المحكمة العليا تشطب الالتماس لإلغاء إعفاء الشاباك من توثيق التحقيق مع الأسرى الأمنيين

مسًا خطيرًا بالحقوق الدستوريّة للمتهمين تم تمديده مرّات عديدة وسيبقى سارٍ حتى العام 2015.

 

شطبت المحكمة العليا نهاية الأسبوع المنصرم التماس مركز عدالة ومنظّمات حقوقيّة أخرى لإلغاء الإعفاء الممنوح لمحققي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيقات مع المتهمين الأمنيين بالصوت والصورة. وكانت المحاميّة عبير بكر قد قدّمت الالتماس في 21.12.2010 باسم مركز عدالة، بالاشتراك مع اللجنة العامة ضد التعذيب، أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان.

 

وفسّرت المحكمة في قرارها بأن التمديد الأخير للأمر المؤقت الذي يعفي المحققين من التوثيق جرى في العام 2012، وقد التزمت وزارة القضاء بفحص إجراءات بديلة ممكنة، إلى جانب عمل الوزارات المعنيّة على توضيح التعريف القانون للمخالفة الأمنيّة. وجاء في قرار المحكمة الذي أقرت فيه وجوب تعديل القانون من قبل الكنيست أن "النص القانوني قيد الفحص، وقد مر على التعديل الأخير فيه نصف عام، وانتخبت خلالها كنيست جديدة ويجب الانتظار حتى يتم تعديل القانون." يُذكر أن الأمر المؤقت هذا يجري تمديده منذ عقد تقريبًا، ولم تلتزم الدولة بإجراء أي تغييرات جذرية عليه.

 

هذا ويتناقض قرار المحكمة بشكلٍ تام مع التوصيات التي أصدرتها لجنة طيركل للتحقيق بالهجوم على سفينة "مرمرة"، حيث تضمنت توصيات طيركل إشارة واضحة إلى ضرورة تغيير الوضع القائم، وإلزام الشاباك بتوثيق التحقيقات مع المتهمين بالصوت والصورة. كذلك، صرّح رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، خلال حديثه في لجنة طيركل بأنه يؤيّد توثيق التحقيقات ويعتبرها خطوةً صحيح. لجنة طيركل أوصت من جهتها بأنه على التحقيق أن يكون كاملا بالصوت والصورة بحسب القواعد التي يقرها المستشار القضائي للحكومة بالتنسيق مع رئيس الشاباك.

 

 

ويُلزم قانون الإجراء الجنائي (التحقيق مع المشتبهين – 2002) بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة في حالات عدة منها في شبهات خطيرة التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات وما فوق. ويستثني القانون واجب التوثيق حينما يتم الحديث عن شبهات يقرر الشباك تعريفها كأمنية. استنادًا على البند 17 الذي لا يفصّل ماهيّة التهم بالضبط، ومتى تعتبر التهمة أمنية ومتى لا تعتبر كذلك. بالمقابل فإن الشاباك، الذي يشكل في الواقع سلطة تحقيق، يرى نفسه معفي من واجب التوثيق بالصوت والصورة بشكل مطلق.

 

وتدعي الشرطة والشاباك بأنهم لا يقومون بتوثيق هذا النوع من التحقيقات كي لا يتم الكشف عن سبل التحقيق الخاصة التي تستخدم في هذا النوع من التحقيقات. وشدد الملتمسون أنه ليس بإمكان هذه الحجة أن تبرر المس الصارخ بحقوق المتهمين الذي ينتج عن عدم التوثيق. وأضاف الملتمسون أن التحقيقات يجب أن تخضع لمعايير الشفافية والمراقبة والمحاسبة وأنه يجب على من يستخدم أساليب تحقيق معينة أن يكون مستعدًا لكشفها عند الحاجة، وليس العمل على إخفائها بشكل جارف بحث يصبح من غير الممكن مراقبة قانونيتها. كذلك ذكر الالتماس أن التعسّف في الاعفاء من توثيق التحقيقات يؤدي إلى اسقاطات كثيرة على المتهمين بتهم أمنيّة علاوةً على كل التقييدات الخطيرة الأخرى في التحقيق معهم. الاعفاء يؤدي إلى تمييز صارخ وغير دستوري ضد المتهمين بتهمٍ أمنية.

 م.ع 9416/10، عدالة ضد وزارة الأمن الداخلي