نظرت المحكمة اليوم، الخميس (29.11.2007)، في الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة في بداية الأسبوع، باسم المحامي أحمد خطيب، ضد قرار المحكمة المركزية في يافا- تل أبيب من 14 تشرين ثاني 2007، الذي يمنع المحامي خطيب من زيارة جميع الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، حتى 2 كانون الأول 2007، أي لمدة 19 يوم. وعرض جهاز الأمن العام ("الشاباك") مواد سريّة أمام المحكمة، بعد أن طلب القضاة من محامي عدالة والمحامي أحمد خطيب بالخروج من قاعة المحكمة. وبعد عودتهم، وفي ضوء المواد التي أطلعهم عليها "الشاباك"، نصحهم القضاة بسحب الاستئناف لأنّ المنع سينتهي يوم الأحد القادم (2.12.2007) ولأنّ الدولة لن تطلب تمديد المنع ثانية، إذا لم تكن هنالك تعليمات أخرى من الشاباك. ووافق المحامي أحمد خطيب على سحب الاستئناف.
في الاستئناف، المحامية فاطمة العجو من عدالة بأنّ قرار المحكمة المركزيّة يلحق ضررًا بمصدر رزق المحامي وبحقوق موكليه الأسرى والمحتجزين، وبمهنة المحاماة.
وكان المحامي أحمد خطيب قد بدأ بتمثيل الأسرى السياسيين القابعين في السجون الإسرائيليّة منذ سنتين. في 6 تشرين الثاني 2007 توجه المحامي خطيب لسجن "أيالون" لزيارة ثمانية أسرى، بعد أن قام بتنسيق الزيارة مع سلطة السجون مسبقًا. في بداية لقائه مع الأسير الثاني دخل أحد السجانين وأعلم المحامي خطيب أن الزيارة انتهت وقال له أنّه تلقى أمرًا بإخراجه من السجن. في اليوم الثاني، أعلمت سلطة السجون المحامي خطيب، بواسطة المستشار الحكومي للمحامي بأنّه "اعتمادًا على معلومات بحوزة مأمور سلطة السجون، فهنالك تخوف واضح بأن لقاءك مع الأسرى السياسيين ستمكّن من حصول جريمة ستعرض أمن السجون للخطر أو من شأنها أن تؤدي لتشويش وعرقلة النظام في السجون وفي أدارتها"، وعليه فإنّه ينوي منعه من لقاء الأسرى السياسيين. وتم تمديد منع المحامي خطيب من لقاء موكليه، الأسرى السياسيين مرّة تلو الأخرى، إلى أن طلبت الدولة من المحكمة المركزيّة تمديد منع لقاء الأسرى مع المحامي خطيب لفترة إضافيّة مدتها 21 يومًا.
وطلبت الدولة، خلال الجلسة التي عُقدت للنظر في طلبها في المحكمة المركزية، عرض مواد سريّة بحضور طرف واحد، وذلك لتخوفها من الكشف عن مصدر المعلومات. وافقت المحكمة على طلب الدولة بتمديد منع لقاء المحامي مع موكليه الأسرى السياسيين، ولكنها حددت فترة المنع لمدة 19 يومًا فقط.
وجاء في قرار المحكمة المركزيّة أنّ "اللقاءات المكثفة مع مجموعة كبيرة من الأسرى تثير، بحد ذاتها، علامة سؤال حول جوهر الخدمة المهنيّة التي يمنحها المحامي لموكليه الأسرى".
وادعت المحاميّة العجو في الاستئناف أن ما جاء في قرار المحكمة يقيد، بشكل غير قانوني، ومن دون مبرر حرية المحامين عند قيامهم بعملهم، ويضع قيودًا على الخدمة القانونية التي يستحقها الزبون. وأضافت المحامية العجو بأن القرار يمس في حق المحامي في حريّة العمل لأنها تمنع من توفير التمثيل القانوني لموكليه، وتمس في سمعته على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي".
وجاء في الاستئناف أنّ حق الأسرى والمعتقلين في لقاء محاميهم هي الضمانة الأساسيّة للحفاظ على حقوقهم الدستوريّة الأخرى، المحفوظة لهم في القانون. ولهذا اللقاء أهميّة مضاعفة، عند الحديث عن الأسرى السياسيين، المسجونين في السجون الإسرائيليّة، وليس في الأراضي المُحتلّة، بعكس ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني بهذا الشأن، ما يقيد ويقلص بشكل واضح مقدرة عائلاتهم والمقربين إليهم ومؤسسات حقوق الإنسان من زيارتهم ومعرفة ظروفهم ومدى إحقاق حقوقهم، التي يضمنها لهم القانون الدولي.
يُمنع الأسرى السياسيون من استعمال الهاتف، وتُفرض عليهم قيودًا كثيرة إذا أرادوا استعمال وسائل الاتصال الأخرى، كالرسائل. "تزيد هذه التقييدات الكثيرة المفروضة على الأسرى السياسيين، في كل ما يتعلّق باتصالهم مع العالم الخارجي، من أهميّة لقائهم مع محاميهم، إذ أنّ المحامي هو الوسيلة الوحيدة للكشف عن ظروفهم ولاتخاذ خطوات قانونيّة لتحصيل حقوقهم"."إنّ منع المحامين من دخول السجون، يضع الأسرى والمعتقلين بظروف عزل تمنعهم من الاتصال مع العالم الخارجي، ما يزيد من احتمالات تعرض الأسرى للتعذيب وللمعاملة المهينة"، شددت المحامية العجو.
وجاء في الاستئناف أيضًا أنّ المحكمة المركزيّة افترضت، خطأً، أنّ حياة الأسرى، زبائن المحامي خطيب، توقفت مع أسرهم في السجن. "من المعقول جدًا أن يحتاج الأسير استشارة قانونيّة أو تمثيلاً قانونيًا في قضايا ومسائل لا تتعلق في السجن، مثل استشارة في موضوع العقود أو الملكيّة أو العائلة"، ادعت المحامية العجو.
وأضافت المحامية العجو أنّ سلب الحريات ومنع أي محامي من لقاء موكليه يجب أن يستند على أدلّة وإثباتات واضحة وصحيحة، وعليه على المحكمة السماح للمحامي خطيب بلقاء موكليه من دون أي قيود وشروط.