الدفاع عن شاب مُتهم برفع صورة حسن نصرالله

إستئناف4258/02، باسل سعيد ضد دولة إسرائيل

 قام مركز عدالة بتمثيل السيد باسل سعيد أمارة، مواطن عربي عمره 23 عامًا في قضية اتهامه بخرق قانون منع الإرهاب (1948)، وذلك في أعقاب مشاركته في مظاهرة بمناسبة يوم الأرض في بلدة كفر كنا في تاريخ 30 آذار عام 2002، حيث رفع صورة السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحركة المقاومة اللبنانية حزب الله. وكان مركز عدالة قد قدم عدة استئنافات باسم السيد أمارة من أجل إطلاق سراحه من فترة الاعتقال الطويلة ومن أجل إطلاق سراحه من اعتقاله المنزلي.


معلومات إضافية
قُدمت لائحة اتهام ضد الشاب باسل سعيد أمارة من كفر كنا، 23 عامًا، في نيسان 2002، بعد رفعه صورة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في مظاهرة جرت في يوم الأرض في كفركنا في الجليل في آذار من العام ذاته. وبعد اعتقاله لعدة أيام، أطلق سراحه ليخضع رهن الاعتقال المنزلي إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 

قدم مركز عدالة استئنافًا إلى المحكمة المركزية في الناصرة، على قرار محكمة الصلح فرض الاعتقال المنزلي على السيد باسل سعيد، إلا أن المحكمة قررت في يوم 2 أيار 2002 رد الاستئناف. ثم قدم مركز عدالة استئنافًا للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية. وجاء في الاستئناف للمحكمة العليا أن الاعتقال المنزلي يفتقر لأية قاعدة قانونية لعدم توفر سبب للاعتقال، ولأن التهم الموجهة في لائحة الاتهام لا تعتبر تهمًا أمنية، وهي تمس بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وأنه لا يمكن تحويل لائحة الإتهام إلى وسيلة عقابية قبل أن تنتهي المحاكمة. إلا أن المحكمة العليا قررت عدم التدخل في قراري محكمتي الصلح والمركزية وأقرت الاعتقال المنزلي حتى نهاية الإجراءات القانونية، فيما أضافت أنه في حالة طالت جلسات المحاكمة، فإنه سيكون بإمكان المتهم التوجه ثانية لمحكمة الصلح بطلب إعادة النظر في استمرار الاعتقال المنزلي.

وخلال جلسة سماع ادعاءات الأطراف بشأن العقوبة، طلب مركز عدالة إلغاء الاتهام ووضع السيد سعيد تحت فترة اختبار، نظرًا لصغر سنه، وبسبب وضع عائلته الاقتصادي وفترة الاعتقال المنزلي الطويلة التي خضع لها (أكثر من 10 أشهر)، إضافة إلى وضعه الصحي ونوعية التهمة الموجهة إليه، والتي تُصنف تحت حقه في حرية التعبير.. وادعت الدولة في المقابل، ممثلة بالنيابة العامة، أنه في ضوء خطورة "الجنحة التي ارتكبها" فإنه يجب فرض الاعتقال الفعلي عليه، لفترة لا تقل عن ستة أشهر. وفي يوم 20 آذار 2003 أصدرت محكمة الصلح حكمها بحبس الشاب سعيد سبعة أشهر، من بينها شهر واحد فعلي، وما تبقى مع وقف التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة على المتهم غرامة بقيمة 5,000 ش.ج. وإلزامه بدفع غرامة بقيمة 5,000 ش.ج، تدفع في حالة ارتكابه للجنحة نفسها أو ما يشبهها، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الحكم. يُذكر أن عدالة قدم استئنافات على كل الأحكام، إلا أن المحكمة المركزية في الناصرة ردتها.

 

في تشرين الثاني عام 2002 أدانت محكمة الصلح في الناصرة السيد سعيد بتهمة دعم تنظيم إرهابي، استنادًا إلى المادة 4(ز) لقانون منع الإرهاب (1948). وادعى مركز عدالة في المحكمة أن تقديم لائحة الاتهام يمس بالحقوق الأساسية للمتهم، وعلى الأخص حقه في حرية التعبير وحرية التظاهر. وادعى المركز أنه "يجب في هذه الحالة الموازنة بين المصلحة العامة وخطر المسّ بالنظام العام، وبين الحق الأساس للمتهم بحرية التعبير وحرية التظاهر". كذلك، شدّد سعيد في المحكمة على أنه يرى في السيد حسن نصر الله قائدًا يناضل ضد الاحتلال أيًا كان. وذكر القاضي دورون بورات في قرار الحكم "أنه في ضوء أحداث الفترة الأخيرة والتوتر الشديد الذي ساد على خلفية قومية، وفي ضوء الظروف الأمنية الخارجة الاستثنائية التي تسود في البلاد اليوم (...) فإنه لا مكان لقبول إدعاءات المتهم بأنه رفع صورة حسن نصر الله بإسم حرية التعبير".


إستئناف 02/4285،  باسل سعيد ضد دولة إسرائيل