وكانت المحكمة العليا قد أشارت في السابق إلى الإشكاليات الخطيرة في محاولة إعفاء الدولة من دعاوي الأضرار، ففي كانون الأول 2006، قررت المحكمة العليا، وبهيئة قضائيّة مكونة من تسعة قضاة، قبول التماس قدمه المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامي يوسي وولفسون وغيل غان-مور من المركز لحماية الفرد والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن، باسم 9 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، وإلغاء تعديل مشابه للقانون وُضع لإعفاء الدولة من المسؤولية الملقاة عليهم بتعويض سكّان المناطق المحتلّة على الأضرار التي ألحقها بهم الجيش الإسرائيلي. وجاء في قرار المحكمة أنّ القانون يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، ويمس في الحق في الحياة والكرامة والملكية والحرية.
وبحسب القانون المُقترح، الذي سيسري في حال المُصادقة عليه بشكل تراجعي على الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين منذ العام 2000، ففي حالة حدوث مس غير قانوني، خارج إطار أيّة عملية عسكريّة، فإنّ الضحايا من الأيتام والأرامل والمُقعدين، أو أولائك الذين فقدوا كلّ ما يملكون بعد أن دُمرت ممتلكاتهم، سيبقون من دون مساعدة قضائيّة أو غير قضائيّة، ولن يُحاسب أحد على العمليات غير القانونيّة. وأعرب مركز "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن والمركز لحماية الفرد في ورقة موقف عن انتقادهم الشديد لاقتراح القانون. وادعت المؤسسات أن اقتراح القانون الحالي أسوأ من سابقه، الذي ألغته المحكمة العليا. وأضافت المؤسسات أنّ اقتراح القانون لا يتماشى مع مبادئ العدالة ويناقض مبادئ أساسيّة في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وجاء في ورقة الموقف أنّه وبغياب إمكانية تقديم الدعاوي، لن تكون هنالك إمكانيّة فحص حوادث التعذيب والسرقة والمس في الممتلكات التي يقترفها الجنود الإسرائيليين أو أشخاص آخرين من قوات الأمن. "ستنضم إسرائيل، إذا ما صادق الكنيست على اقتراح القانون، إلى قائمة الدول التي لا تحمي حقوق الإنسان، وستكون النتيجة هي كم هائل من الدعاوي التي سيتم تقديمها في الخارج ضد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي"، صرحت المؤسسات.
تجدر الإشارة إلى أنّ اقتراح القانون سيمس أيضا بمواطني الدولة، إذ أنّه يخوّل وزير الأمن بالإعلان عن مناطق داخل الخط الأخضر كـ"منطقة حرب"، وبالتالي سيمنع من مواطني الدولة المتضررين من عمليات قوات الأمن إمكانية تقديمهم دعاوى ضدهم.