جمعيات حقوق إنسان تلتمس للعليا ضد تعديلات قانونية تعزل الأسرى الغزّيين عن العالم الخارجي منذ اندلاع الحرب

تصوير: حاييم غولدبيرغ/فلاش90 في ظلّ غياب الرّقيب ورفض السلطات الإفصاح عن هويات وأماكن المعتقلين وأعدادهم، فإنه وفق المعطيات الجزئية لمصلحة السجون الإسرائيلية (المعدلة حتى الأول من شباط\فبراير 2024)، يقبع في السجون الاسرائيلية - على أقل تقدير- 606 أسير تم تصنيفهم كَـ"مقاتلين غير شرعيين" وفقا للقانون الإسرائيلي؛ منهم 573 رجل، 10 قاصرين، 1 شابّة قاصر، و42 امرأة. يتيح تعديل القانون تقنين عدم الكشف عن هوياتهم، مكان احتجازهم وظروف أسرهم، إلى جانب وجود معلومات عن تعذيب، ظروف حبس غير إنسانية تتفاقم حتى الموت بين الأسرى في السجون.

تقدّم كلّ من مركز "عدالة"، اللجنة لمناهضة التعذيب، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، "هموكيد" - مركز الدفاع عن حريّة الفرد وجمعية مَسلك - "غيشاه"،  بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهدف استصدار أمر احترازي يطالب بإلغاء التعديلات القانونية للإخفاء القسري الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على جميع من أُسِرَ من غزة، وذلك بعد مرور أشهر على تكتّم الجهات الحكومية، الاستخباراتية والأمنية، عن أعداد الأسرى ورفضها الإفصاح عن أماكن احتجازهم. وطلب أمر مؤقت للكفّ عن الاستغلال التعسفي لسلطتها حتى انعقاد جلسة طارئة بالصدد حتّى يتسنّى للجمعيات مناقشة حيثيات الالتماس.

 

<< لقراءة الالتماس: https://shorturl.at/aMQ67

 

تنطوي التعديلات الحديثة التي سنت بالكنيست بإجراء معجّل بتاريخ 18.12.2023 تحت قانون "أسر المقاتلين غير القانونيين" والتي تغيّر شروط احتجازهم وتوسّع صلاحياتها بشكل جذري؛ حيث تمكّن هذه التعديلات من اعتقال هؤلاء الأسرى بدون اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم لمدّة 45 يومًا، بعد أن كانت هذه المدّة تطول حتّى 96 ساعة حسب القانون، ولا أن يتمّ إحضارهم أمام محكمة لمدّة بإمكانها أن تمتدّ حتّى 75 يومًا، بدل 14 يومًا، ومنعهم من التواصل مع محاميهم لمدّة 75 يومًا وبالإمكان تمديدها حتّى 180 يومًا - أي ما يعادل نصف السّنة - عن طريق استصدار موافقة قضائية. وبالتناسب، فإن إحضار الأسرى إلى جلسات المحكمة يكون عبر تقنية "زووم" (أي لجنة مرئية) ولا يمثلون وجاهيًا أمام قضاة - حتّى وهم بدون تمثيل قانوني. 



 

إن هذه التعديلات تنضوي تحت قانون "أسر المقاتلين غير الشرعيين" الذي شُرّع في الكنيست عام 2002، في مسعى لوضع إطار قانوني لأسرى "قوى معادية" وفقًا لتعريفها حسب القانون الاسرائيلي، بحيث لا يتم التعامل مع هؤلاء وفق قواعد احتجاز أسرى الحروب المتعارف عليها. يشار إلى أن هذا القانون، وبصيغته الأولية السابقة للتعديلات، بحدّ ذاته إشكالي، حيث أنه يطرح مفهوم قانوني جديد للـ"مقاتلين غير الشرعيين" لا يتوافق مع القانون الدولي الذي يعرّف الإنسان المأسور على يد العدو كـ"مقيم محمي" أو "أسير حرب". توسيع صلاحيات هذا القانون بالتعديلات الجديدة، والتي اتخذت بناءًا على مسوّغ  العدد غير المسبوق من الأسرى، سيضاعف المسّ بحقوقهم وفقًا للقانون الدولي.

 

 

في سنّها للتعديلات، علّلت الحكومة تمديد الإجراءات بأن الارتفاع الكبير والمباغت بعدد الأسرى يستلزم إجراءات تتناسب مع وضعية السجون وسيرورة احتوائها لهم؛ وتباعًا، فإنه من الطبيعي والمعقول أن تتخذ هذه الإجراءات منحى معقد وحساس وطويل وأحيانًا سرّي - منها عملية فزر المعتقلين وإصدار أمر قضائي بحقهم وإحضارهم أمام محكمة أو لقائهم بمحامٍ. في تبريراتها، تتجاهل السلطات الإسرائيلية أنها تنتهك حقوق إنسانية أساسية وأنها تتغاضى بإجراءاتها الإدارية عن إمكانية احتجازها لأي شخص بدون أي تهمة لمدة طويلة ومنعه من أي حق أساسي وأن هذه التعديلات تقنّن منهجية عمليات اعتقال جماعية دون الحاجة إلى تهمة أو إدانة وتعفيها من سيرورة إجراءات قضائية عادلة بحق المعتقل.

 

 

كمثال على ذلك، ورد في الالتماس أن إحدى الأسيرات الغزيات اللواتي اعتقلن وأرسلن إلى سجن الدامون تحت ذريعة هذا القانون، كانت سيّدة مسنّة بعمر 82 وتعاني من الخرف، حيث تم منعها من لقاء محام طوال فترة اعتقالها.

 

 

جاء في الالتماس أن هذه التعديلات القضائية من منع لقاء المحامين وإطالة أمد الاعتقال التعسفي دون إحضار الأسرى أمام محكمة أو الشروع في إجراءات إدارية بحقّهم لشهور تمسّ بحقوق أساسية للفرد؛ منها الحقّ في الحريّة، الحقّ في الحياة، الحقّ في سلامة الجسد والحقّ في إجراء قضائي عادل، بالشكل الذي لا يتلائم مع القيم الإنسانية والديمقراطية الدُنيا، وينتهكها بشكل غير تناسبي مع الأهداف المزعومة. 

 

 

كما طالب الالتماس بإجراء فحص دستوري لهذه التعديلات، حيث أنّ انعدام تناسبها مع القيم  الدستورية وضمان إجراءات عادلة ومحقة وخاصةً الوضع الراهن هو مهول. يضاف إلى هذا حقيقة أن الجهات الحكومية، الاستخباراتية والأمنية، لا تكشف عن أعداد الأسرى وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم، ذلك إلى جانب حالات الإصابة الجسدية أو الوفاة قيد الاعتقال والتي تشير الى خطر حقيقي على حياة الأسرى وسلامتهم الجسدية،  حيث توجد معلومات عن تعذيب، ظروف حبس غير إنسانية وحالات موت بين الأسرى في السجون. 

 

تتيح هذه التعديلات إخفاء قسري للأسرى، وذلك في ظل تزايد الشهادات عن التعذيب وحتى الموت الذي يتعرض له الأسرى الغزيين في السجون الإسرائيلية. رفض السلطات  الإفصاح عن هويات وأماكن المعتقلين وأعدادهم للجهات المعنية رغم التوجهات العديدة من جهة، وعزل الأسرى عن العالم الخارجي في ظل انعدام أي رقابة قضائية من جهة اخرى، يعتبر مسّ صارخ للأسس الدستورية، وتجاهل تام للقانون الدولي. الوضعية القانونية اليوم للأسرى الغزيين ما هي إلا "ثقب أسود"، وتعامل المؤسسة الاسرائيلية معهم لا يختلف عن أحلك الانظمة تاريخيًا.