توجه مركز عدالة، يوم 20.4.2005، الى المحكمة المركزية في حيفا، باسم 6 اشخاص من قرى غير معترف بها في النقب، لارغام مفوض المياه بتزويدهم وعائلاتهم بالماء. ويأتي هذا التوجه الى المحكمة بعد ان رفضت "لجنة المياه" طلباتهم للتزود بالمياه عبر نقاط توفر الماء بالكمية والجوده اللازمتين. وتدار "لجنة المياه" على يد جسم يدعى "مديرية النهوض بالبدو"، والذي يعمل بدوره ضمن صلاحيات ونفوذ "دائرة اراضي اسرائيل".
ويمثل كل من الاشخاص الستة الذين تم التوجه باسمهم الى المحكمة المركزية في حيفا عدد من العائلات يسكنون في قرى غير معترف بها في النقب. ويبلغ عدد العائلات كالتالي: 15 عائلة عدد افرادهن 100 شخص ويسكنون في قرية تل الملح؛ 11 عائلة يبلغ عدد افرادهن 39 شخص ويسكنون في قرية الجاطامات؛ 10 عائلات ويبلغ عدد افرادهن 94 شخص ويسكنون في الاطرش؛ 34 عائله ويبلغ عدد افرادهن 172 شخص ويسكنون في ام الحيران؛ 40 عائلة ويبلغ عدد افرادهن 247 ويسكنون في تل عراد؛ و18 عائلة ويبلغ عدد افرادهن 115 شخص ويسكنون في تلاع رشيد. قدمت الدعوى بواسطة المحامي مروان دلال من مركز عدالة.
ويذكر ان مفوض المياه لم يقدم رده المستقل لطلبات العائلات تزويدهم بنقاط المياه، وانما من فعل ذلك كانت "مديرية تطوير البدو". وفي اربع حالات ادعت هذه المديرية ان بوسع السكان الانتقال للسكن في احدى القرى السبع في النقب للحصول على الماء. وفي حالة اخرى ادعت المديرية ان مفوض المياه صادق على الطلب، الا ان نقطة الماء سوف تسجل على اسم شخص غير موجود في الطلب العيني. وفي الحالة الاخيرة ادعت "المديرية" انه سيقام "مركز مياه" سيخدم الناس في المنطقة، رغم انعدام اي بوادر لاقامة مثل هذا المركز.
وتم التشديد في الدعوى الى المحكمة المركزية على ان التوجه الى "لجنة المياه" جاء في اعقاب التماس الى المحكمة العليا قدمه مركز عدالة في العام 2001 بصدد توصيل 7 قرى غير معترف بها في النقب مع شبكة المياه. وبعد مداولات عديده في القضية امام المحكمة العليا، قررت الاخيرة بتاريخ 16.2.2003 ان تحيل الملتمسين الى لجنة المياه لتقديم طلبات اليها من خلال مجموعات من العائلات لا تقل كل مجموعه عن 10 عائلات.
واكد المدّعون في توجهم الى المحكمة المركزية على حقهم الاساسي بان يزودوا بالماء. كما تم التشديد على المس في حقهم بالتمتع بصحة جيدة نتيجة منع الماء عنهم، والمس بحقهم بالكرامة النابع من حقهم بالتمتع بحد ادنى من مستوى معيشي معقول. واضاف المدعون ان مفوض المياه يميز ضدهم، لا سيما مقارنة مع سياسته تزويد الاستيطان الفردي بالنقب (مساحات واسعة من الارض في النقب تؤجر لعائلة واحدة فقط، بهدف منع السكان العرب البدو في المنطقة من دخولها) بالماء وبوفرة، حتى قبل ان يحصلوا هؤلاء على الترخيص اللازم لبناء بيوتهم ومزارعهم.
واضاف المدّعون ان مكان سكناهم هو ليس اعتبارا لمنعهم من التزود بالماء، وان مفوض المياه و"مديرية النهوض بالبدو" خرقوا القانون عندما وضعوا هذا الاعتبار وحيدا نصب اعينهم. وهاجم المدّعون قرار مفوض المياه عدم تزويدهم بالمياه، لا سيما انه لم ينفذ صلاحيته ضمن القانون بشكل مستقل، كما يجب ان يفعل وفقا لمبادئ القانون الاداري الاساسية. فهو اعتمد كليا على توصيات "مديرية النهوض بالبدو"، التي لم تبد اي تفهم لوضع الناس المأساوي في القرى غير المعترف بها، ولم تاخذ بعين الاعتبار حقوقهم الاساسية.
وهاجم المدّعون هذه المديرية التي رغم اسمها لا تفعل شيئا للنهوض بالناس في القرى غير المعترف بها، الا انها تثابر وتدأب باتجاه دفعهم عن اراضيهم للسيطرة عليها بواسطة استخدام وسائل ضغط مثل عدم توفير الخدمات الاساسية، واولها منع الماء عن الناس.
للدعوى (عبري)
الالتماس للمحكمة العليا (عبري) - 2001
قرار المحكمة العليا بالالتماس