عدالة: السهولة التي تتخذ فيها الدولة قرارات بالهدم من محكمة الصلح في بئر السبع، بحضور المستدعي فقط، هي ظاهرة خطيرة، تستغل الدولة بموجبها الإجراءات القضائية من أجل أن تفرض على السكان في القرى غير المعترف بها الإنتقال إلى بلدات أخرى لتركيز عرب النقب فيها
قبل أكثر من أسبوع، عدة أيام قبل عيد الفطر، علم بعض سكان القرية أن الشرطة تستعد، بناءاً على طلب وحدة المراقبة على البناء في الجنوب في وزارة الداخلية، لتنفيذ أوامر هدم ضد ستة بيوت داخل قرية أم الحيران، التي تقع في منطقة "وادي يتير" في النقب. وتوجه ممثلو العائلات إلى الجهات المختلفة في شرطة النقب ووزارة الداخلية، من أجل الحصول على التفاصيل المتعلقة بأوامر الهدم، إلا أن ممثل وزارة الداخلية رفض تقديم أية تفاصيل بشأن أوامر الهدم، بادعاء أنه لا يعرف من هم أصحاب البيوت.
وقد توجهت العائلات في 22/10/2006 إلى محكمة الصلح في بئر السبع، بواسطة المحامية سهاد بشارة، من مركز "عدالة" بطلب تأجيل تنفيذ أوامر الهدم إلى حين الحصول على تفاصيل أوامر الهدم المفترضة، وتقديم طلب لإلغائها. وإدعت المحامية بشارة في طلبها إلى أن رفض المسؤول عن مراقبة البناء في الجنوب الإدلاء بأية معلومات حول أوامر الهدم في قرية أم الحيران، يمنع العائلات، وآخرين من سكان القرية، من تلقي معلومات ضرورية وأساسية بشأن وضعهم القضائي، وبذلك يصادر حقهم المبدئي والأساسي في التوجه إلى الهيئات القضائية من أجل إلغاء تلك الأوامر.
وتبين من المعلومات التي وصلت العائلات أن أوامر هدم البيوت في القرية قد صدرت في عامي 2003 و 2005، وذلك بموجب البند 212 من قانون التخطيط والبناء للعام 1965 من قبل المستدعي لوحده. وادعى مركز عدالة أن الدولة عرضت عرضاً باطلاً أمام المحكمة، عندما ادعت أنه لا يمكنها معرفة من هم أصحاب البيوت المنوي هدمها، حيث رفعت الدولة في نيسان/أبريل 2004 دعوى لإخلاء وإبعاد كافة سكان القرية. وفي هذه الدعوى تمكنت الدولة من تشخيص كافة المباني في القرية، والتفاصيل الشخصية للساكنين في كل بيت (الإسماء وأرقام بطاقات الهوية) وبالطبع موقع كل بيت بدقة. هذه الحقيقة، كما يدعي مركز عدالة، تؤكد أن الدولة لم تتصرف بحسن نية من خلال استغلال الإجراءات القضائية في محاولة انتزاع قرارات حكم بحضور طرف واحد.
وأشارت المحامية بشارة إلى أنه في هذه الظروف فإن عدم تأجيل تنفيذ أوامر الهدم يمس بالحق الدستوري للعائلات وسكان القرية عامة في المسكن الذي يعتبر جزءاً من الحق الدستوري في الكرامة. علاوة على ذلك، فإن مجرد تقديم الطلب لأوامر الهدم وتنفيذ هذه الأوامر وإبقاء العائلات بدون سقف، يشكل خطراً على حياة وأجساد هذه العائلات وسكان القرية ، نساءاً ورجالاً وأطفالاً، التي تكفلها قوانين الأساس.
وقررت محكمة الصلح في بئر السبع، في قرارها الصادر في يوم 23/10/2006، الموافقة على طلبات العائلات بشرط الإلتزام بكفالة شخصية غير محدودة، وإيداع مبلغ 10 آلاف شيكل من كل شخص من مقدمي الطلبات. كما جاء في القرار أنه بإمكان جميع العائلات أن تقدم طلبات لإلغاء أوامر الهدم خلال 7 أيام بعد أن تسلمهم الدولة نسخاً من أوامر الهدم. في عدالة يعملوان لالغاء هذا الشرط.
تجدر الإشارة إلى أن قرية أم الحيران قد أقيمت في العام 1956، خلال فترة الحكم العسكري، عندما طلب من سكان القرية ، فلسطينيون مواطنو الدولة، عن طريق أوامر من الحاكم العسكري، أن ينتقلوا من أماكن سكناهم في حينه "وادي زبالة" (تقع أراضيها اليوم تحت سيطرة كيبوتس شوفال)، إلى مكان سكناهم الحالي (أم الحيران). ومنذ ذلك الحين يسكن أبناء العشيرة في نفس المكان، في قرية أم الحيران. وفي العام 2004، كما أسلفنا، رفعت الدولة 27 دعوى لإخلاء وإبعاد جميع سكان القرية. عدالة ترافع بأسم السكان و لا تزال الدعوى معلقة في محكمة الصلح في بئر السبع، ولم يصدر أي قرار بعد بهذا الصدد.
وقد قدم الطلب لتأجيل تنفيذ أوامر الهدم بأسم صبري أبوم القيعان، وتيسير أبو القيعان، وعبد الرحمان أبو القيعان، وعطوى أبو القيعان، وجاسر أبو القيعان وعلي ابو القيعان.
ب ش 9097/2006 صبري أبو القيعان واخرون ضد دولة إسرائيل.