاْ لادعاء وجود "ضرورة عسكرية ملحة".

 

طلب الامر الاحترازي (عبري)
  قرار المحكمة - 27.7.2004
  بيان للصحافة - 22.7.2004