في أعقاب التماس عدالة، صوت العامل، جمعية "ايتاخ" (معك) وجمعية التزام للسلام والعدل الاجتماعي، أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا ضد شرعية بند 9أ(ب) من قانون ضمان الدخل، 1980 وبند 10(ج) من أنظمة ضمان الدخل، 1982، اللذين يحرمان من يستعمل أو يملك سيارة من مخصصات ضمان الدخل.
في يوم 27.3.2006 أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا في إطار الالتماسات التي قدمها مركز عدالة باسم المركز وباسم جمعية صوت العامل وأحد سكان قرية المشهد، وكذلك جمعية "ايتاخ" (معك) وجمعية التزام للسلام والعدل الاجتماعي باسم خمس أمهات أحاديات. وقد قدما هاذان الالتماسان ضد مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الصناعة، التجارة والعمل، وتطعن بشرعية بند 9أ(ب) من قانون ضمان الدخل، 1980 وبند 10(ج) من أنظمة ضمان الدخل، 1982، اللذين يحرمان من يستعمل أو يملك سيارة من مخصصات ضمان الدخل. كما وأمرت المحكمة العليا النيابة العامة ومؤسسة التأمين الوطني بالرد على الالتماسات خلال 90 يوما.
وينص البندان 9أ(ب) من قانون ضمان الدخل (1980)، والبند 10(ج) من أنظمة ضمان الدخل (1982) أن من يستوف كل الشروط لاستحقاق مخصصات ضمان الدخل ولكن بحيازته و/أو باستعماله سيارة، يحرم من هذه المخصصات.
وجاء في الإلتماس أن هذين البندين يمسان بحقوق أساس دستورية. كما أن معيار استعمال و/أو حيازة سيارة هو معيار مميز، يمس بمبدأ المساواة ولا يمت بصلة بمستوى معيشة المطالبين بهذه الخصصات. وادعى الملتمسون أن هذين البندين غير منطقيان كليا لأنهما لا يعيران أي أهمية لنوع السيارة، قيمتها، وتكاليف صيانتها ومن الذي يتكلف بها، ولا يميزان بين من بحيازته سيارة ومن باستعماله سيارة، كما لا يأخذان بعين الإعتبار الظروف الشخصية لمستحقي مخصصات ضمانات الدخل، مثل الحاجة للسيارة، مكان سكناهم وشحة المواصلات العامة فيه.
وذكر الإلتماس أن مؤسسة التأمين الوطني تقوم بتطبيق البندين بشكل جارف. وتشغّل وزارة المالية "شرطة اقتصادية" تتضمن محققين خاصين لتعقب طالبي ضمان الدخل. ويقوم المحققون بتصوير طالبي ضمان الدخل عند وصولهم بالسيارة لمكتب التأمين الوطني، أو في حالات أخرى يقومون بتصوير السيارات بجانب منازلهم. وتحرم مؤسسة التأمين الوطني هؤلاء الناس من هذه المخصصات وتغرمهم بمبالغ، يمكن أن تبلغ عشرات الاف الشواقل ، دفعتها لهم في السابق. وتقوم مؤسسة التأمين الوطني بجباية هذه المبالغ عادةَ من تأمين الأطفال أو من تأمين ضمان الدخل الذي قد يستحقه المطالب في المستقبل.
وادعى الملتمسون أن هذين البندين يناقضان جوهر قانون ضمان الدخل والذي يهدف إلى ضمان الموارد المطلوبة للعيش بكرامة لكل من ليس بمقدرته توفير الحد الأدنى للمعيشة. بالإضافة، فإن هذين البندين يمسان بحقوق دستورية مهمة من الدرجة الأولى وهي الحق بالعيش بكرامة والحق بالملكية.
قدم عدالة الإلتماس باسم المركز وباسم جمعية صوت العامل وباسم أحد المتضررين من القانون، والذي كان قد رفضت مؤسسة التأمين الوطني طلبه لإستعمال سيارة بالرغم من إلحاحه في طلبه بأنه بحاجة لإستعمال السيارة لمعاونة إبنته الضريرة في الذهاب للعلاج الصحي وقضاء باقي إحتياجاتها اليومية.
في ردها على الالتماسين إدعت النيابة العامة بأن مصاريف إستعمال وصيانة السيارة تعتبر كبيرة، ولهذا فلا بد من وجود مدخولات إضافية لمستحقي ضمانات الدخل الذين يستعملون سيارات، ولم يصرحوا لمؤسسة التأمين الوطني عنها. كما وإدعت بأنه يجب خصم مخصصات ضمان الدخل حتى عندما يتحمل مصاريف صيانة السيارة شخص آخر، عدا المستحق لهذه الضمانات، "وهذا لأنه يجب أن ينظر لهذا المستحق كمن أعطي مبلغاً مساوٍ لثمن السيارة ومساوٍ لقيمة استعمالها". كما وأضافت النيابة في ردها أن "القانون الإسرائيلي لا يشجع واقعاً تكون فيه الإحتياجات الإساسية لمستحق ضمان الدخل ممولة من أموال الجمهور، وبهذا يتاح لآخرين تمويل إحتياجات أخرى غير أساسية لمستحق ضمانات الدخل".
وتعليقاً على رد النيابة هذا، إدعى الملتمسون بان هذا الرد هو عشوائي وغير منطقي. كما أن النيابة لا تعير أي أهمية لتغير الظروف حيث أن استعمال السيارة اليوم هو أمر شائع وضروري ولم يعد للأغنياء فقط. كما أن استعمال و/أو حيازة سيارة لا يعتبر مؤشراً لحالة إقتصادية جيدة.
م.ع. 04/10662، صلاح حسن واَخرون ضد مؤسسة التأمين الوطني واَخرين