مؤسسات حقوق إنسان: قانون المقاطعة غير دستوري ويهدف إلى كم أفواه النشطاء المناهضين للاحتلال

أقرت الكنيست يوم الإثنين 11 تموز 2011 بالقراءتين الثانية والثالثة "قانون المقاطعة" الذي يهدف إلى منع أيّ نداء لمقاطعة شخص أو جسم - اقتصادي، ثقافي أو أكاديمي بسبب انتمائه الدولة اسرائيل أو انتمائه لاحدى المؤسسات الاسرائيلية أو لكونه مقام على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ويمكن القانون أيّ "طرف متضرّر" من نداء المقاطعة أن يقاضي أية مؤسسة أو شخص بادر إلى مقاطعتهم، من دون الحاجة لإثبات الضرر الذي لحق به جراء الدعوة لمقاطعته. ويفوض القانون وزير المالية منع مشاركة اي جسم ينادي علنًا بمقاطعة إسرائيل في مناقصات للدولة.

وقد توجه مركز "عدالة" وتحالف النساء للسلام وأطباء لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل عشية مناقشة القانون في الكنيست برسالة عاجلة إلى كل من رئيس الكنيست روبي ريفلين ووزير المالية يوفل شطايينيتس ووزير القضاة يعكوف نئمان طالبوهم من خلالها بالتحرك من أجل منع المصادقة على اقتراح قانون.

وقد أوضحت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن الغرض من القانون المقترح يمس بالحقوق الدستورية للنشطاء المناهضين للاحتلال الإسرائيلي كالحق في التعبير عن الرأي، الحق في التنظم، الحق في المساواة والحق في الملكية. واعتبرت المؤسسات أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة كم أفواه الناشطين/ات وحرمانهم من التعبير العلني عن مواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للاحتلال.

كما وشددت الرسالة على أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه يتناقض كلياً مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي. حيث من المقترح أن يسري أمر منع دعم المقاطعة وفقًا للقانون أيضَا على الفلسطينيين سكان في القدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال وذلك يتناقض مع اسس القانون الدولي التي تمنع من دولة احتلال أن تطلب من المحليين التعاون لدعم الاحتلال.


 

قانون المقاطعة (باللغة العبرية)

 

مذكرة موقف لأربع جمعيات حقوق انسان ضد قانون المقاطعة (بالانكليزية)