صادق البرلمان الإسرائيلي في يوم 21.7.2004 (بغالبية 60 ضد 29) على تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لمدة ستة أشهر إضافية. في أعقاب ذلك، توجه مركز عدالة، يوم الأربعاء 21.7.2004، للمحكمة العليا مطالباً إياها بإصدار أمر إحترازي لمنع تطبيق القانون حتى تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في العام المنصرم.
وكما هو معروف، صادق البرلمان الإسرائيلي على هذا القانون في العام المنصرم، كقانون مؤقت لسنة واحدة فقط. ويمنع القانون المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة سكن دائم لمن منح مكانة سكن مؤقت قبل هذا التاريخ وهذا بالرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا المراحل الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة. ويخول القانون الجديد وزير الداخلية أو القائد العسكري بمنح إذن للسكن في إسرائيل لمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر، لهدف العمل أو العلاج الطبي. ويوسع القانون صلاحية وزير الداخلية بمنح إذن بقاء في البلاد وحتى المواطنة لمن يرى فيه وزير الداخلية متضامناً مع دولة إسرائيل أو لمن خدم الدولة بشكل أو باَخر.
بعد المصادقة على القانون في العام المنصرم، قدم مركز عدالة إلتماساً للمحكمة العليا في يوم 3.8.2003. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب، وبإسم لجنة المتابعة العليا. وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. وضمت المحكمة إلتماسات قدمتها جمعية حقوق المواطن، ميرتس، المركز لحماية الفرد، وإلتماسات فردية، لإلتماس عدالة وحول البت في الإلتماس لهيئة قضائية موسعة (13 قاضياً). وقد أنهت المحكمة البت في الإلتماس إلا أنها لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.
وادعى مركز عدالة في الطلب للأمر الإحترازي أنه مع تمديد القانون سيستمر المس في الحقوق الأساسية الدستورية للمتضررين من القانون وسيزيد من وقعه عليهم. وأضاف عدالة أن القانون يفصل بين الزوج وزوجته، وبين الأهل وأطفالهم؛ ناهيك عن أن هذه العائلات تعاني من هذا الفصل منذ قرار الحكومة الذي منع لم الشمل منذ 12.5.2002. وجاء في الطلب أن إحتمالات قبول الإلتماس هي عالية جداً نظراً للخلل الدستوري في القانون وفي طريقة سنه، وشدة مسه في الحقوق الدستورية وكونه يشترط منح الجنسية بالإنتماء القومي. وأضاف مركز عدالة أن تمديد القانون يناقض إدعاء النيابة العامة في ردها على الإلتماس بأن القانون هو قانون مؤقت لسنة واحدة فقط وعليه فإنه دستوري ولا يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.
كما جاء في الطلب أن موازين الراحة هي لصالح العائلات المتضررة من القانون؛ إذ أن استمرار تطبيق القانون سيلحق بالعائلات المتضررة ضرراً أكبر، بينما لن يلحق إصدار أمر منع بوزارة الداخلية ضرراً. "وهذا"، أضافت المحامية كوهين، "كون الإجراء المدرج الذي اتبعته وزارة الداخلية في قضايا لم الشمل، قبل المصادقة على القانون في العام المنصرم وقبل القرار الذي أصدرته الحكومة في هذا الصدد في 2002، إجراءً طويلاً، يشترط منح مكانة للأزواج بعدم وجود أي منع أمني أو جنائي". وبكلمات أخرى، فإن وزير الداخلية مخول، وفق الإجراء المدرج، بمنح مكانة أو عدم منح مكانة على أساس فحص فردي للطلبات.
يذكر أن مركز عدالة توجه لأعضاء الحكومة في يوم 14.7.2004، وبعدها في 18.7.2004 لأعضاء الكنيست مطالبا إياهم بعدم المصادقة على إقتراح تمديد القانون.
البرلمان الإسرائيلي يصادق بقراءة أولية على إقتراح قانون عنصري إضافي في يوم التصويت على تمديد اقتراح القانون (21.7.2004)، صادقت الكنيست بقراءة أولية على إقتراح قانون اَخر يهدف إلى تقليص صلاحيات وزير الداخلية في منح تصاريح لإقامة دائمة أو إقامة عرضية في إسرائيل لطالبيها. وأطلق على إقتراح القانون "إقتراح قانون الدخول إلى إسرائيل (تصحيح- صلاحيات وزير الداخلية) 2004".
وقد وضع إقتراح القانون أمام الكنيست في 14.6.2004، كإقتراح قانون خاص. ويمنع إقتراح القانون وزير الداخلية من منح التصاريح لمن مكث في إسرائيل بشكل غير قانون في الماضي ولمن رفض طلبه لمنحه مكانة في إسرائيل في الماضي، ولمن يعتمد طلبه على قرابة عائلية لمن حصل على مكانة في إسرائيل على أساس قرابة عائلية لمواطنين في الدولة. ويخول الإقتراح وزير الداخلية بتحديد عدد التصاريح الذي يريد منحها لطالبي التصاريح. وقد ذكر في إقتراح القانون بشكل واضح أن الهدف من وراء سن هذا القانون هو "مشكلة الديموغرافيا التي تواجهها إسرائيل مؤخراً". وفي حالة المصادقة على هذا القانون فإنه لن يمس فقط بالعرب مواطني الدولة وإنما بمواطني الدولة المتزوجون لعمال أجانب وبمن يتزوج من مواطني دول أخرى.
وقررت اللجنة الوزارية في يوم 27.6.2004، بأكثرية أربعة أعضاء ضد وزير الداخلية، على دعم الحكومة لإقتراح القانون الاَنف ذكره. وقدم وزير الداخلية استئنافاً للحكومة على هذا القرار مفسراً فيه أن "بعض الأفكار الواردة في اقتراح القانون غير ملائمة وقد تؤدي إلى فشل جدي". وفي جلسة الحكومة يوم 18.7.2004، تداول أعضاؤها الإستئناف الذي رفض، حيث صادقت الحكومة على إقتراح القانون.
وفي 20.7.2004 توجه عدالة برسالة أخرى لأعضاء الكنيست مطالباً إياهم بالإعتراض على اقتراح القانون. وادعى مركز عدالة في الرسالة بخصوص إقتراح القانون الجديد أنه سيمس باَلاف العائلات التي أحد الأزواج فيها فلسطيني من الضفة الغربية، والمواطنين المتزوجين لعمال أجانب وغيرهم المتزوجون لمواطنو دول أخرى. كما وجاء أن القانون سيفرق بين مواطني الدولة وعائلاتهم، وسيمس في حقوقهم الأساسية الدستورية للكرامة، الحياة العائلية والمساواة الواردة في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته وفي العهود الدولية التي إسرائيل طرف لها. كما وجاء أن إقتراح القانون غير دستوري، متطرف عنصري ومميز، ويمس بمبادئ الديموقراطية الأساسية.
يجدر بالذكر أن صلاحية وزير الداخلية بكل ما يتعلق بعدم منح مكانة في إسرائيل لأزواج مواطنين واسعة جداً، وكثيرة هي الحالات التي يرفض فيها وزير الداخلية منح مكانة لأزواج، أطفال وأقرباء لمواطنين، وبهذا يمس الوزير بحقوقهم الدستورية. مع هذا يسيء إقتراح القانون الوضع بشكل كبير ويزيد من المس في الحقوق الأساسية الدستورية لمواطني الدولة وسكانها.