قدّم مركز عدالة اليوم (5.9.2006) التماسًا إلى المحكمة العليا يطالب فيه بإصدار أمر احترازي بإلغاء البند 4(أ) من أمر مفوّضية السجون رقم 04.34.00، والذي تستخدمه سلطة السجون لغرض تقييد لقاء المحامي مع المعتقل، الى حدّ منع اللقاء بينهما طيلة أيام عديدة، بذريعة عدم تنسيق الزيارة مسبقًا. وتجدر الإشارة إلى أنّ لغة الأمر سابق الذكر لا تمنح سلطة السجون أية صلاحية لمنع اللقاء بين المحامي والمعتقل، بل إنّ كلّ ما تنصّ عليه هو وجوب قيام المحامي الذي يرغب في زيارة معتقل، بتبليغ ضابط السجن بذلك مُسبقًا.
وكذلك، يطالب الملتمسون، أيضًا، بإلغاء سياسة سلطة السجون، والتي تقرّر وفقًا لها في أحيان كثيرة وبشكل انفرادي، إقفال بوابات السجن لعدة أيام في وجه المحامين الراغبين بزيارة سجناء فلسطينيين يتم تصنيفهم كأمنيين، وذلك من دون أي صلاحية قانونية.
إنّ سياسة سلطة السجون هذه تُمارس بالأساس حين يجري الحديث عن سجناء ومعتقلين يتم تصنيفهم كأمنيين. فهكذا، مثلاً، جرى منع ثلاثة معتقلين، هم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير، أحمد عطون وخالد أبو عرفة، قبل ما يزيد عن الشهرين، الذين منعوا من التقاء محامييهم بزعم أنّ المحامين لم يُنسّقوا ذلك مسبقًا. من جهتها، لم تتراجع سلطة السجون عن موقفها سوى بعد الالتماس الذي قدّمه عدالة، إذ أعلنت أمام المحكمة أنّها ستسمح لجميع المحامين بدخول السجون وبزيارة السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني. ولم يكتفِ مركز عدالة بالحل الذي اقترحته سلطة السجون بل طالب المحكمة بحسم مبدئي في كل ما يرتبط بسياسة سلطة السجون المتمثلة بتقييد دخول المحامين الى السجون. وقد استجابت المحكمة لطلب عدالة وأمرت بتعديل الالتماس من خلال التمحوُر في الجانب المبدئيّ. وبناء على ذلك، قدّم عدالة التماسه الحالي.
تمّ تقديم الالتماس بواسطة المحامية عبير بكر من عدالة وباسم المحاميين فادي القواسمي وفداء قعوار ومركز عدالة. يورد الالتماس أمثلة كثيرة لمحامين مُنعوا من التقاء المعتقلين الذين يمثلونهم، وذلك من دون أي سبب واضح أو أيّ مبرّر قانوني. وحاججَ الالتماس بأنّ الشكل الذي تفسّر فيه سلطة السجون صلاحيتها في تقييد اللقاء بين المعتقل والمحامي، يناقض ما ينصّ عليه قانون نظام القانون الجنائي (صلاحيات التطبيق – معتقلون)، 1996، والذي يحدّد شروط منع اللقاء. وجاء في الالتماس: إنّ غموض وعدم وضوح لغة الأمر يسمحان لسلطة السجون بتفسيره وفقًا لأهوائها وبصورة عشوائية، وهو ما يؤدّي الى المساس بسلطة القانون وبالواجب القانوني في أن يكون المعيار واضحًا وجلياً. وبناء عليه، طلب الملتمسون إلغاء هذا الأمر الذي لا يجتاز امتحان النسبية، وعوضًا عن ذلك، الاكتفاء بالتفسير الذي يتوجب بحسبه على المحامي التبليغ بقدومه وليس طلب تصريح مسبق.
بالإضافة الى ذلك، جرى الادّعاء في الالتماس بأنه خلال الأيام التي يُمنع فيها اللقاء بين المعتقلين والمحامين تتزايد خطورة المساس بسلامة المعتقلين الجسدية والتسبُّب بأضرار لصحتهم، لكرامتهم ولحقهم الدستوري بالتشاور مع محامييهم والتوجّه الى الأجهزة القضائية.
التماس 5613/06 فادي القواسمي، محامٍ، وآخرون ضد مفوضية سلطة السجون (قيد البحث). عينت الجلسة لتاريخ 25 تشرين الأول 2006.