قامت المحامية عبير بكر من عدالة يوم الجمعة 14/10/05 بتوجيه رسالة مستعجلة لكل من رئيس الحكومة ارئيل شارون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القضائي للحكومة ميني مازوز تطلب فيها إلغاء القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون القانون يوم الأحد الماضي، 9.10.05. (قانون إجراءات القانون الجنائي (صلاحيات تنفيذ- تعليمات خاصة للتحقيق في مخالفات أمنية ينفذها شخص غير مواطن).
وبموجب اقتراح القانون هذا فإنه سيتم التشديد وبشكل تعسفي في الإجراءات الجنائية - التحقيق والاستجواب والاعتقال - مع كل من هو ليس من سكان الدولة والمشتبه بارتكاب جنح جنائية. يذكر ان هذا القانون قدم بتوصية من الشاباك الاسرائيلي الذي لم يخف حقيقة كونه موجهاً ضد الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية في قطاع غزة والتي الغي فيها نظام الحكم العسكري. الذي أدى بشكل اوتوماتيكي لالغاء كل الاجراءات والأوامر العسكرية بما في ذلك الاوامر الجنائية مما يعني سريان الإجراءات القانونية الاسرائيلية المدنية على الفلسطينيين والتي هي أقل تعسفا بدرجات من الاوامر العسكرية. الا ان الشاباك طالب الحكومة بتوفر قانون أخر للفلسطينيين كي يتمكن من خلاله التحقيق معهم واعتقالهم بنفس الطريقة التي كان يتبعها خلال الحكم العسكري.
وبحسب اقتراح القانون المذكور فأنه تكفي حقيقة كون المشبوه بتهم أمنية ليس من سكان الدولة حتى يتم التحقيق معه بشكل متواصل لمدة 96 ساعة بدون أحضاره أمام قاض لتمديد أعتقاله ( ما يخالف الفترة القصوى المسموح بها بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي المدني والتي مدتها 48)، القاضي المخول بتمديد الاعتقال هو قاضي محكمة مركزية (بينما بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي قاضي محكمة الصلح مخول بذلك مما يمنح امكانية مراجعة قانونية بشكل اكبر) ، الفترة القصوى لتمديد الاعتقال في كل مرة يطلب من المحكمة ذلك هي 20 يوما (بينما بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي 15 يوما)، المستشار القضائي للحكومة يعطي موافقته على استمرار تمديد الاعتقال بعد مرور 40 يوم (في حين 30 يوم بحسب قانون الاعتقال)، كذلك يمكن تمديد الاعتقال دون مثول الشخص الموقوف ( مما يتناقض مع اشتراط ووجوب مثول الموقوف امام المحكمة أثناء تمديد الاعتقال بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي) كذلك بإمكان قاضي المحكمة العليا تمديد فترة منع التقاء المحامي مع الموقوف لفترة 50 يوم بحسب طلب المستشار القضائي للحكومة ( في حين يعطي القانون الاسرائيلي هذه الصلاحية لرئيس المحكمة المركزية الذي بامكانه اقرار تمديد منع اللقاء لمدة 21 فقط يوم بحسب طلب المستشار القضائي وبطبيعة الحال يمكن الاستئناف على ذلك بينما لا يمكن الاستئناف حسب القانون المقترح).
اوضحت المحامية عبير بكر في رسالتها ان الهدف من القانون المقترح هو اعادة قوننة الاوامر العسكرية على شكل قوانين مدنية اسرائيلية تسري فقط على الفلسطينيين مما يشكل مساساً فادحاً بحق المعتقلين الفلسطينيين المعتقلين بالمساواة في الاجراءات القانونية ونيل محاكمة عادلة. الغاء الحكم العسكري يعني الغاء كل المبادئ التعسفية التي قامت جراءه ولا يجوز اعادة صياغتها من جديد على شكل قوانين مدنية. أعطاء موافقة حتى بشكل أولي لهذا الاقتراح معناها الموافقة المبدئية والخطيرة لاستنساخ ألاسس التي يستند إليها النظام العسكري في المناطق المحتلة، على كل مساوئها الجمة، لداخل القانون الإسرائيلي.
كما اضافت بكر أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه تتناقض كليا مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع اسس القانون الدولي التي تلزم فرض مبدا المساواة في التعامل مع المعتقلين وبموجب نفس القوانين المدنية دون اي علاقة لانتماءاتهم القومية أو جنسيتهم. كما انه يتضح جلياً من نصه الهدف المعلن في ارجاء الرقابة القانونية على اعتقال الفلسطينيين وتأجيل لقائهم محاميهم قدر الامكان الامر الذي يجعل امكانية تعذيب المعتقلين اكبر وازدياد التخوف من استنطاق المعتقلين جبراً الأمر الذي يعجل ادانتهم ظلماً.
لذا فان الحديث عن اقتراح القانون مشوه من أساسه وبمجمله وأن اجراء أي تعديل عليه لن يكون بمقدوره أصلاح الخلل القانوني والأخلاقي الخطير، الذي يرتكز علية هذا الاقتراح وعليه يجب إلغاءه كلياً وعدم إحضاره للكنيست بغية التصويت عليه.