المحكمة العليا قبلت التماس عدالة ومنعت الجيش الاسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية
بيان للصحافة
25.10.2005
المحكمة العليا قبلت التماس عدالة ومنعت الجيش الاسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية
قررت المحكمة العليا يوم 6.10.2005 قبول الالتماس الذي كان قد تقدم به مركز عدالة في ايار 2002 لمنع الجيش الاسرائيلي من استعمال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال عملياته العسكرية في الاراضي المحتلة عام 1967. وقدم الالتماس المحامي مرون دلال من مركز عدالة باسم المركز وباسم 6 تنظيمات حقوق انسان أخرى وهي: بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، قانون، مركز الدفاع عن الفرد، اطباء لحقوق الانسان، واللجنة العامة ضد التعذيب في اسرائيل.
وبيّن الالتماس، وفقا لمعلومات وصلت عدالة ولتقاريرتنظيمات حقوق انسان دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش ومحليه كتنظيم بتسيلم بان الجيش الاسرائيلي واظب على استعمال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية في أشكال مختلفة، منها: الاحتماء بالمدنيين واطلاق النار من خلفهم؛ ارغام مدنيين على تفتيش البيوت قبل اقتحامها من قبل الجيش الاسرائيلي؛ ارغام المدنيين تفحص جثث مقاتلين فلسطينيين قتلوا على يد الجيش الاسرائيلي؛ ربط اولاد في مقدمة سيارات عسكرية لمنع رميها بالحجارة.
ووفقا لقرار المحكمة سوف يمنع الجيش الاسرائيلي من استعمال "امر الانذار المسبق"، الذي سمح للجيش بالحصول على "معونة" المواطن الفلسطيني خلال عمليات عسكرية هدفها تنفيذ اعتقالات في الاراضي المحتلة في حال تحقق شرطين: 1. المواطن الفلسطيني لم يرفض تقديم الاعانة للجيش الاسرائيلي؛ 2. حسب اعتبارات القائد العسكري الميداني، لا يوجد اي خطر على حياة المواطن الفلسطيني. وقدمت سلطات الجيش هذا الامر الى المحكمة في كانون اول 2002 وبمصادقة المستشار القضائي للحكومة انذاك الياكيم روبنشطاين الذي يشغل حاليا منصب قاض في المحكمه العليا. وكانت المحكمة ذاتها قد سمحت، في كانون ثاني 2003 (القضاة شتراسبرغ - كوهن، انجلارد وبروكاتشيا)، باستعمال "امر الانذار المسبق" رغم ادعاءات الملتمسين ضده، لا سيما انه يشكل صيغة إضافيه لاستعمال المدنيين كدروع بشرية.
وادعى عدالة في الالتماس عدم قانونية هذا الامر او اي استعمال للمدنيين كدروع بشرية وذلك استنادا الى القانون الانساني الدولي الذي يلزم إسرائيل كونها قوة محتلة في منطقة محتلة، والذي بموجبه يُمنع اقحام المدنيين في العمليات العسكرية، وبالتالي يمنع القوة المحتلة حتى من التوجه الى المدنيين لطلب "المعونه" منهم. واستند عدالة في هذا الصدد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص يوغوسلافيا سابقا، كما قدم للمحكمة رأيا مختصا للبروفسور ايال بنفنشتي. وقدم عدالة للمحكمة افادة جندي احتياط اسرائيلي حضر تدريبا حول "امر الانذار المسبق"، حيث ذكرهذا الجندي في افادته استهزاء زملائه من هذا الامر وانه لن يتم العثور على مواطن يرفض اعانة الجيش الاسرائيلي الذي سيقترح عليه ذلك مدججا بالسلاح في الساعة الثالثة صباحا.
وكان عدالة قد استصدر امرا احترازيا من المحكمه العليا في اب 2002 يمنع الجيش الاسرائيلي من استعمال مدنيين كدروع بشرية، وذلك في اعقاب مقتل المواطن نضال ابو محسن (19 عاما) يوم 14.8.2002 بعد استعماله كدرع بشري. الا أن الجيش الاسرائيلي خرق هذا الامر باستمرار، ونتيجة لذلك تقدم عدالة بطلبين للمحكمة العليا لفرض غرامة على الجيش وفقا لأمر تحقير المحكمة. كما قدم عدالة ادلة حول 33 حالة تم من خلالها استعمال مدنيين كدروع بشرية من قبل الجيش الاسرائيلي، وذلك بعد اصدار امر احترازي يمنعه من ذلك. وعلق عدالة على قرار المحكمة قائلا "على الرغم من اهمية القرار، الا انه يجب مواصلة مراقبة ممارسات الجيش الاسرائيلي الذي خرق في السابق وبشكل منهجي اوامر المحكمة الموجهه اليه."
ادعاءات الملتمسين من آذار 2005 (بالعبرية)
قرار المحكمة من يوم 6.10.2005 (بالعبرية)
الالتماس (بالعبرية)