عدالة في التماس مُعدّل للمحكمة العليا: تعديل القانون الذي يمنع متلقي مخصّصات ضمان الدخل من امتلاك سيّارة، غير قانونيّ
بيان للصحافة
20.3.2008
عدالة في التماس مُعدّل للمحكمة العليا: تعديل القانون الذي يمنع متلقي مخصّصات ضمان الدخل من امتلاك سيّارة، غير قانونيّ
ضمن التماس مُعدّل قدّمه إلى المحكمة العليا، يهاجم مركز عدالة القانون الذي يسلب متلقّي مخصّصات ضمان الدخل الحقّ في امتلاك سيّارة أو استخدامها. ويحاجج عدالة بأنّ هذا التعديل غير قانونيّ، كونه يؤدّي إلى نشوء تمييز بين متلقّي مخصّصات ضمان الدخل وبين متلقّي مخصّصات استكمال الدخل، المُخوّلين بحيازة سيارة أو باستخدام سيّارة.
بفعل التمييز الذي يخلقه تعديل القانون بين متلقّي مخصّصات ضمان الدخل وبين متلقّي مخصّصات استكمال الدخل، المساس بحقوق متلقّي المخصّصات، عشوائيّة التعديل على القانون والمصاعب التي يضعها أمام متلقّي المخصّصات من الجماهير العربية، طُلب من المحكمة العليا إصدار أمر بتوسيع نطاق نفاذ التعديل رقم 28 بحيث يشمل متلقّي مخصّصات ضمان الدخل، أيضًا.
لقد تمّ إدخال تعديل القانون في أعقاب التماس قدّمه عدالة عام 2004، بالاشتراك مع جمعية صوت العامل ومتلقّي ضمان الدخل، حيث هاجم الالتماسُ القانونَ الذي كان ساري المفعول حينذاك، والذي حجب مخصّصات ضمان الدخل عن كلّ شخص توجد في حوزته، أو تحت استخدامه، سيّارة ذات مُحرّك. في العام 2006، أمرت المحكمة العليا مؤسّسة التأمين الوطني والدولة بالردّ على الالتماس. وقامت الدولة بتعديل القانون، وفي تشرين الثاني 2007، أمرت المحكمة العليا الملتمسين بتقديم التماس مُعدَّل، بموجب نصّ القانون الجديد.
في الالتماس الجديد، الذي قُدّم للمحكمة العليا بواسطة المحامية سوسن زهر من عدالة في السادس عشر من آذار 2008، جرت المحاججة بأنّ تعديل قانون ضمان الدخل - 1982 (التعديل رقم 28)، يميّز بين مجموعتي متلقّي مخصّصات: فهو يسمح باستخدام سيارة، و/أو بحيازة سيارة، لمتلقّي مخصّصات استكمال الدخل، لكنه لا يسمح بذلك لمتلقّي مخصّصات ضمان الدخل. وبناء على ذلك، فبدلاً من تعديل الوضع القانوني الذي كان سائدًا حتى ذلك الحين، يخلق التعديل تمييزًا "جارفًا، عشوائيًا، وشموليًا لا يستند إلى أية ركيزة حقائقية". وتضيف المحامية زهر أنه لم يُجرَ قبل تعديل القانون أي بحث في تفاصيل التعديل رقم 28، ولم تُقدَّم معطيات حقائقية حول عدد الأشخاص الذين سيتضرّرون من التعديل، ولم يتمّ فحص بدائل أخرى من شأنها التخفيف من المساس بالحقوق الدستورية، الذي يتسبّب فيه القانون. كذلك، لم تقدَّم تسويغات تبرّر التمييز بين متلقّي مخصّصات ضمان الدخل وبين متلقّي مخصّصات استكمال الدخل في كل ما يتعلّق باستخدام، و/أو حيازة سيارة.
إنّ التمييز بين المجموعتين – مجموعة متلقّي استكمال الدخل مقابل متلقّي مخصّصات ضمان الدخل – يمسّ بمبدأ المساواة، يميّز ضد متلقّي مخصّصات ضمان الدخل ويمسّ بحقّهم في ظروف عيش أوليّة وبحقوق دستورية أخرى، مثل الحقّ في الكرامة، الحقّ في الأمان الاجتماعي والحق في الملكية. هذا التمييز يتجاهل الحاجة في حيازة سيارة أو استخدامها كحقّ أوّليّ، يمكّن متلقّي المخصّصات من البحث عن عمل. إن الالتماس مقدّم باسم أحد متلقّي مخصّصات ضمان الدخل، من سكّان قرية المشهد في الجليل، وهو يحتاج إلى سيّارة كي يقلّ ابنته الضريرة. وقامت مؤسّسة التأمين الوطني بحرمان الملتمِس من حقّه في استخدام سيّارة، على الرّغم من حاجته إليها لكي يساعد ابنته، وعلى الرّغم من أنّه الشخص الوحيد الذي يمكنه مرافقتها ونقلها لغرض المتابعة الطبية ومعالجة سائر مسائلها الضرورية واليوميّة.
كذلك، جرت المحاججة في الالتماس بأنّه بالإضافة إلى التمييز ضد متلقّي مخصّصات ضمان الدخل، فإنّ تعديل القانون يمسّ بشكل خاصّ بمتلقّي المخصّصات العرب، وهو يصعّب عليهم الحفاظ على مستوى حياة في الحدّ الأدنى. وجاء في الالتماس: "إنّ السيّارة، في العصر الحديث الذي نعيش فيه، ضرورية لاحتياجات أساسيّة كثيرة لغرض الحفاظ على مستوى حياة في الحدّ الأدنى والقيام بنشاطات يوميّة ضروريّة للحياة اليومية والأساسيّة، مثل المثول في مكتب التشغيل، البحث عن أماكن عمل، مناليّة تلقّي علاجات طبيّة وصحيّة، منالية تلقّي أشكال مختلفة من التأهيل المهنيّ تساعد متلقّي مخصّصات ضمان الدخل في العثور على عمل... أحد العراقيل أمام العثور على أماكن عمل، وخصوصًا بالنسبة إلى المواطنين العرب، هو النقص في أماكن عمل قريبة من مناطق سكناهم، وغياب الدعم في سفريّات و/أو تمويل سفريات إلى أماكن العمل. بناءً على ذلك، هناك أهمية كبرى لوجود سيارة تحت تصرّف متلقّي مخصّصات ضمان الدخل، لغرض البحث عن مكان عمل جديد والخروج من دائرة الاحتياج إلى الاستقلالية الاقتصادية في إطار دائرة العمل".
التماس 10662/04، صلاح حسن وآخرون ضدّ مؤسّسة التأمين الوطني وآخرين.
نصوص قانونيّة:
الالتماس (باللغة العبريّة)