المحكمة العليا ترفض الالتماسات ضد قرار الحكومة الذي جمد إجراءات لمّ شمل العائلات قبل سن قانون المواطنة مركز عدالة: هذا ليس نهائياً.. سوف نقدم التماساً لإلغاء القانون، مع التغييرات المقترحة، وإلغاء تمديده

 بيان للصحافة
22.1.2007

 

المحكمة العليا ترفض الالتماسات ضد قرار الحكومة الذي جمد إجراءات لمّ شمل العائلات قبل سن قانون المواطنة
مركز عدالة: هذا ليس نهائياً.. سوف نقدم التماساً لإلغاء القانون، مع التغييرات المقترحة، وإلغاء تمديده

 

رفضت المحكمة العليا (بتركيبة ثلاثة قضاة؛ بينيش وناؤور وحيوت) التماسات مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، التي تم تقديمه في العام 2002، والتي تطالب بإلغاء قرار الحكومة الذي صدر في حينه (القرار الذي يحمل الرقم 1813)، وبموجبه يتم تجميد إجراءات لم شمل العائلات، ورفض كل طلب جديد يتم تقديمه بهذا الشأن، وذلك بالإدعاء الأساسي أن قرار الحكومة ليس مشمولاً في القانون وليس بموجبه. يذكر أن قرار الحكومة قد سبق سن قانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل". ورداً على القرار، تشير المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة"، والتي مثلت المركز في الإلتماس، بأنه "مرة أخرى ترفض المحكمة العليا تقديم المساعدة القضائية للمتضررين من القانون العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات. وهذا ليس نهائياً، لكون مركز "عدالة" سوف يقدم التماساً يطالب فيه المحكمة بإلغاء تمديد سريان مفعول القانون القائم و/أو التغييرات المقترحة به، والتي تتم مناقشتها في الأيام الحالية في الكنيست".

 

يذكر أن قرار الحكومة منذ شهر أيار/ مايو من العام 2002 ( بالإضافة إلى سياسية وزير الداخلية إيلي يشاي، التي سبقت ذلك) هي التي جمدت إجراءات منح مكانة لأبناء العائلات الفلسطينية من اقترنوا بمن يحملون المواطنة الإسرائيلية، وهي التي تضمنها القانون فقط بعد سنة من ذلك الحين، لدى سن قانون المواطنة في شهر تموز/ يوليو من العام 2003. وقامت المنظمتان بتقديم التماس في صيف العام 2003 ضد قانون المواطنة، وقررت المحكمة العليا البت في الإلتماس ضد الحكومة فقط بعد صدور قرار بشأن الالتماسات ضد القانون. وقد تم رفض الإلتماسات ضد قانون المواطنة في شهر أيار/ مايو الأخير بأغلبية قضاة المحكمة العليا، خاصة وأن غالبية القضاة وجهوا انتقادات ضد القانون ( وبضمنهم قضاة الأغلبية الذين قرروا عدم شطب القانون). وفي أعقاب صدور القرار، قدمت المنظمتان الملتمستان، طلباً لإصدار قرار بالالتماس الأصلي، الذي تم رفضه.

 

وفي طلبهما لإصدار قرار، أكدت المنظمتان على أن غالبية حاسمة من قضاة التركيبة الموسعة، والذين أصدروا قرارهم بشأن الإلتماسات ضد القانون، قد قرروا أن القانون يمس بحق أساس يكفله قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته". وهذا المس متاح فقط إذا كان ضمن القانون أو بموجب القانون. ولذلك فمن الواضح أن قرار الحكومة لا يتماشى مع اختبار الدستورية، حيث أن المس بحق الأساس المشتمل في القرار ليس بحسب القانون. ولذلك طالبت المنظمتان قضاة المحكمة العليا بإصدار أمر يقضي بإلغاء هذا القرار. وأكد الإلتماس على أن القرار ليس ذا دلالة تصريحية فقط، حيث أن المواطنين والسكان الذي حرموا من إمكانية تقديم طلب الحصول على المواطنة لأبناء عائلاتهم، في الفترة التي تم تجميد إجراءات لم شمل العائلات وحتى سن القانون، يكون من حقهم، كما أكد الإلتماس، تقديم الطلبات من صدور هذا القرار الذي يلغي قرار الحكومة. ورداً على ذلك ادعت الدولة أن قرار الحكومة مشتمل بشكل واضح في القانون، ونظراً لأن الإلتماسات ضد دستورية القانون تم رفضها، فلذلك يمكن رفض الإلتماسات بشأن دستورية قرار الحكومة. وقد وافقت المحكمة العليا على ادعاءات الدولة بقول رئيسة المحكمة، القاضية دوريت بينيش:" عندما توصلنا إلى النتيجة بأن تعليمات قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل تسري أيضاً بالنسبة للطلبات التي تم تقديمها قبل سريان مفعول القانون، فلا حاجة للرد على سؤال حول قانونية قرار الحكومة الذي سبق القانون.."..

 

تجدر الإشارة إلى أن الكنيست قد مددت بتاريخ 15/01/2007 مدة سريان قانون المواطنة بثلاثة شهور أخرى، وذلك نظراً لكون مناقشات الكنيست حول اقتراح الحكومة بتمديد القانون بسنتين أخريين، مع إدخال تعديلات صارمة، لم تنته بعد. وفي هذا الإقتراح (تعديل رقم 2 للقانون) تطلب الحكومة تفعيل القانون ليس فقط على فلسطينيين مقترنين بمن يحملون المواطنة الإسرائيلية، وإنما على أولئك الذين يحملون جنسية دول أخرى: سورية ولبنان وإيران والعراق. كما تطلب الحكومة السماح لها بإضافة دول ومناطق أخرى إلى هذه القائمة، وفقما ترى بدون الحاجة إلى مصادقة الكنيست. وكما أسلفنا، تجري في هذه الأيام مناقشات في لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست بشأن الإقتراح المذكور، وذلك بعد أن مر بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يتم عرضها للقراءة الثانية والثالثة في الأيام القريبة. وفي هذه الحالة، ينوي مركز "عدالة" تقديم التماس للعليا لإلغاء القانون.

 

المحكمة العليا 02/ 4608 (إلتماس مركز "عدالة")؛ المحكمة العليا 02/ 4022 (إلتماس جمعية حقوق المواطن).