تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة. لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا..
أبطلت المحكمة العليا في مطلع الأسبوع الماضي قانوناً عنصرياً للكنيست، كان يهدف إلى نزع حق الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة، الذين تضرروا من عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلية، في تقديم دعاوى أضرار أمام المحاكم في إسرائيل. وبعد ذلك بيومين، صادقت المحكمة ذاتها على سياسة الإغتيالات التي تنفذ ضد الناشطين الفلسطينيين. ويتبع قرار المحكمة الأول في جوهره إلى القضاء المدني، الأمر الذي سهل قبول الالتماسات. وفي المقابل فإن قرار المحكمة الثاني يتصل مباشرة بعمليات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة والسياسية التي يمارسها هناك. وفي هذا الشأن تواصل المحكمة العليا في سياستها القضائية المتعاقبة، والتي تشرعن عمليات من هذا النوع- مثل هدم البيوت الواسع النطاق وتحديد حرية التنقل- بالرغم من كونها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. كما لم يكن ترحيب الجيش وضباطه بهذا القرار من قبيل الصدفة. لا توجد محكمة في العالم تشرعن سياسة الإعدام بدون محاكمة، كما لا توجد دولة في العالم تجعل من سياسة الإغتيالات سياسة رسمية وعلنية ومعترفاً بها. صحيح أن المحكمة العليا أصدرت في الماضي قرارين مهمين ضد عمليات قوات الأمن- قضية منع التعذيب وقضية منع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية- إلا أن القرارين كانا الاستثناء النادر للقاعدة الصلبة. وكما يبدو فإن هذا هو الوقت المناسب للتعاون مع حقوقيين دوليين من أجل إيصال الملفات التي تتصل بجرائم الحرب التي ارتكبت في الأراضي المحتلة إلى محاكم دول أخرى