التماس لإلغاء تعديل قانون المواطنة (منع لم الشمل)

م.ع. 830/07 عدالة وآخرون ضد وزير الداخلية

في 31 تموز 2007 التمس عدالة المحكمة العليا باسم عائلتين عربيتين، بطلب إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 2) (أمر مؤقت) 2007، الذي صادقت عليه الكنيست في 21 آذار 2007، والذي يمنع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن "دول العدو"، لبنان، سورية، العراق وإيران.

وطالب الالتماس باعتماد "الإجراء التدريجي" المتبع في إسرائيل بشكل عام عند البت في طلبات لم الشمل الفلسطينيين وذلك لضمان عدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم .ويسري مفعول هذا القانون حتى 31 تموز 2008، وهو يوسع نطاق سريان القانون القائم بحيث أنه يمنع ليس فقط المواطنين العرب في إسرائيل المتزوجين من فلسطينيين من المناطق المحتلة من العيش مع أزواجهم في إسرائيل، بل أنه يمنع أيضًا من أولائك المتزوجين من الدول المعرفة بموجب القانون الإسرائيلي ك"دول عدو" – سورية، لبنان، العراق وإيران. وأضافت الكنيست للقانون بند يمكن الحكومة من توسيع منع لم الشمل دون رقابة من السلطة التشريعية.

ويرى عدالة أن هذا القانون هو بمثابة تمييز عنصري، لكونه يمنع من أشخاص معينين من لم شمل عائلاتهم فقط بسبب هويتهم القومية، وهو أمر لا يوجد له أي مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم. ويمنع القانون أيضًا من الفلسطينيين مواطني إسرائيل من إقامة علاقة مع أقربائهم وأصدقائهم من الأمة العربة ومن الشعب الفلسطيني. ويخالف هذا البند تعاليم القانون الدولي وهو خطير للغاية، لأنه يستهدف حق الفلسطينيين في إسرائيل وهم أقلية قومية أصلانية لها الحق بالتواصل مع أمتها ومحيطها.

في آب 2008 أمرت المحكمة العليا الدولة أن تفسر لماذا هذا القانون هو قانون دستوري. وخلال جلسة المحكمة التي نظرت في الالتماس عام 2009 قدمنا للمحكمة وجهة نظر قانونية من قبل ثلاثة مختصين من بريطانيا، من جنوب أفريقيا ومن مبادرة العدالة في منظمة المجتمع المفتوح ( Open Society Justice Initiative) تشير إلى الإشكالات الدستورية الخطيرة في هذا القانون. في آذار 2010، أمام هيئة قضائية مكونة من 11 قاض، أمرت المحكمة الدولة بتوفير معلومات جديدة تتعلق بالسؤال هل القانون ضروري لأسباب أمنية. وفي الجلسة التي عقدت في نيسان 2010 صرحت ممثلة الدولة أن 54 شخص ممن حصلوا على مكانة قانونية في إسرائيل بواسطة لم الشمل وجدوا كشريكين في عمليات "إرهابية" أو أنه تم منعهم من تنفيذ عمليات كهذه في اللحظة الأخيرة، مع العلم أن آلاف العائلات متضررة من هذا القانون.

في كانون أول 2012، رفضت المحكمة العليا الالتماس بأغلبية 6 قضاة مقابل 5.

قضاة الأغلبية الذين رفضوا الالتماس وصادقوا على دستورية القانون هم القضاة مريام ناؤور، أشير غرونيس، إلياكيم روبنشطاين، إليعيزر ريفلين، حنان ملتسر ونيل هندل. وقد اقتبس القاضي غرونيس في بداية قراره المقولة أن "حقوق الإنسان ليست وصفة للانتحار القومي"، والقاضي ملتسر أكمل مقولة غرونس بالمقولة الإنكليزية الشهيرة Better safe than sorry".

قضاة الأقلية هم رئيسة المحكمة دوريت بينيش، سليم جبران، إستير حيوت، وادموند ليفي. وقد كررت رئيسة المحكمة بينيش موقفها بالقول أن القانون "لا يجتاز امتحان الدستورية". وبموجب القاضي ليفي، القانون الذي يمس بشكل خطير بحق محمي، أو الذي لا يتيح مجال حقيقي لتحقيق هذا الحق هو قانون غير لائق، وهكذا هو قانون المواطنة برأيه.


م.ع. 830/07 عدالة وآخرون ضد وزير الداخلية