رفضت دائرة أراضي إسرائيل في ردها على توجه عدالة إلغاء القرار رقم 1111 الذي بحسبه "لا تمنح دائرة أراضي إسرائيل حقوقًا على الأراضي التي تًُديرها للغرباء ولا تنقل لهم حقوقًا على الأراضي، حتى بواسطة التوريث أو الإهداء، إلا بعد مصادقة رئيس مجلس دائرة أراضي إسرائيل، بعد توصية من لجنة فرعيّة منبثقة عن المجلس". وادعت المستشارة القانونيّة لدائرة أراضي إسرائيل أنّ الهدف من وراء هذا القرار هو خلق نظام مراقبة، بواسطة اشتراط مصادقة رئيس مجلس دائرة أراضي إسرائيل على أي توريث أو إهداء حقوق على الأراضي.
وكانت المحاميّة سهاد بشارة من مركز "عدالة" قد توجهت لدائرة أراضي إسرائيل وللمستشار القانوني للحكومة مطالبةً الطرفين إلغاء القرار المذكور أعلاه كونه يميّز ضد المواطنين العرب، ويضع قيودًا غير مبررة وغير دستوريّة على حقهم في التملك. وأضافت المحاميّة بشارة أنّ القرار يمنع المواطنين العرب من توريث حقوقهم على الأراضي، التي تُديرها دائرة أراضي إسرائيل، لأقربائهم في الخارج الذي لا يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة. كذلك يمنع هذا القرار المواطن/ة العربي/ة من شراء أرض مع زوجه/زوجته إن كان الزوج أو الزوجة من الأراضي المحتلّة عام 67، وذلك بسبب سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع منح مكانة قانونيّة للزوج أو الزوجة من سكان الأراضي المُحتلّة. وشدد مركز "عدالة" في الرسالة أنّ هذه القيود تسري بالأساس على الأقليّة العربيّة في البلاد، لأن افراد عائلة المواطن اليهودي الذين يسكنون خارج البلاد يصبحون مواطنين متى أرادوا بسبب قانون العودة.
كذلك جاء في الرسالة أنّ القرار يميّز ضد المواطنين العرب على خلفيّة قوميّة ويمس في حقهم الدستوري في التملك ويناقض مبدأ المساواة. وكما ذُكر أعلاه، رفضت دائرة أراضي إسرائيل إلغاء القرار وادّعت أنّ هذه السياسة المتبعة هي سياسة معقولة ونسبيّة.