بعث مركز عدالة يوم الخميس (20.9.2007) رسالة عاجلة لقسم محكمة العدل العليا في النيابة العامّة، جاء فيها أنه إذا لم يتلق عدالة رد القسم بشأن عدم شرعية قرار المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية حول قطع الكهرباء عن قطاع غزّة والامتناع عن تزويده بالوقود، سوف يقدّم عدالة التماسًا بهذا الشأن للمحكمة العليا.
وقد بعثت المحامية فاطمة العجو من مركز عدالة بهذه الرسالة بعد يوم واحد من اتخاذ المجلس الوزاري المصغّر قراره هذا. أعتبر المجلس الوزاري المصغّر قطاع غزّة "كيانًا معاديًا"، واتخذ قرارًا بالمس بتزويد الكهرباء والوقود الى القطاع كرد فعل على إطلاق قذائف القسّام باتجاه مدينة سدروت وبلدات أخرى تقع في غرب النقب. في أعقاب اتخاذ هذا القرار توجّهت المحامية العجو لنيابة الدولة وطلبت استفسار بشأن ما إذا كان القرار نهائي وإذا ما تمّ فحص قانونيته.
شرع المجلس الوزاري المصغّر بنقاش مسألة فرض العقوبات على سكّان قطاع غزّة منذ مطلع الشهر. حيث اجتمع أعضاء المجلس الوزاري المصغّر في الخامس من أيلول2007 ، وناقش اقتراح تنفيذ الخطوات، كقطع الكهرباء والماء بصورة متقطّعة، عن القطاع. ويوم واحد قبل ذلك، أمر وزير الأمن، إيهود براك، جهاز الأمن "فحص الجوانب التنفيذية والقضائية لترتيبات تضع العراقيل أمام سلطة حماس في قطاع غزّة".
في أعقاب أمر وزير الأمن واجتماع المجلس الوزاري المصغّر لمناقشة خطوات العقاب ضدّ سكّان قطاع غزّة ، بعثت المحامية العجو برسالة عاجلة لرئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير الأمن، إيهود براك، والمستشار القضائي للحكومة، مني مزوز. وقد أشار مركز عدالة في هذه الرسالة إلى خطورة خطوات العقاب التي اقترحتها الحكومة ، تعارضها مع أسس القانون الدولي الإنساني وتعتبره عملاً بشعًا وبمثابة جريمة حرب.
"إنّ قطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزّة تضرب البنى التحتية المدنية الحيوية جدًّا لحياة سكّان القطاع. سير عمل المستشفيات ومحطّات ضخ المياه والمدارس والمصانع المدنية والمساكن (التي يُنظر إليها أهدافًا يتعيّن حمايتها في زمن الهجوم بحسب أحكام الحرب"، هي من بين الأمور التي سوف تتأثّر بفعل هذا القرار، كما جاء في الرسالة. "بما أن هذه الأعمال المخطّط لها موّجهة ضدّ السكّان المدنيّين وتهدف إلى ضرب الاحتياجات الإنسانية، فإنها محرّمة بحسب القانون الدولي لأنها تمس بأحد المبادئ الرفيعة القائمة في أحكام الحرب، والذي يفرض تمييزًا بين المحاربين وبين السكّان المدنيّين في زمن الحرب ويحرّم المسّ بالسكّان المدنيّين".
وأضافت المحامية العجو، "كذلك، فإن الأعمال المخطّط لها محرّمة لأنها بمثابة عقاب جماعي، وهو عقاب محرّم بحسب أحكام الحرب وأحكام الاحتلال". وأردفت، إنّ القانون الدولي يسمح بإمكانية المسّ بالسكّان المدنيّين كجزء من ضرر جانبي لهجوم على أهداف شرعية فقط. ولم يكن الهدف من وراء هذا السماح المشروط، منح الشرعية للمساس عن قصد بالسكّان المدنيّين، كما هو الحال بشأن قرار المجلس الوزاري المصغّر.
لا تتعارض هذه الأعمال المخطّط لها مع ألاحكام الدولية فحسب، وإنما تتعارض مع معايير الأحكام الإدارية الإسرائيلية التي تحكم مؤسّسات الدولة العاملة خارج حدود السيادة الإسرائيلية، أيضًا. وجاء في الرسالة، أيضًا: "إنّ قطع مؤقّتً للكهرباء والمياه بهدف التسبّب بتغييرات سياسية في القطاع، والتي تمسّ بصورة خاصّة السكّان المدنيّين، ليس بمثابة أداة لخدمة غاية جديره وبالطبع ليس بالأداة الأخلاقية". وعليه، طالبت عدالة من رئيس الحكومة ووزير الأمن والمستشار القضائي للحكومة احترام هذه المبادئ الرفيعة وعدم الإقدام على اتخاذ أي قرار يهدف إلى المسّ بالسكّان المدنيّين في قطاع غزّة.
مستندات متعلقة:
رسالة من تاريخ 5.9.2007(باللغة العبريّة)
رسالة من تاريخ 20.9.2007(باللغة العبريّة)