جامعة حيفا: اشتراط القبول لبرنامج تأهيل ضباط الأسطول التجاري بتأدية الخدمة العسكرية قانوني
في رد جامعة حيفا من نهاية الشهر الفائت (كانون الثاني 2008) على رسالة مركز "عدالة" حول استخدام معيار الخدمة العسكرية كشرط قبول لبرنامج تأهيل ضباط الأسطول التجاري البحري الإسرائيلي، ادعت الجامعة أنّها غير مسؤولة عن تحديد شرط القبول هذا، وإنما سلطة التعليم والتدريب البحري. وكان مركز "عدالة" قد توجه لعميد جامعة حيفا وعميد الطلبة في الجامعة ومدير سلطة التعليم والتدريب البحري، بواسطة المحاميّة سوسن زهر، وطالب بإلغاء استعمال معيار الخدمة العسكرية كشرط قبول للبرنامج المذكور، والذي سيُفتتح في السنة الأكاديمية القادمة. ويتلقى خريجو هذا البرنامج اللقب الأول ويؤهلهم للعمل في الأسطول التجاري الإسرائيلي.
وأضافت الجامعة في ردها على رسالة عدالة أنّ قانون الملاحة (الملاحين) من العام 1973 ينص على وضع هذا الشرط، وأنّ وظيفتها – أي الجامعة – يقتصر على تزويد الخدمات الأكاديميّة. وفي رد سلطة التعليم والتأهيل البحري على رسالة عدالة، ادعت أنّ لا علاقة لها أو للجامعة بوضع هذا الشرط، وأنّ القانون ينص على وجوب استيفاء هذا الشرط. وأضافت سلطة التعليم والتأهيل البحري أنّ وزير المواصلات هو المخّول بالنظر في كل حالة على حدة، ولديه إمكانية إعفاء المتقدمين للبرنامج من هذا الشرط.
وأشارت المحامية زهر في الرسالة أن البرنامج المذكور معد لتدريب المرشحين لمهنة مدنية، وعليه فإنّ تحديد الخدمة العسكرية كمعيار للقبول لبرنامج التعليم هو أمرٌ مميز ضد المتقدمين العرب، المعفيين أصلاً من تأدية الخدمة العسكرية. وأضافت: "إنّ وضع هذا البند كشرط للقبول لبرنامج التدريب ما هو إلا إلغاء فوري لقبول المرشحين العرب [...] نتيجة وضع هذا الشرط، هي إبعاد المرشحين العرب الملائمين للبرنامج، وبالتالي تقييد إمكانية انضمامهم لمهنة الملاحة فقط وفقط لكونهم عرب".
وأشارت المحامية زهر أيضًا إلى قرار للمحكمة المركزية في حيفا صدر في قضيّة رفعها "عدالة"، قبل سنتين ونيف، بخصوص استخدام معيار الخدمة العسكرية في توزيع مسكن الطلبة في حيفا، الذي تبنّى ادعاء مركز "عدالة" بوجوب إلغاء استعمال معيار الخدمة العسكرية. وقررت المحكمة آنذاك أنّ استخدام معيار الخدمة العسكرية يميز ضد الطلاب العرب عند توزيع مساكن الطلبة.
يشكل وضع معيار الخدمة العسكرية كشرط قبول لبرنامج تعليم الملاحة، "تمييزًا مرفوضًا على خلفية قومية وانتهاكًا للحقوق المرشحين العرب الدستورية المعنيين بالتسجيل للبرنامج"؛ هذا الشرط يناقض قانون حقوق الطالب من العام 2007 ، وينتهك الحق الدستوري في حرية عمل الطلاب العرب، كما ينص عليه قانون أساس: حرية العمل.