المحكمة العليا تلزم وزير المالية بشرح أسباب عدم شمل أربع قرى عربية ضمن قائمة البلدات الحدودية الأمنية في الشمال

بيان للصحافة
17.12.2006

 

المحكمة العليا تلزم وزير المالية بشرح أسباب عدم شمل أربع قرى عربية ضمن قائمة البلدات الحدودية الأمنية في الشمال

 

عقدت المحكمة العليا بتاريخ 07/12/2006 جلسة أمام القضاة بروكتسيا وحيشين وأربيل، بشأن شمل القرى العربية الأربع: عرب العرامشة والجش وفسوطة ومعليا، ضمن قائمة "البلدات الحدودية الأمنية" من أجل حساب التعويضات بشأن أضرار حرب لبنان الثانية. وقد تم تقديم الإلتماس من قبل مركز "عدالة" (13.9.06) بإسم لجنة المتابعة العربية العليا لشؤون العرب في إسرائيل وأصحاب المصالح والمنظمات العربية: نادي رجال الأعمال العرب في إسرائيل، والتنظيم النسوي "كيان" وجمعية الجليل.

 

وادعت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" خلال النقاش في الجلسة، أن عدم شمل القرى العربية هو تمييز ضد هذه القرى، حيث أن هذه القرى تقع في نفس المنطقة الجغرافية التي تقع فيها باقي البلدات اليهودية المجاورة والتي تم شملها في قائمة "البلدات الحدودية الأمنية"، علاوة على ذلك، فإن القرى العربية هذه تعرضت لنفس المخاطر الأمنية أثناء حرب لبنان الثانية. وأضافت المحامية زهر أنه من بين 226 بلدة، فقد تم استثناء أربع قرى عربية من القائمة. ومن هنا فإن التمييز ضد هذه القرى يأتي على أسس مشبوهة.

 

وبشكل مواز، ادعت الدولة أثناء النقاش، أن وزير المالية ينوي إعادة النظر في قائمة "البلدات الحدودية الأمنية"، ولذلك فهو ينوي تشكيل لجنة لفحص الموضوع وتقديم التوصيات له. ومن جهتها فقد عارضت المحامية زهر هذا الإقتراح بادعاء أن تشكيل اللجنة وانتظار توصياتها يشكل صيغة مماطلة وتملص من معالجة التمييز. وقد قبلت المحكمة ادعاء مركز "عدالة"، وألزمت وزير المالية بشرح أسباب عدم شمل القرى العربية الأربع ضمن قائمة البلدات المذكورة، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من يوم صدور القرار.

 

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة قد عقدت بعد إصدار أمر احترازي بتاريخ 04/12/2006 يلزم وزير المالية بتقديم أسباب عدم سريان مفعول طريقة حساب التعويضات على كافة بلدات الشمال بشأن الأضرار غير المباشرة التي وقعت خلال حرب لبنان الثانية.

 

يذكر، أن مركز "عدالة" قد طلب في الإلتماس تقديم طلبين أخريان؛ الأول البدء بتفعيل طريقة حساب التعويضات، التي تسري على البلدات الحدودية الأمنية، أيضاً على باقي البلدات في منطقة الشمال، التي تم تعريفها بـ" المناطق الحدودية". أما الثاني فهو الطلب من الوزير مقارنة مكانة المؤسسات غير الربحية بمكانة "المتضررين" الآخرين من مستحقي تلقي التعويضات غير المباشرة التي وقعت في أعقاب حرب لبنان الثانية.

 

وادعت المحامية زهر في إطار الإلتماس أن "الوضع القضائي الناجم عن أوامر مميزة يشكل مساً غير منصفاً بحقوق أساس دستورية: الحق بالمساواة، والحق بحرية العمل، وحق التملك، وحق حرية التنظيم. هذا الأمر هو بدون هدف جدير وغير منصف. ولذلك فهو لا يتماشى مع اختبار "مناطق التحديد" المنصوص عليها في قوانين الأساس". وبعد تقديم موقف الوزير في مسألة القرى العربية الأربع، من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قراراً بشأن المعونات الأخرى.

 

التماس 06/7444 عبير شحادة وأخارون ضد وزير المالية