التماس لإلغاء أمرٍ يشترط الدخول إلى غزة لزيارة الزوج/ة والأطفال بالبقاء فيها ثلاثة أشهر متواصلة، يمنع خلالها الرجوع إلى إسرائيل
في أيار 2004، قدم مركز عدالة وهاموكيد- امركز الدفاع عن الفرد، التماسًا للمحكمة العليا ضد ضابط منطقة الجنوب، مطالبان بإبطال الأمر الجديد الذي يشترط منح مواطني إسرائيل (أو أصحاب الإقامة الدائمة فيها) تصريح دخول إلى غزة بهدف زيارة أزواجهم وأبنائهم ببقائهم فيها لمدة ثلاثة شهور متواصلة، يمنع خلالها المواطن من الرجوع إلى إسرائيل.
وأصدر ضابط منطقة الجنوب هذا الأمر مؤخراً بهدف "التخفيف من الضغط في معبر إيرز". وقدم الالتماس باسم أربع عائلات متضررة من هذا الأمر الجديد، إذ أن أحد الأزواج فيها هو مواطن أو مقيم دائم في إسرائيل، والأخر يسكن في قطاع غزة.
وجاء في الالتماس أن هذا الأمر يمس عمليا بالعرب مواطني إسرائيل، إذ أنهم هم الذين يتزوجون لفلسطينيين من قطاع غزة. من الجدير بالذكر، أن هذا الأمر لا يسري على مواطني الدولة الذين يبغون الدخول لمنطقة غزة لزيارة المستوطنات. وعليه، جاء في الالتماس، أن نتيجة تطبيق هذا الأمر يؤدي إلى تميز بين المواطنين العرب واليهود على أساس قومي، الأمر الذي يصل حد انتهاك حق المواطنين العرب بالكرامة والحياة العائلية والمساواة.
وفي حزيران 2004، خلال جلسة المحكمة التي نظرت في الالتماس، أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي عن تجميد العمل بهذا الأمر. كما أعلن قائد المنطقة الجنوبية أنه منذ الآن سيتم النظر بكل طلب بشكل عيني، وأنه سيتم فحص مدى الحاجة أصلاً إلى أمر من هذا النوع. بناءً عليه لم تبت المحكمة بشأن قانونية هذا الأمر وأضافت أن كل ادعاءات الملتمسين محفوظة وبإمكانهم العودة إلى المحكمة في حال لم يسفر الفحص الذي سيجريه قائد المنطقة الجنوبية عن إلغاء الأمر.
م.ع. حسيني وآخرون ضد قائد المنطقة الجنوبية