الدولة للعليا: لا حاجة للنظر مجددًا في دستوريّة قانون المواطنة لأنّه دستوري
بيان للصحافة
4.8.2008
الدولة للعليا: لا حاجة للنظر مجددًا في دستوريّة قانون المواطنة لأنّه دستوري
في أعقاب الأمر المشروط الذي أصدرته المحكمة العليا في التماس "عدالة" وفي الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان أخرى ضد تمديد فترة سريان قانون المواطنة وتوسيعه، قدّمت الدولة ردّها للمحكمة العليا، يوم الأحد 3 آب 2008. وادعت الدولة في ردّها أنّ موقف جهاز الاستخبارات العام ("الشاباك") هو أنّ استعمال وسيلة الفحص الفردي لطالبي لم الشمل بشكل جارف، ومن دون إجراء غربلة أوليّة بحسب "مواصفات خطر" (مواصفات تحددها دولة إسرائيل لتقرر من هو الشخص الذي يشكل خطرًا على أمن الدولة)، غير ممكن وغير فعّال، ولن يقلل من الخطر على حياة المواطنين الإسرائيليين. كذلك ادّعت الدولة أنّ الإجراءات التي ينص عليها القانون اليوم غير جارفة، بل تستند على "مواصفات خطر"، وأنّ على المحكمة العليا رد الالتماس لأنّه لا حاجة للنظر من جديد في دستورية هذا القانون، إذ أنّ المحكمة بتت فيه من قبل وأصدرت قرارها قبل سنتين فقط.
تبحسب القانون لا يحصل الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين على أيّة مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي فهو يمنع من مواطني الدولة، وبالأساس مواطني الدولة العرب، من تحقيق حقّهم في الحياة العائليّة داخل بلدهم. في العام الماضي، وتحديدًا في آذار 2007، صادق الكنيست على تمديد إضافي للقانون. ووسع الكنيست، في نص القانون، منع لم الشمل ليشمل مواطني "دول معادية" وهي سورية ولبنان والعراق وإيران، وكل من يسكن في مكان تجري فيه عمليات تشكل خطرًا على أمن إسرائيل وأمن مواطنيها، وفق ما يمليه جهاز الأمن الإسرائيلي. وقررت الحكومة الإسرائيليّة في أوائل تموز 2008 إضافة قطاع غزّة لهذه القائمة. وتمّ تعريف القانون على أنّه "أمر ساعة" أي أنّه قانون مؤقّت، وتمّ تمديده ثماني مرّات منذ سنه في العام 2003.
وشدد "عدالة" في رده على ما جاء في رد الدولة أنّ الدولة تتعامل مع الفلسطينيين سكان المناطق المحتلّة ومواطني سورية ولبنان والعراق وإيران على أنّهم إرهابيين مع وقف التنفيذ. "هذا التصنيف هو تصنيف عنصري تمّ وضعه بحسب أصل سكان ومواطني الدول العربيّة والإسلاميّة. لا توجد دولة أخرى في العالم تسلب الناس الحق في ممارسة حياة عائليّة على خلفيّة انتمائهم القومي أو الإثني كإسرائيل.
قريبًا سيقدّم "عدالة" للعليا ورقة حضرتها مؤسسات دوليّة ومختصين دوليين في القانون تثبت أنّ القانون الدولي يحظر على الدول منع دخول من هم ليسوا مواطنين وليسوا سكان بسبب انتمائهم. كذلك، تتضمن الورقة جردًا لقوانين دول أخرى في العالم، وتبين أنّ المحاكم في دول العالم المختلفة منعت إلقاء قيود على لم الشمل بسبب الانتماء الإثني أو القومي للزوج أو للزوجة.
يُذكر أنّ الحكومة صادقت على قرار منع لم الشمل في أيّار 2002، وصادق الكنيست على القانون في صيف 2003. في أعقاب سن القانون، التمس "عدالة" ومؤسسات حقوق إنسان أخرى، مثل جمعيّة حقوق المواطن، المحكمة العليا لإبطال القانون. في العام 2006 صادقت المحكمة العليا على القانون، ولكنّها أكدّت في قرارها أنّ القانون غير دستوري. منذ صدور قرار العليا صادق الكنيست مرتين على تمديد فترة سريان القانون. وجاء التمديد الأخير لفترة سريان القانون بالرغم من الالتماسات العالقة أمام المحكمة العليا ومنها التماس "عدالة" الذي قدّمه في العام الفائت، لإبطال القانون. في حزيران 2008 أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا أمرت فيه الدولة بتفسير قرارها بعدم إبطال القانون.
في الأوّل من تموز 2008 صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبيّة 21 ضد 8 على تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة) لسنة إضافيّة حتى تموز 2009، بالرغم من قرار المحكمة العليا من العام 2006 الذي اعتبر أنّ القانون غير دستوري، وبالرغم من الأمر المشروط الذي أصدرته المحكمة العليا مؤخرًا في التماس "عدالة" ومؤسسات أخرى ضد تمديد القانون الأخير في العام الماضي.
رد الدولة (باللغة العبريّة)