عدالة والنائب د. جبارين يلتمسان لعقد جلسة اضافية أمام هيئة موسعة بقرار العليا حول منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى
قدم مركز عدالة باسم النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة، اليوم الأربعاء، طلبًا للمحكمة العليا لعقد جلسة إضافية أمام هيئة قضائية موسعة للبت في القرار الذي أصدرته المحكمة يوم 14.7.2020، والذي رفضت فيه الالتماس الذي قدمه الطرفان في السابق ضد منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الفلسطينيين. فعلى الرغم من موقف الكنيست الذي أكد أن منع النواب من زيارة الأسرى يؤثر سلبًا على إمكانيتهم ممارسة عملهم والقيام بالرقابة البرلمانية، رفضت هيئة القضاء بغالبية اثنان ضد واحد إصدار أمر احترازي يتيح التداول المعمق في الأمر.
لقراءة الطلب لجلسة إضافية بالقرار
وارتكز الطلب الذي قدمه المحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني من مركز عدالة على أنّ قرار المحكمة يُتعارض وقرارات سابقة للمحكمة من ناحية تحليل تحديد حرية الحركة لأعضاء الكنيست وكذلك من ناحية صلاحية مفوض السجون تحديد حقوق الأساس لأعضاء الكنيست والمس بها.
وينص البند 9 (أ) في قانون حصانة أعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم، على أنه لا تسري على أعضاء الكنيست أي تعليمات تحدد حركته في أي مكان في الدولة باستثناء "الحيز الخاص" أو في حال كان المنع لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو أسرار عسكرية. وجاء في قرار القاضي سولبيرغ الذي رفض الالتماس أنه وفقًا لهذا البند تُعتبر السجون "حيزًا خاصًا" ولذلك لا يعتبر منع الزيارة مسًا بحرية حركة أعضاء الكنيست. وفي المقابل، القاضي إليرون الذي قضى بمحو الالتماس، لم يرى ضرورة لنقاش تطبيق القانون. وبحسب الملتمسين، اعتبار السجون التي تحوي أسرى في عهدة الدولة هي "حيزًا خاصًا" تشكل سابقة قانونية جديدة وخطيرة ومنافية لقرارات سابقة للمحكمة العليا تستوجب بحد ذاتها إعادة النظر بالقضية أمام هيئة موسعة من القضاة.
وبالإضافة لذلك، ادعى الملتمسون أن فرض التقييدات على زيارة الأسرى في السجون من خلال تعديل أنظمة مفوضيات السجون جاءت بدون صلاحية قانونية. حيث أنّ أنظمة لسلطة التنفيذية لا يمكنها المس بحقوق أعضاء الكنيست وتقيد امكانية تأدية واجبهم البرلماني كمراقبين للسلطة التنفيذية، وكونها مبادئ دستورية نابعة من مبدأ فصل السلطات.