** صودرت الأراضي عام 1953 بأمر من وزير المالية من أجل "احتياجات الاستيطان والتطوير الحيوية". عدالة يُطالب بإعادة الأراضي لأصحابها
قدم مركز عدالة يوم الأربعاء، 09/05/2007، استئنافاً للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في الناصرة، والذي بموجبه، قامت المحكمة المركزية برفض ادعاءات أصحاب الأراضي من مدينة أم الفحم، ببطلان أو بإلغاء مصادرة أراضيهم في القرية المهجرة اللجون التي تقع بالقرب من مجيدو، وأصدرت أمراً يقضي بتسجيل الأراضي (طابو) المذكورة بإسم الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الأراضي المذكورة في القرار هي جزء من أراضي قرية اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة. وكانت تُعتبر أراضي القرية جزءًا من أراضي مدينة أم الفحم في منطقة مفرق مجيدو، وتعود ملكيتها إلى ما يقارب 300 عائلة. وهذه المساحة المشار إليها، والممتدة على ما يقارب مائتي دونم، وتعرف بالقسيمة 20240، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1953. وقد تمت مصادرتها بموجب بيان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب الصلاحية التي يخولها له البند 2 من قانون امتلاك الأراضي (مصادقة عمليات وتعويضات) من العام 1953، من أجل "احتياجات الاستيطان والتطوير الحيوية". وحتى اليوم، فإن الاستخدام الوحيد للأراضي المذكورة كان إقامة منشأة صغيرة لشركة "مكوروت للمياه"، في حين حرى غرس الأحراش في قسم منها.
وفي قرار المحكمة المذكور، وافق القاضي، أفراهام أفراهام، على ادعاءات "سلطة التطوير"، والتي بموجبها يجب إعطاء تفسير واسع للمصطلح "استيطان"، وفقما جاء في أمر المصادرة، والذي بموجبه تمت مصادرة الأراضي المذكورة في العام 1953. وأشار القاضي في قراره إلى أن "الاستيطان لا يعني بناء بيت فقط، وإنما كل استخدام آخر يحتاجه سكان الدولة بشكل عام، ومن خلال ذلك يمكن رؤية استخدام القسيمة لغرس الحرش وإقامة منشأة مكوروت".
وادعى مقدمو الاستئناف بواسطة المحامين؛ سهاد بشارة وعادل بدير، من مركز "عدالة"، وكذلك المحامين وليد عسلية وتوفيق جبارين، الذين يمثلون بعضاً من أصحاب الأراضي المذكورة، أن المحكمة المركزية أخطأت حين قررت أن غرس الأحراش يدخل في نطاق الهدف الاستيطاني الذي لأجله تمت المصادرة. وبحسب أقوالهم فإن القرار المذكور يشكل تفسيراً هو الأوسع لـ"الاحتياجات الاستيطانية" المتضمنة في قانون التملك، وهو تفسير لا يتماشى مع لغة قانون المصادرة، ولا يتماشى مع مكانة حق التملك كحق دستوري بموجب قوانين الأساس.
وجاء أن تفسير المحكمة المركزية المذكور للمصطلح "استيطان" يؤدي إلى نتائج تعسفية تمنح الشرعية لمصادرة أراض بشكل غير قانوني وغير مشروع، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن قانون تملك الأراضي، والذي بموجبه أصدر في حينه وزير المالية أمر المصادرة المذكور، قد تم سنه من أجل تسهيل تملك مساحات واسعة اضطر أصحابها إلى تركها خلال الحرب عام 1948.
تجدر الإشارة إلى أنه في مطالبتهم بإلغاء أمر المصادرة، ادعى أصحاب الأراضي، من جملة الادعاءات، أن حقيقة عدم استغلال الأرض المذكورة من أجل احتياجات الاستيطان أو التطوير الحيوية، خلال مدة تزيد عن خمسين عاماً، تؤكد على أن قرار الوزير بشأن حيوية الأرض لاحتياجات الاستيطان لم يكن صائباً، أو يكون قد صدر بدوافع باطلة وغير مقبولة. وعلاوة على ذلك، فحتى لو تقرر أن عملية المصادرة كانت قانونية، فإن عدم استغلال الأرض للأهداف التي صودرت من أجلها، يشير إلى إهمال أهداف المصادرة، ما يعني أن الأرض لم تعد ضرورية لتلك الأهداف، ولذلك يجب إعادتها إلى أصحابها الأصليين.
4067/07، جبارين وآخرون ضد دولة إسرائيل وآخرين.