سابقة قضائية تلغي خطة "مناطق ذات أولويّة قومية" لكونها تميّز ضد المواطنين العرب
م.ع. 98/277311163 لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل ضد رئيس حكومة إسرائيل؛ التماس معدل رقمه م.ع. 03/11163في كانون الاول 2003
أصدرت الحكومة في تاريخ شباط قرار الحكومة الذي يقسّم الدولة لـ "مناطق ذات أولوية قومية". وبحسب القرار الأصلي، تمّ تصنيف 492 بلدة يهودية كمناطق أفضلية (ا) وفقط أربع بلدات عربية كمناطق أفضلية قومية (أ). يشار إلى أن برنامج مناطق "الأفضلية الوطنية" مُعَد لمساعدة السكانالأفراد من القرى السكنية ضعيفة التطور، من الناحية الاقتصادية، ويمنحهم ميزانياتوخدمات إضافية، مثلاً: إعفاءات إضافية للتعليم، إعفاء من دفع الضرائب، قروضات بشروطمريحة، ميزانيات لتطوير البنى التحتية، وغيرها.
في أيار 1998 قدم مركز عدالة التماسا للعليا ضد رئيس الحكومة في أعقاب قرار الحكومة المذكور أعلاه. معللاً ذلك بأنّه قرار غير قانونيّ لتمييزه ضد البلدات العربية دون الاستناد الى معايير متساوية وواضحة ومكتوبة.
عام 2003، قامت الحكومة بإحداث التغييرات في قرارها دون إضافة بلدات عربية للقائمة. لذلك قام مركز عدالة بتقديم الالتماس من جديد يتطرق لجميع المتغيرات الحاصلة في كانون الأول عام 2003 استجابة لطلب المحكمة . أمرت المحكمة باصدار أمر مشروط مطالبةً النيابة العامة الرد على عدم ضم البلدات العربية لمناطق الأفضلية الوطنية" خلال 45 يوم.
أصدرت المحكمة العليا في آذار 2004 أمرا مشروطاً للنيابة العامة، يأمرها فيهتفسير عدم ضم القرى العربية البدوية: رهط، لقية، كسيفة، عرعرة النقب، سيجيف شلوم،حورة وتل السبع لمناطق أفضلية (أ) في مجال التعليم. وادعت النيابة العامة في ردها أن تصنيف البلاد لمناطق أفضلية يعتمد على سياسة شرعية للحكومة بخصوص التوزيع السكاني في إسرائيل.
وجه قضاة المحكمة العليا يوم الثلاثاء، 10.11.2004، نقداً لاذعاً لنيابة الدولةبخصوص قرار الحكومة، وبين الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة أن الحكومة صنفت مناطق يهودية كمناطق أفضلية قومية (أ) ولكنها استثنت القرى العربية المجاورة لها والموجودة في نفس المنطقة الجغرافية.
طلب مركز عدالة ممثلا بالمحامي حسن جبارين في حزيران 2005، منالمحكمة العليا إصدار أمر منع ضد قرار الحكومة من تاريخ 2.6.2005 والذي نص على اعطاءمنح خاصة لشراء شقق سكنية في مناطق الافضلية القومية أ و ب التي تتضمن بناء متعددالطبقات. ووفقا لهذا القرار، فإن كل من يشتري شقة في المناطق المذكورة، يحظى بمنحهخاصة بقيمة 25 الف شيكل من وزارة البناء والأسكان في حال شراءه شقة في منطقة أفضليةقومية أ و-20 ألف شيكل في حال شراءه شقة في منطقة أفضلية ب.
أقرّت المحكمة العليا في يوم 27.02.2006، بتركيبة موسّعة ضمّت سبعة قضاة، أنّقرار الحكومة بشأن تقسيم الدولة إلى مناطق أفضليّة قوميّة هو قرار غير قانونيّ،يميّز ضدّ المواطنين العرب على خلفيّة العرق والقوميّة، ويجب إلغاؤه. إتّخذ القراربالإجماع بعد نقاش متواصل للالتماس الذي قدّمه مركز عدالة ضدّ سياسة الحكومة، والتيتُمنح بموجبها امتيازات كثيرة لبلدات في الدولة بدعوى أنّها واقعة ضمن مناطقالأفضليّة القوميّة
بعد أربع سنوات من المماطلة في تطبيق قرار المحكمة "عدالة" طالب المحكمة بإلزام الحكومة بتطبيق قرار العليا من عام 2006.
وقد أقرت المحكمة أن قرار الحكومة المذكور يميز ضد البلدات العربية وعليه يجب إبطاله، وأمهلت الحكومة مدة سنة لتطبيق قرار الحكم. وبعد انتهاء المدة المحددة، طلبت الحكومة من المحكمة تمديد الفترة التي حددتها لتطبيق قرار الحكم. في المقابل قدم عدالة طلبًا للمحكمة لاعتبار عدم التطبيق "تحقير للمحكمة". في النهاية قررت المحكمة تمديد المدة المحددة لتطبيق قرار الحكمة حتى 01.09.09، فيما شددت المحكمة على خطورة عدم تطبيق القرار.
ولكن، ورغم مضي الموعد المحدد لتطبيق قرار الحكم، قررت الحكومة تمديد مدة سريان قرارها بتقسيم البلدات إلى مناطق أفضلية قومية بسنتين ونصف إضافية أي حتى 13.01.2012. وقد جاء تمديد سريان القرار ليس من خلال عملية تشريع عادية بل ضمن بند خاص في قانون التسويات الذي أقر بتاريخ 14.07.2009 والذي سمي بند "مناطق الأفضلية القومية ". ويهدف هذا البند للوهلة الأولى إلى ترتيب تعريف وتصنيف البلدات والمناطق كمناطق أفضلية قومية. ووفقًا لهذا البند، تعتبر قرارات الحكومة التي أقرت خارج إطار قانون مناطق الأفضلية القومية، ومن ضمنها القرار رقم 2288، سارية المفعول حتى 13.01.2012.
وذكر "عدالة" في طلبه أن تجاهل الحكومة لقرار المحكمة وعدم تطبيقه هو بمثابة تحقير للمحكمة ويشكل مسًا خطيرًا في مبدأ فصل السلطات وسلطة القانون. كما أن عدم تطبيق القرار يثبت ويخلد التمييز ضد البلدات العربية.