اللجنة العامّة ضد التعذيب وجمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة يلتمسون العليا لإبطال قانون يمس مسًا صارخًا في حقوق المشبوهين في المعتقل
بيان للصحافة
04.03.2008
اللجنة العامّة ضد التعذيب وجمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة يلتمسون العليا لإبطال قانون يمس مسًا صارخًا في حقوق المشبوهين في المعتقل
القانون يمكن من اعتقال المشتبه بهم لفترة طويلة من دون أية رقابة قضائيّة، وإجراء مداولات في قضاياهم بغيابهم، وإخفاء معلومات عنهم بشأن تمديد الاعتقال
التمست اللجنة العامّة ضد التعذيب وجمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة المحكمة العليا الإسرائيليّة، اليوم صباحًا (4.3.2008)، مطالبين المحكمة بإبطال قانون يمس مسًا صارخًا في الحقوق الأساسيّة للمعتقلين، المشتبه بهم بالقيام بمخالفات أمنيّة. يدور الحديث عن قانون يمكّن، في ظروف معينة، اعتقال أشخاص لفترة 96 ساعة من دون أيّة رقابة قضائيّة (بينما يتم، في الحالات العاديّة، اعتقال الأشخاص المشتبه بهم لفترة 24 ساعة أو 48 ساعة)، وإجراء مداولات في قضاياهم، وعدم إعلامهم حول قرار تمديد اعتقالهم الذي صدر بغيابهم. وحذرت المؤسسات الملتمسة من أنّ هذا القانون يضع قواعد مرفوضة للتعامل مع المشتبه بهم، تمّ سنّها في إطار الحكم العسكري في المناطق المحتلّة، وتبنيها في القوانين الإسرائيليّة. وأشار الملتمسون إلى أنّ القانون يُستعمل على أرض الواقع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويميّـزهم ويسلب منهم حقوق كونيـّة وجميع الضمانات لإجراءٍ قضائي عادل، التي يستحقّها كل إنسان. إنّ هذا التمييز يُضاعف المس في حقوق الإنسان.
سُنّ القانون، موضوع الالتماس، في العام 2006، كأمر مؤقّت، لمدّة سنة ونصف. في شهر كانون الثاني المنصرم، قرر الكنيست الإسرائيلي تمديد فترة سريان القانون لثلاث سنوات إضافيّة. واتضح في مداولات الكنيست أنّ وزارة القضاء تعتزم تحويل هذا القانون إلى قانون دائم. وطالب الملتمسون بتعيين جلسة مستعجلة للنظر في الالتماس.
وشددت المؤسسات أنّه وفي حال عدم إبطال القانون، سيستمر سلب حريّة المعتقلين، في المرحلة الأولى، من دون أيّة رقابة قضائيّة، وفي المرحلة الثانية، من دون سماعهم، ومن دون رؤيتهم ومن دون تمكين محاميهم من الدفاع عنهم بطريقة مجدية. يمثّل هذا القانون رؤيا ساقطة، ترى في الرقابة القضائيّة "حجر عثرة" أمام التحقيق، وتصبو إلى التحقيق مع المشتبه بهم بعيدًا عن أعين المحاكم، وهذا يتيح الفرصة لتعذيب المعتقلين واستخدام وسائل تحقيق غير قانونيّة.
وينضم هذا القانون إلى سلسلة من القوانين والبنود التي تمس في حقوق المعتقلين والمشتبه بقيامهم بمخالفات أمنيّة، بما فيها، صلاحيّة منع المعتقلين من لقاء محامي لفترة 21 يومًا، وعدم توثيق مرئي أو مسموع لمجريات التحقيق معهم.
النتيجة النهائيّة هي أنّه بالإمكان اعتقال إنسان وسلب حريته وعزله عن العالم الخارجي والتحقيق معه في أجهزة "الشاباك" لفترة ثلاثة أسابيع وجلبه أمام المحكمة مرّة واحدة فقط. ويتم تجريد هذا الإنسان من حقوقه في الإجراء الجنائي العادل، إذا لا يستطيع الاعتراض على حقيقة اعتقاله، ولا يستطيع أن يشتكي عن ظروف اعتقاله المهينة أو عن أي تعذيب جسدي أو نفسي، خلال التحقيق.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الكثيرين من خبراء القانون في إسرائيل ومكتب المرافعة العامّة ومجموعة من مؤسسات حقوق إنسان إسرائيليّة ودوليّة وأكاديميين أعربوا عن قلقهم من القانون ومن مساسه في حقوق الإنسان، والتمييز الذي ينطوي عليه القانون، عندما وُضع على طاولة الكنيست للمصادقة عليه.
وطالب الملتمسون بإبطال القانون، مدعين أنّه يمس مسًا صارخًا بحقوق المعتقلين، ويناقض بهذا قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، والقانون الدولي.
قدّم الالتماس المحامون إلياهو أفرام من اللجنة ضد التعذيب وليلى مرغليت من جمعيّة حقوق المواطن وفاطمة العجو من عدالة.
نصوص قانونيّة:
الالتماس