التماس للمحكمة العليا لإجبار الشرطة والشاباك على توثيق التحقيق مع المشتبهين بمخالفات أمنية بالصوت والصورة
قدم مركز "عدالة" يوم 21.12.2010 التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء الإعفاء الجارف الذي يمنح للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة. يلزم قانون التحقيق مع المشتبهين بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة في حالات عدة منها في شبهات خطيرة التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات وما فوق. ويستثني القانون واجب التوثيق حينما يتم الحديث عن شبهات يقرر الشباك تعريفها كأمنية. قدمت الإلتماس المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" بإسم "عدالة"، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة.
وينبع الإعفاء الجارف الذي تحصل عليه الشرطة من توثيق هذا النوع من التحقيقات من البند 17 لقانون التحقيق مع المشتبهين. يقر هذا البند أنه يتوجب عدم توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية، لكنه لا يفصل ما هي تلك التهم بالضبط ومتى تعتبر التهمة أمنية ومتى لا تعتبر كذلك. بالمقابل فإن الشاباك، الذي يشكل في الواقع سلطة تحقيق، يرى نفسه معفي من واجب التوثيق بالصوت والصورة بشكل مطلق.
وتدعي الشرطة والشاباك بأنهم لا يقومون بتوثيق هذا النوع من التحقيقات كي لا يتم الكشف عن سبل التحقيق الخاصة التي تستخدم في هذا النوع من التحقيقات. وشدد الملتمسون أنه ليس بإمكان هذه الحجة أن تبرر المس الصارخ بحقوق المتهمين الذي ينتج عن عدم التوثيق. وأضاف الملتمسون أن التحقيقات يجب أن تخضع لمعايير الشفافية والمراقبة والمحاسبة وأنه يجب على من يستخدم أساليب تحقيق معينة أن يكون مستعدًا لكشفها عند الحاجة، وليس العمل على إخفائها بشكل جارف بحث يصبح من غير الممكن مراقبة قانونيتها.
وذكرت المحامية عبير بكر في الالتماس أن عدم توثيق مجريات التحقيق ينضم إلى سلسلة تقييدات قانونية أخرى تسري على المعتقلين المصنفين كأمنيين خلال التحقيق معهم. حيث يتميز التحقيق مع هؤلاء المتهمين بالقسوة والخشونة وعدم الإمكانية بالمراقبة القضائية والشفافة. ويحرم المشتبهون بالعادة من حقهم بلقاء محاميهم لفترات متواصلة، والتحقيقات بطبيعتها هي طويلة، ومتعبة ومنهكة. النظر في تمديد إعتقالهم يجري في جلسات مغلقة وتستصدر أوامر منع نشر في قضاياهام بشكل اوتماتيكي. وبالغالب، فإن التحقيق مع المشتبهين وتمديد إعتقالهم يجري في الوقت الذي لا يزالون فيه تحت أمر منع لقاء مع محاميهم وفي عزل تام عن جميع الناس عدا المحققين. هذا إضافة إلى ظروف الزنازين البيئية السيئة التي يوضع بها المعتقلين لكسر عزيمتهم.
التوثيق بالصوت والصورة لمجريات التحقيق في هذه الحالات هو الضمان الوحيد الذي يبقى أمام المتهم لإثبات إدعاءاته بشأن إستخدام أساليب تحقيق مرفوضة ولحمايته من التعرض للتعذيب. وأضافت المحامية بكر أن الإعفاء من التوثيق والتستر على أساليب التحقيق هو أمر مرفوض أصلاً حيث أن أساليب التحقيق التي ينتهجها الشاباك يجب أن تخضع لرقابة قضائية وجماهيرية أيضًا.
وجاء في الإلتماس أن الإعفاء من توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية يمس بحقوقهم الدستورية وبالحرية الشخصية، والحق بالإجراء العادل وبالمساواة والكرامة. هذا الإعفاء يشكل تمييزًا صارخًا وغير مبرر وغير قانوني ضد المشتبهين بتهم أمنية. وتزداد حدة هذا التمييز لكون المتهميين المتضررين هم من الفلسطينيين فقط. بناءً عليه فإن التمييز هو تمييز على أساس قومي ضد المشتبهين العرب.
يشار إلى أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة وجهت في أيار 2009 نقدًا لاذعًا لإسرائيل بسبب الإعفاء الجارف الذي يمنحه قانون التحقيق مع المشتبهين الأمنيين للشرطة والشاباك من توثيق التحقيق بالصوت والصورة. كما أوصت اللجنة الحكومة بإدراج موضوع توسيع واجب التوثيق في رأس سلم أولوياتها بسبب أهميته لمنع التعذيب وفي فرض القانون ضد سلطات التحقيق المختلفة.