توجه مركز "عدالة"، يوم الإثنين 28 تموز 2008، برسالة مستعجلة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي مطالبًا إياهم بالتصويت ضد اقتراح قانون المواطنة (تعديل رقم 9) (2008) كونه غير دستوري ويمس بالحق في المواطنة وفي حقوق أساسيّة أخرى، محميّة في القانون الإسرائيلي وقانون حقوق الإنسان الدولي. في نفس اليوم صدّق الكنيست على اقتراح القانون بالقراءة الثانية والثالثة.
يمكّن القانون السلطات الإسرائيليّة من سحب المواطنة من "كل من خرق الولاء لدولة إسرائيل". وتمّ تعريف مصطلح "خرق الولاء" في القانون بشكل واسع من ناحية، ومن ناحية أخرى لا ينص القانون على أنّ هنالك حاجة لأن تتم إدانة شخص ما بالخيانة حتى تُسلب منه مواطنته. كذلك يُمكّن القانون سلب مواطنة شخص ما، بواسطة عرض أدلّة سريّة في الجلسة التي تُعقد لسحب مواطنته. وادعت المحاميّة أورنا كوهين من "عدالة" في الرسالة أنّ هذا يشكّل انتهاكًا خطيرًا للحق في الإجراء العادل، وهذا الانتهاك خطير بشكل خاص لأنّ الحديث يدور عن الحق في المواطنة.
كذلك يمكّن القانون من سلب مواطنة شخص لا يحمل جنسيّة أخرى، بما يتناقض مع بنود القانون الدولي. وينص القانون على أنّ السكن بشكل دائم في غزّة هو سبب لسلب المواطنة الإسرائيليّة. وشددت المحاميّة كوهين في هذا السياق أنّ هذا البند يعني عمليًا سلب المواطنة من المواطنين الذين يضطرون للسكن في غزّة لأنّ إسرائيل تمنع أزواجهم/زوجاتهم من العيش معهم في بلادهم بسبب منع لم الشمل العائلات الفلسطينيّة.
وأشارت المحاميّة كوهـين إلى أنّ الحق في المواطنـة هو حق أساس، بحسب المحكمة العليا الإسرائيليّة وبحسب القانون الدولي وقوانين دول أخرى. وجاء في الرسالة أيضًا أنّه بالرغم من ما جاء في الفقرات التفسيريّة للقانون حول خطورة سحب المواطنة من أي إنسان، إلا أنّ القانون يسهّل جدًا هذه الخطـوة، ويمس بهذا بسلسلة من حقوق الأساس ومنها الحق في الإجراء العادل والحق في الحريّة والكرامة والحياة العائليّة. وأضافت المحاميّة كوهين أنّه بالرغم من أنّ القانون ينص على تحويل صلاحيّة سحب المواطنة من وزير الداخليّة لمحكمة الشؤون الإداريّة، فإنّ هذا البند هو بند تجميلي فقط، في ظل باقي البنود التي ينص عليها القانون.