التأمين الوطني يرفض تعويض عائلات فلسطينيون قتلوا أثناء عملهم في مستوطنة رغم تعويض عائلة صيني قتل في نفس الحادثة

 

رغم منح تعويضات لعائلة عامل صيني قُتل أثناء عمله في ورشة للبناء في مستوطنة جاني طال جراء سقوط صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية على المستوطنة التي وقعت في السابق في قطاع غزة في شهر حزيران عام 2005 (قبل إخلائها في عملية "فك الارتباط" في تموز 2005)، ترفض مؤسسة التأمين الوطني منح تعويضات لعائلات 4 عمال فلسطينيين قتلوا وآخرين تضرروا في نفس الحادثة.
 
وتدعي مؤسسة التأمين الوطني أن تعويض عائلة العامل الصيني تم بموجب قانون تعويض "المتضررين من الأعمال العدائية في إسرائيل"، لكن هذا القانون يستثني الفلسطينيين الذين يتضررون في عمليات في "المناطق الأخرى" وهي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي خارج حدود إسرائيل كالضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وقدمت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" والمحامي أحمد المالك يوم الأحد 04.12.2011 لمحكمة العمل القطرية ادعاءاتهم لدعم طلب التعويض لعائلات العمال القتلى والعمال المصابين لكونهم قد قتلوا أثناء عملهم في المستوطنة. وجاء في الطلب أنه كان بحوزة العمال تصاريح عمل من السلطات الإسرائيلية كما يفرض القانون الإسرائيلي ولذا يجب التعامل معهم على قدم المساواة واحترام حقوقهم وخاصة الحق في الحياة، وأن التمييز بين عامل من أصل صيني وعامل من أصل فلسطيني في هذه الحادثة يعتبر تمييزا لا مبرر له.
 
يذكر أن القانون المذكور لا يحدد مناطق سريانه ولا هوية الأشخاص الذين يسري عليهم، لكن التحديد جاء بقرار من وزير الأمن، حيث قرر الوزير أن القانون يسري على جميع المناطق الإسرائيلية ومن تواجد داخلها والمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وعلى كل من تواجد داخلها عدى الفلسطينيين. وبالرغم من ذلك فإن السوابق القضائية للمحكمة العليا تدل على أن تحديد هوية الأشخاص أو المناطق التي يسري عليها القانون يجب أن تكون وفقًا لقانون وليس في إطار تعليمات الوزارات المختلفة.
 
وادعى المحاميان زهر والمالك أن التمييز بين الفلسطينيين وسواهم في هذه الحالة هو تمييز على أساس قومي وهو مرفوض وفقًا للقواعد الدستورية، وأضاف المحاميان أن هذا التمييز يشكل مسًا صارخًا بالحقوق الدستورية للضحايا وعائلاتهم كالحق بالكرامة الإنسانية والمساواة والملكية.