وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" أنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 2) يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.
سرد الالتماس تاريخ هذا القانون العنصري منذ أن سنّه الكنيست الإسرائيلي في تموز 2003 كـ"أمر ساعة" (أي قانون مؤقت لمدّة سنة) وإلى أن رفضت العليا التماسات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بإبطال القانون في حينها، ومن بينها التماس عدالة. وشدد غالبية قضاة العليا، بالرغم من أنّهم رفضوا الالتماس، على أنّ القانون غير دستوري. ولم يحترم المشرّع الإسرائيلي قرار المحكمة، فقام بسنّ التعديل آنف الذكر غير مكترث بما جاء عن عدم دستوريّة القانون. وفي الالتماس الأخير ادعى "عدالة" من جديد أنّ القانون غير دستوري وعنصري، كونه يمنع الناس الذين لهم روابط اجتماعيّة وشرعيّة مع مواطني الدولة من الدخول إلى الدولة بسبب انتمائهم القومي، وبهذا فهو يمس في حقوق مَن مُنع من الدخول إلى البلاد وفي حقوق أقربائه من مواطني الدولة الدستوريّة في الكرامة. كذلك يمس القانون في حقوق المواطنين العرب في المساواة وممارسة الحياة العائليّة بسبب انتمائهم القومي، ويمس في حريّة المواطن في اختيار شريك حياته والعيش معه من دون قيد أو شرط.
وشدد عدالة في الالتماس أنّ القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عوائلهم وأمتهم العربيّة وشعبهم الفلسطيني، وأنّ هذا الأمر خطير للغاية لأنّ العرب في إسرائيل ليسوا أقليّة مهاجرة، بل أقليّة أصلانيّة. وجاء في الالتماس أنّ منع العرب من ممارسة الحياة العائليّة مع أبناء شعبهم وأمتهم يتناقض ومبادئ القانون الدولي.