التماس للمحكمة العليا: إلغاء التعديل القانوني الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى تعويضات ضد دولة إسرائيل

بيان للصحافة
26.9.2005

 

التماس للمحكمة العليا: إلغاء التعديل القانوني الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى تعويضات ضد دولة إسرائيل

 

في تاريخ 31.8.2005 قدّم مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) التماسًا للمحكمة العليا باسم تسعة مؤسسات حقوق إنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، للمطالبة بإلغاء تعديل قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، الذي يمنع مواطنين فلسطينيين من تقديم دعاوى ضد دولة إسرائيل جرّاء أضرار ألحقتها بهم قوّات الأمن الإسرائيلية.

 

قُدّم الالتماس من قبل عدالة، ومركز الدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن، باسم هذه المؤسسات وباسم مؤسسة الحقّ (الضفة الغربية)، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(غزة) و"بتسيلم" مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، واللجنة العامة ضدّ التعذيب في إسرائيل، وأطباء من أجل حقوق الإنسان و"شومري مشباط" (حماة القانون). طالب الالتماس بإلغاء تعديل القانون الذي يحرِم بشكل جارف سكّان المناطق المحتلة من حقّهم في الحصول على تعويضات جرّاء الأضرار التي تسببت لهم بها الدولة حتّى خارج اطار العمليات العسكرية، وذلك بأثر رجعي، واعتبر الالتماس أن هذا التعديل ليس دستوريًا، غير أخلاقي وعنصري، ويُخِلُّ بقواعد القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي.

 

ويهدف تعديل القانون الذي صادقت عليه الكنيست في تاريخ 27.7.2005 حرمان سكان المناطق المحتلة من حق التوجه للمحاكم في إسرائيل، بكلّ ما يتعلق بالأضرار التي سببتها لهم قوات الأمن في عمليات لا تحمل صفة العمليات العسكرية. ويمنح القانون وزير الدفاع صلاحية الإعلان عن أي منطقة خارج حدود الدولة "كمنطقة مواجهة"، حتى لو لم يحدث فيها أي نوع من الاقتتال. وعلى ضوء هذا التعديل الذي قدمته وزارتي الدفاع والعدل، لا تتحمل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار التي يتعرض لها سكّان الضفة الغربية وقطاع غزة في تلك المناطق التي يعلن عنها وزير الدفاع "مناطق مواجهة". وكما أشار الالتماس، فقد جاء هذا التعديل بهدف توسيع الحصانة الممنوحة لدولة إسرائيل كي تسري على "أضرار لا تمت بصلة للاقتتال في المناطق، كالسلب، والتنكيل على الحواجز، وإطلاق النار العشوائي، والمساس غير الضروري بالممتلكات، والإصابة بذخيرة التدريبات، وحوادث الطرق وغيرها".

 

ويحدّد تعديل القانون توفُّر الحصانة الكاملة للدولة، للسلطة والأفراد الذين يعملون من قبلها في جميع المناطق التي يعلن عنها وزير الدفاع بأنها "مناطق مواجهة"، أمام دعاوى التعويض عن أضرار تسببت بها قوات الأمن. وعلى هذا النحو يكفي أن يتم الادعاء بأن هنالك مواجهة في جنين كي يصبح بالإمكان الإعلان عن شمال الضفة برمتها "منطقة مواجهة".

 

كون هذه التعريفات شاملة جدًا، يمكن اعتبار أي عملية لقوات الأمن في الأراضي المحتلة بما في ذلك الحواجز، تفريق المظاهرات، وبناء الجدار العازل وغيرها، كإجراءات يتم اتخاذها ضمن عملية مواجهة. ويمنح تعديل القانون الدولة حصانة شاملة أمام الدعاوى التي قد يرفعها من تضرروا جراء عمليات قوات الأمن: المرأة الحامل التي يتم تأخيرها في الحاجز فيموت وليدها، الطفل الذي يدهسه جيب عسكري، أو والدي الفتى الذي قتل نتيجة الاستعمال المفرط للقوة لدى تفريق مظاهرة. كلّ هؤلاء لا يمكنهم المطالبة بالتعويضات على ما لحق بهم من معاناة.

 

ويحدّد تعديل القانون كذلك عدم مسؤولية الدولة عن الأضرار تجاه رعايا "دولة معادية" ونشطاء وأعضاء في "تنظيم مخربين". تتولد حصانة الدولة دون الحاجة لوجود علاقة سببية بين حصول الضرر وبين كون المتضرر من بين "رعايا دولة معادية"، أو عضوًا في "منظمة مخربين"، إذ يكفي أن يكون المدعي من رعايا تلك الدولة، أو" نشيطًا" أو "عضوًا" في "منظمة مخربين" كي تُمنَح للدولة حصانة مطلقة.

 

تتوفر الحصانة كذلك عندما يدور الحديث عن مواطن دولة إسرائيل، الذي تشكّل الدولة مركز حياته ويكون عرضة لأضرار مختلفة من قبل الدولة، كحوادث الطرق التي تشارك فيها مركبة حكومية، أو الإهمال الطبي في مستشفى حكومي، أو حادث عمل، عندما يكون المشغّل هو الدولة أو من يعمل من قبلها، ووصولا إلى إهمال من قبل السلطات المختلفة. ولا تقتصر الحصانة على الأضرار التي حصلت خلال القيام بمهمة غير قانونية من قبل المنظمة أو الدولة المعادية، بل تسري كذلك حتى في غياب أي علاقة بها. وبالإضافة إلى النتيجة القاسية في الحالات التي لا تتوفر فيها علاقة بين انتماء المتضرر وبين الضرر الذي لحق به، تمنع الحصانة المطلقة التي مُنحت على أساس فردي إمكانية تحقيق العدل حتى عندما تتواجد علاقة كهذه، وتحول دون تطبيق المحكمة -كما هو متبع في هذه الأيام- معيارًا مرنًا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة النشاط غير القانوني للملتمس في الأضرار التي لحقت به.

 

يَمّس الحرمان المطلق والقاطع للفلسطينيين من التوجه للمحاكم في إسرائيل بشكل خطير بحقوقهم الأساسية، وكما ذُكر في الالتماس: "يخلق القانون منظومتين متناقضتين لقوانين الأضرار بكل ما يتعلق بالأضرار التي تسببت بها الدولة، بحيث تحافظ المنظومة الأولى على الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتضررين الإسرائيليين بمن فيهم المستوطنين الذين يقطنون في الأراضي المحتلة، بينما تسلب الثانية أي نوع من الحماية القانونية للمتضررين الفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة ومن رعايا "الدول المعادية" ومن أعضاء ونشطاء "منظمات المخربين"، وتسلبهم حقوقهم على نحو جارف. الرسالة الأخلاقية للقانون خطيرة ومتطرفة، إذ لا قيمة لحياة وحقوق الفئة الثانية، ولن تسعفهم المحكمة، ولن يطال من سبب لهم الضرر أي عقاب. بناء عليه، فإن القانون غير أخلاقي وعنصري. وعليه فهو باطل من أساسه".

 

ويحدّد تعديل القانون سريانهُ بِأَثَر رجعي بدءًا من أيلول من العام 2000. ويتعارض السريان بأثر رجعي للقانون مع قواعد العدل الطبيعي، الأمر الذي سيلحق أضرارا بالغة بالفلسطينيين الذين تضرروا في السنوات الخمس الأخيرة منذ اندلاع الانتفاضة. وسيَسري تعديل القانون بشكل رجعي على الدعاوى التي قدمت للمحكمة في إسرائيل قبل سنّ تعديل القانون، ما عدا الدعاوى التي بدأ الاستماع فيها للأدلة قبل سنّ تعديل القانون.

 

يمسّ تعديل القانون بأثر رجعي بالحقوق الدستورية لهؤلاء السكان ولتوقعاتهم الشرعية بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. ويمسّ كذلك بشكل اعتباطي بالفلسطينيين الذين رفعوا دعاوى لكن البت بأمرهم لم يصل إلى مرحلة الإثباتات، ويميز القانون ضدّهم مقارنة بمن انتهى البتّ بقضاياهم. يتعارض السريان الرجعي للقانون مع الأحكام الملزمة التي لا تسري بموجبها القوانين الجديدة بشكل رجعي على من اعتمد على وضع قانوني سابق لسن القانون.

 

تتعدى إسقاطات تعديل القانون مسألة سلب حق الفلسطينيين سكّان المناطق المحتلة في التعويضات. فالتعديل يفرغ من مضمونه واجب الحذر الذي يتوجب على إسرائيل إتباعه تجاه الفلسطينيين، كذلك ما يعنيه الواجب الملقى على المحتل في الدفاع عنهم انطلاقًا من كونهم سكانًا محميين. وتتعارض تعليمات تعديل القانون مع القانون الإنساني الدولي الذي يسري على المناطق المحتلة. إضافة لهذا تمنع هذه التعليمات الرقابة القضائية على عمليات الجيش، وتقلص الردع من المساس بحياة الفلسطينيين وبسلامة أجسادهم وكرامتهم وممتلكاتهم.

 

يسري على المحتل، حسب القانون الدولي، واجب حماية السكان الخاضعين للاحتلال، والتي يتم تعريفهم بأنهم مجموعة سكانية محمية. ولا يقتصر الأمر على الحماية السلبية أي واجب الامتناع عن المساس بالسكان المحميين، بل يتعدى ذلك ليشمل الحماية الإيجابية، أي واجب منع المساس بالمحميين، والعمل على ضمان سلامتهم وأمنهم. تم ترسيخ كل هذه المسائل في المواثيق الدولية كمعاهدة هاغ ومعاهدة جنيف الرابعة. كما ويُخل القانون بقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يفرض، مثل القانون الإنساني، واجب التعويض عن المساس بالحقوق المحمية.

 

المساس بحقوق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة هو في غاية الخطورة، لأنه يسلب منهم بشكل جارف إمكانية الحصول على أي تعويضات بسبب المساس بحقوق أساسية مثل الحق في الحياة وسلامة الجسد، والحقّ في الملكية والمساواة، والحقّ الدستوري بالتوجّه للمحاكم. كون القانون يحرم الفلسطينيين من تلقي تعويضات على انتهاك حقوقهم الأساسيّة فهو بالتالي يحرمهم من هذه الحقوق.

 

وادعت وزارة العدل أن تعديل القانون جاء لغرض ترسيخ المبدأ الذي يتوجب من خلاله على كل طرف في النزاع تحمل أضراره ومعالجة مُصابيه، حيث تقوم إسرائيل بمعالجة مصابيها وتحمل ما لحق بهم من أضرار، وتقوم السلطة الفلسطينية بمعالجة المصابين الفلسطينيين. ليس لهذا المبدأ الجارف مثيلا في القانون الإنساني، وهو يرتكز كذلك على الفرضية التي توازن بين القوى الإسرائيليّة والقوى الفلسطينيّة. ويتجاهل هذا المبدأ حقائق واضحة يعرفها القاصي والداني: فالعلاقة بين إسرائيل والسكّان الفلسطينيين هي علاقة بين دولة محتلة وبين من يخضعون للاحتلال. وعليه يسري على الدولة المحتلة واجب العمل بموجب قواعد القانون الانساني الدولي.

 

تم التشديد في الالتماس على أن تعديل القانون لا يوفي شرط كونه سُنّ لهدف جدير. ويضم الهدف الذي يستند اليه التعديل عددًا من الأهداف الثانوية. الهدف الأول الذي ادعى معدو القانون توفره هو الترسيخ القانوني للمبدأ الذي بحسبه:" يتوجب على كل طرف تحمل أضراره ومعالجة هذه الأضرار". ولا يظهر هذا المبدأ كقاعدة عريضة في القانون الدولي، ما عدا في حالات معينة تعتبر بمثابة "عمليات عسكرية"، تنطبق عليها مبادئ القانون الإنساني. وادعى من بادروا للقانون كذلك أن تعديل القانون يبتغي خلق التوازن، فكما لا يستطيع الإسرائيليون رفع دعاوى ضدّ السلطة الفلسطينية، يتوجب منع الفلسطينيين من رفع الدعاوى ضدّ إسرائيل. لكن في الحقيقة يستطيع الإسرائيليون رفع دعاوى ضدّ السلطة الفلسطينية، وقد رفعت بالفعل دعاوى كهذه للمحاكم في إسرائيل وفي دول أخرى. الهدف الآخر من تعديل القانون هو إعفاء الدولة من واجب تحمل التكاليف المالية المتعلقة بدفع تعويضات للمتضررين الفلسطينيين، وهذا الهدف ساقط من حيث المبدأ. فالحكم الملزم ينصّ على أن الكلفة الاقتصادية واعتبارات النجاعة والراحة الإدارية لا تشكل أهدافًا جديرة تستحق المساس بحقوق الإنسان. طرح المبادرون هدفًا آخر غير جدير لتعديل القانون، وهو التخفيف من العبء الواقع على المحاكم والنيابة العامة بسبب الدعاوى التي يقدمها هؤلاء الناس. رغم ازدياد عدد هذه الدعاوى في العامين الأخيرين، الا أن الرغبة في التخفيف من العبء الذي تتحمله المحاكم لا تشكل اعتبارًا يسوّغ سلب الحق في رفع الدعاوى. فمن وظائف المحكمة البت بالدعاوى، ومن بينها الدعاوى التي ترفع بسبب الأضرار التي تسببت بها الدولة للأفراد. وادعى المبادرون للتعديل القانوني كذلك أنه جاء بغرض "التغلب على التفسير المغلوط الذي تعطيه المحكمة لمصطلح "عملية عسكرية"" من خلال الارتكاز على معلومات مغلوطة ومضللة.

 

يهدف تعديل القانون سلب حقوق أساسية على أساس عرقي، ويبتغي مصادرة صلاحية المحكمة، والتغلب على تعليمات قانون حقوق الإنسان الدولي وعلى تعليمات القانون الانساني الدولي التي تسري على المناطق المحتلة، وكذلك سلب الحقوق الأساسية لاعتبارات اقتصادية واعتبارات الراحة الإدارية. كل واحد من هذه الأهداف ساقط بحد ذاته. لذا فإن هذا التعديل القانوني ليس دستوريًا ويتوجب على المحكمة إلغائه.