رئيس المحكمة العليا للنيابة العامة: برأيي نتيجة إشتراط الخدمة العسكرية من أجل توزيع الأراضي يؤدي إلى تمييز ضد العرب
بيان للصحافة
9.11.2004
رئيس المحكمة العليا للنيابة العامة:
برأيي نتيجة إشتراط الخدمة العسكرية من أجل توزيع الأراضي يؤدي إلى تمييز ضد العرب
بتت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، 9.11.2004، في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في تشرين الأول 2003، بواسطة المحامية سهاد بشارة ، ضد قرار دائرة أراضي إسرائيل ("المنهال") رقم 952، الذي ينص على منح تخفيض للجنود الذين أدوا الخدمة العسكرية، بقيمة 90% من سعر تأجير الإراضي للبناء لفترة طويلة في مناطق أفضلية "أ" و"ب"، التي لا يتجاوز عدد وحدات السكن فيها 500 وحدة سكنية. وتحوي قائمة البلدات التي يسري عليها هذا القرار 423 بلدة يهودية في الجليل والنقب، ولا يوجد بينها أي قرية عربية.
ووجهت الهيئة القضائية (المكونة من سبعة قضاة) نقداً لنيابة الدولة حول قضية إدراج معيار الخدمة العسكرية وطلبت من النيابة توضيح هذا الأمر للمحكمة. كما استفسرت هيئة القضاة حول معيار الوحدات السكنية (500 وحدة سكنية) والسبب من وراء إدراج هذا المعيار. فأجابت النيابة أن هذه البلدات هي بلدات صغيرة تحتاج إلى الدعم. في المقابل ادعت المحامية بشارة من عدالة أن دائرة أراضي إسرائيل لم تجلب المعطيات حول وضع هذه البلدات وأن قرارها هو عشوائي يميز بين البلدات العربية واليهودية.
يذكر أنه في رد نيابة الدولة على الإلتماس، ادعت الأخيرة أنه بعد إجراء فحصاً اَخر لقائمة البلدات التي تسري عليها المعايير التي ذكرت في القرار، اتضح أن خطأً قد وقع في القائمة التي نشرت، ولم تدرج فيها بلدات عربية كان من المفروض أن تدرج. وعليه صرحت نيابة الدولة للعليا أن البلدات التي ستضاف إلى القائمة هي: العزير، رمانة، نين، الطيبة، مقيبلة، صندلة، شيخ دنون، عين الأسد، سلامة، كمانة، حسينية، راس العين، ضميدة، سعاد حميرة وعرب النعيم.
وأشارت المحكمة في هذا السياق أن معيار الخدمة العسكرية هو حاجزاً أمام سريان هذا القرار على بلدات عربية تجيب على باقي المعايير.
وادعت المحامية بشارة في الجلسة أن القرار رقم 952 يميز بين اليهود والعرب، كونه يشترط إدراج البلدات في القائمة بقضية الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. وأضافت أنه لا علاقة لهذا المعيار بالمنحة المعطاة ؛ إذ أنه لا توجد أي علاقة بين الخدمة العسمكرية أو الوطنية والهدف المعلن من وراء هذا القرار، ألا وهو "جلب السكان للنقب والجليل. كما أن قانون الجنود المسرحين من عام 1994 يتطرق لكل الحقوق الإجتماعية والإقتصادية التي تمنح للجنود المسرحين، وبما أن هذا المعيار غير حيادي، فلا يمكن إضافة أية امتيازات تجتاز ما ورد في هذا القانون.
وأضاف مركز عدالة أن التناقضات الداخلية في القرار تثبت عشوائيته وتطرفه. "فعلى سبيل المثال، لا يوجد أي علاقة منطقية بين الهدف المعلن للقرار الذي ينص على تشجيع سكان الدولة للإنتقال للسكن في الجليل والنقب وما بين المعيار الذي يشترط منح تخفيض بسعر الأراضي بإداء الخدمة العسكرية أو الوطنية. فقد يستطيع جندي مسرح معه القليل من المال بشراء أرض في البلدات الواردة في القائمة، وبعد خمس سنوات بيعها لشخص من تل أبيب تهرب من إداء الخدمة العسكرية". وأضاف مركز عدالة أن "متخذو القرار لم يأخذوا بعين الإعتبار ضائقة السكن والأراضي لدى المواطنين العرب عند إتخاذهم هذا القرار المميز".
وشمل الإلتماس سردًا واسعًا لقرارات المحكمة العليا السابقة التي تطرقت فيها لتقسيم الأراضي بالدولة. ووفقاً لهذه القرارات فإن قرار دائرة الأراضي يناقض المبادئ الأساسية التي وضعتها المحكمة العليا في هذا السياق، وعلى رأسها التقسيم العادل.
وفي ردها ادعت نيابة الدولة أن الهدف الأول من وراء هذا القرار هو دعم البلدات المدرجة تحت مناطق أفضلية قومية أ؛ أما الهدف الاَخر فهو منح التخفيض في سعر الأراضي لمن قاموا بخدمة الجمهور، وعرضوا حياتهم للخطر أحياناً. وأضافت النيابة أن هذا القرار لم يأتي ليمس بمصالح الملتمسين وإنما ليحسن مع مجموعة أخرى، التي تقل نسبتها مع الوقت. "هذه رسالة من المشرع للمواطنين، في هذه الفترة الصعبة، التي شاعت فيها ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية؛ وهذا هدف شرعي، له وزن كبير في هذا الإلتماس"، شددت النيابة العامة.
ولاحقاً ستصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في الإلتماس.